اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط به رقم 97/10/97/10/ GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. القرض الثاني واتفاق الضمان المرتبط بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية 6
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةأولا : يضاف إلى القطاعات المذكورة في الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه ما يأتي :
- الصحة.
ثانيا : تضاف في نهاية الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، الفقرة الآتية :
3 - بالنسبة للمشاريع الفرعية للصحة :
- التجهيزات الطبية للعيادات الطبية والجراحية،
- التجهيزات الطبية لمراكز التصوير الطبي. 26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 اليمين زروال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.