مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، للفنون والتقاليد الشعبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.