قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. . 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالأمانة الإدارية والتقنية التي يديرها الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للمحاسبة، هي الجهاز الإداري والتقني للمجلس.
وتتولى على الخصوص المهام الآتية : . إعداد مخطط عمل المجلس ومختلف هياكله (الفروع واللجان)،
- استقبال كل المراسلات الموجهة إلى المجلس، جمع كل وثيقة تفيد أشغال المجلس،
- الحث على كل الدراسات المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في برنامج العمل، 26 صفر عام 1419 ه الجريدة ال تهيئة الأعمال التقنية ومتابعتها، إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة وهيئات عمل المجلس
- التكفل بالتسيير الإداري للمجلس.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الأمين العام بتنشيط الأعمال الإدارية والتقنية للمجلس وتنسيقها، وفي هذا الإطار يتولى مسؤولية تحضير الأشغال تحت سلطة رئيس المجلس.
ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين للأمانة الإدارية والتقنية . للمجلس
المادة 4
فتح المادةتزوّد الأمانة الإدارية والتقنية بثلاثة (3) رؤساء للدراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
التسيير الإداري والوسائل، تحضير الأعمال التقنية ومتابعتها،
- الوثائق والمراسلات والعلاقات الخارجية.
يساعد كل رئيس دراسات مكلفان (2) بالدراسات يصنفان في نفس رتبة ذوي المناصب العليا المماثلة في الإدارة المركزية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الأمين العام، زيادة على ذلك، أن يتولى توظيف المستخدمين الإداريين والتقنيين في مجال الدعم الضروري لسير المجلس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 عن وزير المالية الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى لدى رئيس الحكومة، وزير المالية، المكلف بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.