مرسوم تنفيذي رقم 98-211

مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.