مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء 20
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : 26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
" المادة 2 : 345 أشغال الطرق والمطارات :
- 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة
- 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.