ج.ر عدد 39 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا لمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-6681 : 16-660080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 250 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر .. الصناعية للغاز والبترول ( سيغاب ) التي يوجد مركزها أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575 أمر رقم 68-116 مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة فى المادة 727 من هذا القانون . 577

  • أمر رقم 68-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الرئيسي ببجاية ، طريق جيجل • 577
  • أمر رقم 68-118 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية | للبترول ( مورى » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر | 29 شارع زيغود يوسف • 577
  • أمر رقم 68-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية | التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة البحر الابيض

574 الجريدة الرسمية المتوسط للوقود (.S.M.C) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج درويمي 578

  • أمر رقم 68-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 15 شارع جيش التحرير الوطني . 579 | أمر رقم 68 121 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة شل الجزائرية | التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس .. 579 |
  • أمر رقم 68 122 - مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه أمر رقم 68 125 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للنفط ( الجير ونافت ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1 شارع اناتول فرانس . 5820
  • أمر رقم 68-126 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز ) بريماغاز ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس .. 583 أمر رقم 68 127 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الغاز والبترول للشرق الجزائرى ( سوغاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس . 583
  • أمر رقم 68-128 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الجزائر . 580 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع أمر رقم 68 123 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة يتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية | للزيوت المعدنية ( طوطال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج مراد ديدوش . 581
  • أمر رقم 68 124 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بروسير ديران وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف 584
  • أمر رقم 68 129 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الافريقية المصافي بير ( بيريل الجزائرية ( التي يوجد مركزها الرئيسي | يحسين داي ، مدينة الجزائر … 581 يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف 585
  • أمر رقم 68-130 مؤرخ في 15 صفر عام 1388

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 575 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( سوغازاف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) مدينة الجزائر ( 11 شارع الاخوة بوعادو .. 585 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل

- سنة 1968 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة 586 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط. مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 586 مرسوم رقم 68-106 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية الدولة • 587 مرسوم رقم 68-107 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية .. • 587

  • قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 | مارس سنة 1968 يتعلق بتسديد الرسم على النشاط الصناعي والتجارى بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251 ج الى 251 ط من | نفس القانون « استدراك » • 588 وزارة العدل مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 593
  • قرارات مؤرخة في 3 و 11 و 12 و 14 محرم عام 1388 الموافق 1 و 9 و 10 و 12 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 595 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-131 68 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-117 الى 68-130 | المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة | 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله | وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » - .. 596 قوانين وأوامر أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-180 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، يأمر بما يلي : الباب الاول الحراسة المادة الأولى : يجوز لرئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية ان يأمر بناء على طلب النائب العام في هذا المجلس اثناء اجراءات التحقيق الاولية او المحاكمات بالحراسة على جميع أو بعض أموال الاشخاص المتهمين .. يعهد بالحراسة الى ادارة املاك الدولة ممثلة بمدير املاك الدولة التابع له محل اقامة الشخص الذي وضعت أمواله تحت الحراسة . ينشر ملخص القرار الذى ينص على الوضع تحت الحراسة في احدى جرائد الاعلانات القانونية التي تصدر في مركز المجلس القضائي وذلك بناء على طلب النيابة العامة المادة 2 : تحوز ادارة املاك الدولة - بمجرد تبليغ القرار . الأموال الموضوعة تحت الحراسة . - وتطلب عند الاقتضاء - رفع الاختام ، وتتولى - بواسطة

576 الجريدة الرسمية اعوانها - جرد الاموال بمحضر العون التنفيذى لكتابة ضبط | المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية الذى تعينه النيابة العامة المادة 3 : يترتب على وضع الاموال تحت الحراسة رفع يد المالك او الحائز عنها .. يعتبر باطلا كل عقد بعوض او بدونه يبرم بين الاحياء أو على شكل وصية اما مباشرة وأما عن طريق شخص وسيط او اية طريقة اخرى غير مباشرة تستهدف تهريب الاموال من تدابير الحراسة . يفترض في كل عقد تصرف أو ادارة لا يحمل تاريخا ثابتا قبل صدور القرار الذي يأمر بالحراسة أن المقصود منه هو تهريب الاموال من تدابير الحراسة .. المادة 1 : ان اجراء وضع الحراسة هو تدبير تحفظي وهو يتناول كل تدبير يتعلق باعمال الادارة المختصة غير انه يمكن بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تفسد بطبيعتها ضمن الاشكال المقررة لبيع المنقولات التي تملكها الدولة … المادة ه : يجوز أن تمنح اثناء مدة الحراسة مساعدات الأصول الذي تقام عليه الدعوى واولاده وزوجه بموجب قرار من رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بناء على طلب النائب العام لدى هذا المجلس وبعد استطلاع رأي مدير أملاك الدولة .. المادة 6 : يفصل رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية فى رفع الحراسة قبل الاحالة الى المجلس المذكور ، أو فى حالة اتخاذ قرار بان لا وجه للدعوى ويفصل المجلس القضائي نفسه بناء على طلب النائب العام بعد احالة القضية اليه … المادة 7 : ان قرارات رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية المشار اليها في المادتين اعلاه لا تقبل أي طعن . الباب الثاني التصفية المادة 8 : تقوم ادارة أملاك الدولة - ضمن الشروط المحددة بعده - بتصفية الاموال الموضوعة تحت الحراسة عندما يكون بيعها لازما لتنفيذ الاحكام بالغرامات او التعويضات أو المصادرات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية .. يتم بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمن الاشكال وحسب القواعد المقررة لاملاك الدولة ويجوز بصفة استثنائية أن يتم بالتراضي بيع الاموال المنقولة أو الحقوق المنقولة .. الباب الثالث أحكام مشتركة للمادة 9 : تتمتع ادارة املاك الدولة اثناء مدة الحراسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه أو التصفية بجميع صلاحيات المدير الحارس أو المصفى وتمارس مهامها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وعند الاقتضاء تحت رقابة الوزير المختص .. المادة 10 : ترسل ادارة املاك الدولة أولا بأول حواصل البيوع التي تنجزها وايرادات الاملاك ، وتقتطع من الاموال المودعة المبالغ اللازمة لتسديد الديون ، وتغطية نفقات الحراسة والتصفية ، وان سحب هذه الاموال لايتم الاباذن من المدير الجهوي لاملاك الدولة ، وتجرى عمليات السحوب أو الدفعات عن كل حراسة أو تصفية على انفراد .. المادة 11 : يجوز أن يرخص لادارة املاك الدولة بامر من المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بناء على طلب من النائب العام لدى نفس المجلس في ان تستمر في استغلال المؤسسات التجارية أو الصناعية الداخلة في عداد الاموال الموضوعة تحت الحراسة أو التصفية عندما يبدو هذا الاستمرار ملائما وتحتفظ هذه المؤسسات باستقلالها. الخاص بها في مجموع الثروة التي هي جزء منها ويمكن أن يتولى استغلالها مدير تقني يعين من قبل الوزير المعني بمتابعة الاستغلال المادة 12 : تتمتع الدولة أثناء التصفية بحق الاولوية فيما يخص امتلاك الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تشتمل عليها الاموال الموضوعة تحت الحراسة وستحدد فيما بعد شروط ممارسة هذا الحق .. المادة 13 : ان مصاريف الادارة المستحقة لادارة املاك الدولة على المبلغ الاجمالي للتحصيلات المنجزة تسدد بمعدل 8 ٪ لصالح ميزانية الدولة .. وفي الحالة التي يرخص فيها لادارة أملاك الدولة بان تستمر فى استغلال المؤسسات المشار اليها في المادة 11 اعلاه ، فان مصاريف الاستغلال تحسب بمعدل 25ر0٪ من الحواصل الاجمالية للاستغلال . تقيد في المبالغ الحاصلة من التصفية الكلية أو الجزئية مصاريف التسيير بالمعدل المحدد في المقطع السابق . وان حاصل الاموال التي تملكها الدولة بسبب المصادرة لا يخضع لمصاريف التسيير .. المادة 14 : تستصدر ادارة املاك الدولة - عندما تنتهي جميع عمليات الحراسة أو التصفية - من رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية أمرا بختم هذه العمليات ، ويرسل الحساب بعد ذلك من له الحق فيه المادة 15 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 .. هواري بومدين

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 أمر رقم 68-116 مؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة في المادة 727 من هذا القانون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الصناعية للغاز والبترول (سيغاب) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | طريق جيجل ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يتمم المقطع 1 من المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : (1) فى احكام غرفة الاتهام ، ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي والاحالة أمام محكمة الجنايات ) . المادة 2 : تطبق أحكام المادة الاولى اعلاه على الاجراءات القائمة بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 4 : تلفى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 ماهو سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-117 68 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 | الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات | الأخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الصناعية للغاز والبترول ( سيغاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية ، طريق جيجل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، بأمر بما يلي : 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية او الكلية ل «سيغاب» .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامن حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه . المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968. هواري بومدين أمر رقم 68-118 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو

578 الجريدة الرسمية الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للبترول ( مورى ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 29 شارع زيغود يوسف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات | المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | أمر رقم 68 119 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للبترول مورى » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ، 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية أو الكلية لشركة البترول . موري » المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 أعلاه المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها لو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى بلق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .. كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال الوسمة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي العقوبة الموافق 13-1968 مايو سنة يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (.S.M.C) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج دوريمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (.SM.C) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، نهج دوريمي 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحولها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة ه : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للغاز .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامن الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده ونسديده او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 15 شارع جيش التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية. والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران ، 15 شارع جيش التحرير الوطني ، وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم 2 والحقوق - والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه .. المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-121 68 مؤرخ في 15 صفر عام 13880 الموافق 13 مايو سنة 1968 . يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، 46 شارع محمد الخامس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965. والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :

580 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن رنقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : جميع أنواع الاموال والحمص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او تسمية شركة مصفاة الجزائر (S.RA), 3 يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر الحقوق والفوائد التي يحوزها المساهمون في شركة مصفاة الجزائر (S.RA) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى ملحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | صنة 1968. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه أمر رقم 68 122 مؤرخ في 15 صفر عام 1388

- الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة الجزائر أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و فيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة الجزائر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل «بوتاغاز ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 المادة 4 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3. كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة : المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا : عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (طوطال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج مراد ديدوش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (طوطال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، نهج مراد ديدوش ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل «طوطال» الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (SAM), 3-3 يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر الحقوق والفوائد التي يحوزها المساهمون في شركة مصفاة الجزائر (SRA). عند الاقتض بموجب مرسوم .. المادة ؟ : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاص بل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه .. المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقان الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الافريقية المصافي بير بيريل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داي ، مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

582 الجريدة الرسمية يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الافريقية لمصافي بير ( بيريل الجزائرية ( التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داي ، مدينة الجزائر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الافريقية المصافي بير - بيريل . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها فى المادة 1 اعلاه .. المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين لو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .. كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحيد بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 - هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه أمر رقم 68-125 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية | للنفط (الجيرونافت) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1 شارع اتاتول فرانس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل او الغازى ما يلي : جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للنفط (الجيرونافت) التي يوجد مركزها بمدينة الجزائر ، 1 شارع أناتول فرانس ، 20 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة الجزائرية للنفط ( الجيرونافت ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968. هواري بومدين أمر رقم 68-126 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتفات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية التوزيع الغاز (بريماغاز) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز (بريماغاز) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، شارع محمد الخامس ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل «داب بريما غاز » Primagaz DAP المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ما المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه 10 المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات | المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-127 مؤرخ في 15 صفر عام 1968 | الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الغاز والبترول للشرق الجزائري سوغاب) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 2 شارع محمد الخامس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الغاز والبترول للشرق الجزائري (SOGAP) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية أو الكلية ل «سوغاب» ) SOGAP ( . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه . المادة ه : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968. هواري بومدين امر رقم 68-128 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بروسبر ديران | وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، 29 شارع زيغود يوسف أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي : جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة بروسبر ديران وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 | شارع زيغود يوسف ، 2 – - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحراف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل « بروسبر ديران وشركائه : « را فيفاز - اوتيغاز » ( Utigaz - Raffigaz ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم الحاصلة المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه . 1 المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 • كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ، السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 080 المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-129 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية لخزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيفود | يوسف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية | والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي ما يلي : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول « سارغال » (SARGAL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ،
2 وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية خزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاسوال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الأممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة ع : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسح الالتزامات | الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة . : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 . كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سينة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-130 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر (سوغازاف) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس مدينة الجزائر) 11 شارع الاخوة بوعادو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي ما يلي : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( ) سوغازاف) التي يوجد مركزها الرئيسي بيئر مندرايس (مدينة) (الجزائر) | شارع الاخوة بوعادو ، 2 - وبصفة أعم . جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات

586 الجريدة الرسمية التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف | الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل « سوغازاف » : فلورغاز - بيروغاز .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد اللؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 أعلاه 10 المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو الجزء من الاموال أو الفوائد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 … كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين

- مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح مكافأة الاختصاص التقني ضمن مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة | الشروط المحددة في هذا المرسوم للاعوان المنتمين للاسلاك سنة 1968 يتضمن انهاء مهام عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من 7 مارس سنة 1968 مهام السيد محمد السعيد معزوزي كعامل لعمالة تيزي وزو. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

- مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 72 منه ،
  • وبناء على المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من جميع الانواع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، المعددة ادناه : معدل التعويض المستفيدون ( النسبة المئوية للمرتب المتوسط الخاضع للاقتطاعات) مهندس رئيس للمصالح الفلاحية ….. 10 % مهندس رئيس للمياه والغابات …………… 10 ٪ مهندس المصالح الفلاحية :: الطبقة الرئيسية …….. 25 % الطبقة الاولى 25 % الطبقة الثانية 50 ٪ مهندس الاشغال الفلاحية 40 ٪
  • مهندس المياه والغابات 40 ٪ مهندس أشغال المياه والغابات ………… 40 % عون تقني للاشغال الفلاحية : الطبقة الاولى. 25 % الطبقة الثانية … 25 %
  • رئيس القطاع.. 25 % عون تقني للمياه والغابات 25 % عون تقني للمصالح البيطرية …….. 25 % مساعد تقني لتربية الحيوانات 25 %
  • أستاذ مساعد 25 % رئيس التطبيق ……… 25 %

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 المادة 2 : تطبق النسبة المئوية لحساب هذه المكافأة على المرتب المتوسط الخاضع لاقتطاعات الوظيفة المطابقة المادة 3 : تدفع مكافأة الاختصاص التقني شهريا وعند استحقاقها . لا يدفع - بالنسبة لشهر معين الا للاعوان الذين يقومون بمجموع الخدمة التي يحتويها هذا الشهر ، مع مراعاة ، التنظيم المتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية والمرضية … المادة 4 : يوقف دفع مكافأة الاختصاص التقني المقررة في هذا المرسوم بمجرد سريان مفعول النظام الجديد المقرر في المادة 72 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة ه : تدفع هذه المكافأة وحدها دون أي تعويض آخر من نفس النوع يمكن أن يستفيد منه المعنيون بسبب مهامهم أو بموجب نص آخر وارد في غير هذا المرسوم .. المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-106 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-305 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-190 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وثمانية الآف وستمائة وسبعون دينارا (208,670 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-92 ريع حوادث العمل ) .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتاد قدره مائتان وثمانية الآف وستمائة وسبعون دينارا (208,670 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الباب 32-92 ( ربع حوادث العمل » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة | 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-107 مؤرخ في 1 سفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية السنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 29067 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وستون الف دينار ( 000ر 260 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 31-11 «المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتضاد قدره

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه مائتان وستون الف دينار ( 000 2600 دج ( يقيد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية في الباب 47-1. ( المساهمة في مصروفات معهد باستور » . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 . 1 هواري بومدين قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس | سنة 1968 يتعلق بتسديد الرسم على النشاط الصناعي | والتجاري بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251 ج الى 251 ط من نفس القانون | استدراك » الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 11 محرم | عام 1388 الموافق 9 ابريل سنة 1968 في الفهرس وفي صفحة 408 ( العنوان ) العمود

- الاول : بدلا من : “ …” المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251 ج الى 251 ط من نفس القانون » … يقرأ ما يلى : ) .) … .. المنصوص عليه في المادة 251 ى من قانون الضرائب المباشرة المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251 ز الى 251 ط من نفس القانون » .. ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العدل مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق | 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة ، 1962، والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور المستحقة لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن احداث صندوقين للودائع وتسيير كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1380 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 165 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم ولا سيما المادة الخامسة منه والمتعلقة بمهام وكيل التفليسة والمتصرف القضائي والحارس القضائي ، يرسم ما يلى : الباب الاول في المحاسبة ومراجعة الحسابات الفصل الاول المحاسبة المادة الاولى : يقوم كتاب الضبط المكلفون بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية وبمهام القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمسك محاسبة خاصة متميزة عن المحاسبة الخاصة بكتابة الضبط ، وذلك بالنسبة لمجموع العمليات المتعلقة بقضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات المعهود بها اليهم . المادة 2 : تقيد قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات بحسب الترتيب التاريخي في دفتر يتضمن على وجه الخصوص الرقم المسلسل وتاريخ تعيين وكيل التفليسة أو القائم بالادارة القضائية واسم القضية ونوع المهمة وتاريخ وكيفيات الاختتام المادة 3 : تشتمل وجوبا محاسبة كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية على الدفتر اليومى الكبير والدفتر اليومي الفرعى للحسابات الفردية المفتوحين لكل قضية ، ومجموعة كشوف الحسابات الربع السنوية ودفاتر الايصالات الخاصة بالدفعات النقدية ويجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية اقتناء عدة دفاتر فرعية بشرط ان تجمع قيودها بصفة دورية في الدفتر اليومي الكبير العام ..

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 يرقم رئيس المحكمة ويؤشر بتوقيعه على الدفتر اليومي الكبير . وكذلك عند الاقتضاء على الدفتر اليومي الكبير العام يمكن أن تضبط دفاتر المحاسبة وفقا للأصول التقنية الحديثة بشرط أن تكون طريقتها تنطوى من ذاتها على الصبغة الكافية لصحة الكتابات الحسابية وأن تمكن من مراقبة المحاسبة … المادة 4 : يدرج في الدفتر اليومي الكبير وبالترتيب الزمني جميع العمليات النقدية والشيكات والحوالات أو | غيرها بالنسبة لجملة قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات المعهود بها إلى كاتب الضبط ويقيد فيه بالنسبة لكل عملية تاريخ واسم القضية التي تمت عنها العملية والبيان الواضح والموجز للعملية ومبلغها .. وعلاوة على ذلك اذا تعلق الأمر بمدخول نقدي فيقيد رقم الوصل حذاء هذا الاخير في أحد أعمدة الدفتر اليومي الكبير المخصص لهذا الغرض وتقيد في أحد الاعمدة الرسوم والاجور أو التسبيقات المقتطعة تحت الحساب المادة 5 : تنقل في الدفتر الكبير الفرعى الحسابات الفردية للقضايا المضمنة في الدفتر اليومي الكبير وتسجل في عمود الذخائر المقبوضة من باب الرسوم والاجور كما تسجل في عمود آخر الرسوم والاجور بعد التصفية . المادة 6 : توضع كشوف ربع سنوية في صحائف متنقلة | من قبل وكلاء التفليسسة القائمين بالإدارة في التسوية القضائية بالنسبة لجميع قضايا الافلاس والتسوية القضائية التي هي قيد النظر أو المنتهية خلال ربع السنة ويدرج في هذه الكشوف بالنسبة لكل قضية افلاس أو تسوية قضائية رقم الدعوى واسم القضية وتاريخ الحكم المتضمن الاشهار واسم القاضى المنتدب والمبالغ الكاملة المتسلمة عن القضية منذ نشوئها وحركة الحساب في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود فى هذه المصلحة الاخيرة والمبلغ المتوفر لدى وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية والمبلغ المفوض بحفظه وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية بموجب أمر القاضي المنتدب وتاريخ الامر والملاحظات اذا كان لها محل …. المادة 7 : توضع كشوف ربع سنوية على صحائف متنقلة من قبل القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن جميع الادارات القضائية وقضايا تصفية الشركات التي هي قيد النظر أو المختتمة خلال ربع السنة • ويدرج في هذه الكشوف عن كل قضية رقم القضية | واسمها ونوعها وتاريخ تعيين القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والمبالغ الكاملة المقبوضة عن القضية منذ نشوئها / والمبلغ المتوفر لدى القسائم بالادارة القضائية المصفى للشركات وحركة الحسابات في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود لدى هذه المصلحة الاخيرة وحركة حسابات السندات المودعة للتحصيل وحركة الحسابات المتعلقة بعمليات الاستغلال ورصيد هذه الحسابات والتسبيقات الخاصة بالقائم بالادارة القضائية المصفي للشركات وحركة الحسابات الخاصة بكمية السندات من غير الاوراق المالية والسندات الموجودة لدى القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والملاحظات اذا كان لها محل المادة 8 : يسلم وصل يقتطع من دفتر مرقم ذي أرومات لقاء تسليم كل مبلغ نقدى . ولا يجوز أن ينقطع تسلسل ارقام الايصالات التي يلزم استعمالها بترتيب الارقام المتسلسلة . يجب ان يتضمن كل وصل اسم وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية وتاريخ القبض والمبلغ بالارقام والاحراف واسم وعنوان الرافع واسم القضية الخاصة بهذا التسديد مع بيان الداعي لذلك .. المادة 9 : يجب ان يكون على الدوام مجموع المبالغ التي يكون وكيل التفليسة محاسبا عنها تجاه الافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات التي هو مكلف بها علاوة على المبالغ المودعة في مصلحة الودائع والامانات ، مغطى بحسابات الخزينة .. وتدفع الرسوم والاجور من أي نوع كانت ما عدا الرسم القضائي ، فى حساب صندوق التسيير الكتابات الضبط . المادة 10 : يجب الفصل بين حسابات وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات ، عن حساباته الخاصة وعن أي حساب آخر .. المادة 11 : تحفظ الملفات والاوراق الحسابية للافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات والدفاتر الحسابية ، لمدة خمس سنوات . المادة 12 : تحرر بيانات الكشوف المنصوص عليها في المادة 601 من قانون التجارة المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية على صحائف متنقلة ويتولى كاتب ضبط المحكمة ربط هذه الصحائف المتنقلة ويرتبها في كل قضية تابعة لها . المادة 13 : يمسك فى كتابة ضبط كل محكمة سجل مرقم و مؤشر عليه طبقا لاحكام المادة 10 من قانون التجارة ، يقيد فيه ، بالنسبة لكل قضية افلاس او تسوية قضائية تكون قيد النظر ، مجموع العمليات الربع السنوية المتعلقة باجراءات التسيير الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في النسوية القضائية والمقبوضات والمصروفات والاداءات الى صندوق الودائع والامانات ويوضع هذا السجل على أساس الكشوف المشار إليها في المادة 6. ويضبط تحت النظر الخاص للقاضي المنتدب -

المادة 14 : تبلغ قيود السجل المنصوص عليه فى المادة ( السابقة ومجموع الصحائف المتنقلة والمذكورة فى المادة 12 اعلاه الى المفلس أو التاجر المقبول طلبه فى التسوية القضائية والى الدائنين بناء على طلبهم .. المادة 15 : يرسل كاتب ضبط المحكمة كل ثلاثة اشهر الى النائب العام ، كشفا موجزا بحالة كل افلاس وكل تصفية قضائية ، بالاستناد الى قيود السجل .. المادة 16 : يستحق كتاب الضبط في كل ثلاثة اشهر وعن كل قضية أجرة العقود الاصلية التي يحررونها فيما يخص ترتيب الصحائف المتنقلة ومسك السجل واعداد الكشوف الربع السنوية والتبليغات الواجب ارسالها للمفلس والتاجر المقبول في التسوية القضائية والدائنين . و تؤدى هذه الاجرة من قبل كتلة الدائنين وبصفة امتيازية كنفقات قضائية … المادة 17 : يمسك وكلاء التفليسة القائمون بالادارة القضائية سجلا تقيد فيه بالترتيب الزمني وفى باب المقبوضات، الرسوم والاجور من كل نوع أو التسبيقات المقبوضة على الحساب مع بيان اسم القضية . وتقيد كذلك في هذا السجل المدفوعات ونفقات الخدمة في عمود خاص . الفصل الثاني تحقيق المحاسبة المادة 18 : تحقق النيابة العامة فى المحاسبة ، ويشمل تحقيقها ما يلي : 1 - كيفية مسك دفاتر المحاسبة ومطابقة المحررات لحالة الصندوق ، ب - تطابق كشوف المصاريف المطالب بها .. المادة 19 : يمكن للنواب العامين أو وكلائهم أن ينيبوا غيرهم في كل طلب يتعلق بالاطلاع على سجلات المحاسبة والمستندات المهنية المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية | والادارات القضائية او تصفيات الشركات . ويمكنهم أن يطلبوا من وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية الذى يشمله التفتيش ، كل المعلومات الضرورية | لاتمام مهمتهم وتكليفه على وجه الخصوص بان يقدم لهم كشوف الحسابات المفتوحة في مصلحة الودائع والامانات وفي الحسابات الجارية بالخزينة والمتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية او تصفيات الشركات .. ويجب ان يشمل التدقيق ثلاثة ملفات على الاقل يجرى اختيارها عن طريق القرعة . المادة 20 : يؤشر النواب العامون أو وكلاؤهم بامضائهم على السجلات والملفات المحقق فيها مع بيان تواريخ تحقيقاتهم ويرفعون بدون تأخير تقريرا عن عملياتهم الى وزارة العدل | مع بيان رأيهم المسبب . وتحال التقارير للوزارة بحسب تتابع التحقيقات وفى أجل اقصاه 31 ديسمبر من كل سنة … الباب الثاني في التعريفة الفصل الاول الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية المادة 21 : يستوفي كتاب الضبط المكلفون بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية ، الاجور التالية : 1 عن كل عريضة مقدمة للمحكمة او للقاضي المنتدب يتبعها حكم أو أمر : 7 دج ، 2 عن مساعدة المحكمة فى اجتماعات الدائنين التي تجري داخل المحكمة برئاسة القاضي المنتدب : 15 دج عن كل اجتماع ،

  • عن كل تقرير يطلبه القاضي المنتدب أو المحكمة أو المجلس القضائي أو النيابة العامة : 200 دج .. المادة 22 : تستوفى علاوة على ما تقدم ، كأجرة عن كل تفليسة او تسوية قضائية ، الرسوم النسبية التالية : ا عن مجموع الديون المقدمة والمحققة : من صفر دج الى …… دج .. من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 2,50 % من 1000000001 دج الى 3000000 دج من 3000000001 دج الى 5000000 دج 150 من 1. 5000.000 دج الى 7500000 دج دج 1 % من 7500000001 دج الى 0000000 را دج 075 % من ا. ر0000000 را دج الى 5000000 را دج 500 , من 5000000001 را دج الى 300000000 دج 30 د0 من ا. 3000000000 دج الى ……. ره نج 25 0 من ار… ر… ره دج الى … ر… ر. ادج من 10000000000.1 دج الى 5000000000 دج هار. زيادة على ……..50 دج …. 10د. عندما يؤثر افلاس شركة على الغير ، ولا سيما على الشركاء ، فلا يستوفى ما يترتب من رسم على ديون الشركة، غير مرة واحدة . 2 وعن الاموال التي يستخلصها أو يحصلها وكيل التفليسة ويقبضها فعلا لفائدة الدائنين : من صفر دج الى 500000 دج 6 ٪ من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 4 % من 1000000001 دج الى 2500000 دج 3 من 2500000001 دج الى 5000000 دج 2 % من 5000000001 دج الى 105000000 دج 1 % من ا500000000 10 دج الى …….ره دج 050 من 010ر 000ر 000ره دج الى 1000000000 دج 025 ٪ من 1000000000001 دج الى ………. دج 20 0 ٪ زيادة على …..50000 دج …. هار. ويخفض هذا الرسم الى الثلث في حدود قيمة الاموال المحصلة تحت اشراف وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية من قبل دائن مرتهن أو مرتهن حائز أو ذي امتياز ..

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 المادة 23 : يستوفي تحت عنوان أجور كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية على حصص المصالحة ، ما عدا ما نجم من الاموال المتحصلة بواسطتهم ، رسم مساو لربع الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه . ولا يحسب هذا الرسم الا على الحصص المؤداة فعلا وفي حين أدائها .. المادة 24 : يستوفى أجر قدره 2 دج عن كل صفحة لقاء اعداد الجرد المنصوص عليه في المادة 57 وما يليها من المرسوم المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 ( المادة 493 وما يليها من قانون التجارة ) والمتعلق بالافلاسات والتسويات القضائية واعادة الاعتبار يحتوى الجرد على 30 سطرا طول كل واحد 105 سم في الصفحة الاولى و 35 سطرا طول كل واحد 15 سم في الصفحات التالية • وتعتبر صفحة كاملة كل صفحة ابتدئت كتابتها .. المادة 25 : يستوفي تحت عنوان أجور وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية في حالة استغلال محل تجاري ما هو مذكور بعده : 1 اذا كان الاستغلال مباشرا ، فعلى أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال أقل من سنة واحدة وعلى الوجه التالي : من صفر دج الى …… دج 3 من 500000001 دج الى 1500000 دج 2 % من 1500000001 دج الى 5000000 دج ه 10 % من 5000000001 دج الى 100000000 دج 25 را % من اور 0000000 را دج الى 200000000 دج 1 % من ا. ر200000000 دج الى 300000000 دج 0٫75 ٫ 0 ٪ من 3000000000.1 دج الى 000,000, دج 0,50 من اور 00000000 دج الى …….ره دج 35 0 ٪ من ا. ر… ر… ره دج الى 700000000 دج 25ر0 % من 700000000001 دج الى 1000000000 دج 20 0 ٪ من 10000000000.1 دج الى 2000000000 دج 0015 ٪ زيادة على …..20000 دج ….. 100د. 2 - اذا كان الامر يتعلق بايجار تسيير حر ، فعلى أساس المبلغ الذى يكلف المسير بأدائه شهريا وعلى الوجه التالي : من صفر دج الى 500 دج 20 % من 50001 دج الى 000 را دج 10 % من 000001 را دج الى …ره دج ه ر 12 % زيادة على … ره دج 100000 ٪ المادة 26 : يستوفي وكلاء التفليسة القائمون بالادارة في التسوية القضائية عن مصاريف الورق والمطبوعات والمراسلات والتليفون ، رسما اجماليا محسوبا على عدد الدائنين المقبولة ديونهم وعلى التدريج التناقصي التالي : 00ره دج عن كل دائن ، بالنسبة للألف الأول منهم 6 50 ٫ 2 دج عن كل دائن ابتداء من الدائن الاول بعد الالف لغاية خمسة الألف دائن ، 1,50 دج عن كل دائن من بعد ال 5000 الى 10,000 دائن . 100 دج عن كل دائن ، من بعد ال 10,000 دائن . يستحق هذا الرسم بتمامه في السنة الاولى ، وينقص نصفه في السنة الثانية ويؤخذ ربعه فى السنين التالية . واذا انتهت القضية خلال السنة ، فتحسب الاجرة بنسبة عدد الاشهر المنصرمة . وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها المادة 27 : عندما يكون وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية أو منتدبه ملزما بالانتقال لمسافة أكثر من 2 كلم من البلدية الواقع فيها موطنه فانه يستحق استرداد نفقات السفر وتعويض التنقل اليومي والسكن كما نصت عليها المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية وعندما يتم الانتقال لزوما بالسفينة أو الطائرة ، فتسدد نفقات التنقل على أساس الدرجة السياحية بناء على اثبات قيمة السفر . المادة 28 : يتعين على وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية أن يقدموا الى القاضى المنتدب حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات .. ويجب أن تدون في ثلاثة أعمدة : 1 - عمود الاجور ، عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ،

  • عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة وذلك تطبيقا للمادة 461 من قانون التجارة . المادة 29 : تستوفى الرسوم والاجور والمصروفات المنصوص عليها في هذه التعريفة لحساب صندوق تسيير كتابات الضبط ويسبق هذا الصندوق النفقات الخاصة بالخدمة .. الفصل الثاني الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات المادة 30 : يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل استغلال تجاري ، رسم نسبي يحسب كما يلى : أ اذا كان الاستغلال مباشرا ، على أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال فترة أقل من سنة واحدة :

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه من صفر دج التي 150,000 دج 3 دج الى 2000000 دج 250 ٪ من 3000000001 دج الى 500.000 دج 2 دج الي 750,000 دج 50 را % دج الى ……. را دج 25 را % من 0000000001 را دج الى 500,000را دج %1 % من 5000000001 10 دج الى 500,000 20 دج 0.75 % من 205000000001 دج الى ……. دج 065 % دج الى 500,000ره دج 050 % من 5000000001ره وج الى 700000000 دج 035 % من 5000000001 70 دج الى 50000000 دج 25 0 % من ا. 15000000000 دج الى 3000000000 دج 20 ر. % زيادة عن 20.000.000 د هار. ب واذا كان الاستغلال عبارة عن ايجار تسيير حر ، فعلى أساس مبلغ التكليف الشهرى للمسير على الوجه التالي : من صغر . دج الى 500 دج 20 % من 500001 دج الى 000 را دج 10 % من 10000001 دج الى …رة دج 12,50 % زيادة عن … ره دج 10 % المادة 31 : يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل تصفية شركة ، رسم نسبى على أساس المال المستخلص أو المحصل والذى يحسب على الوجه | التالي : من صفر دج الى 1200000 دج 6 ٪ من 1200000001 دج الى 2500000 دج ه % من 2500000001 دج الى 400,000 دج 4 ٪ من 2000000001 دج الى 600,000 دج 3 من 6000000001 دج الى 8000000 دج 2,50 % من 8000000001 دج الى 103000000 دج 2 من ا. ر3000000 را دج الى 203000000 دج 50 را % من اور 3000000 ر2 دج الى 3,500,000 دج 25 دا % من ا. ر 305000000 دج الى …….ره دج 1 من 1. ر … ر… ره دج الى 700000000 دج 070 ٪ من ا70000000000 دج الى 1200000000 دج 0.50 % من ا. ر1200000000 دج الى 3000000000 دج 0.40 % زيادة عن 3000000000 دج …….. 30 0 المادة 32 : يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن مصاريف الورق والطباعة والمراسلات والتليفونات رسم تدريجي سنوى يحدد على أساس مباسخ الاجور المتعلقة بالفترة المعينة وعلى الوجه التالي : 50 دج اذا كان مبلغ الاجور يقل أو يساوى

- 200 دج . 100 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 22٫01 ٫ 22 دج و - 500 - دج 150 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 500001

- و 1000 دج 1 300 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 10000001

- دج و 2٫500 ٫ 2 دج 500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 2,500001 | دج و 000ره دج

  • 800 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 000001 ره دج و 10٫000 ٫ 10 دج
  • 1500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 100.000.1 دج و 200000 دج
  • 2500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 200000001 دج و 300000 دج 3750 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 300000001 دج و 40,000 دج
  • 000ره دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 01ر000ر40 دج و 50٫000 ٫ 50 دج
  • 6,500 دج إذا كان مبلغ الاجور يفوق 50,000 دج وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها . المادة 33 : اذا كانت تصفية شركة ما قد سبقتها فترة ادارة قضائية فيؤدى للقائم بالادارة القضائية المصفى للشركات ، علاوة على الرسم النسبي المشار اليه في المادة 31 الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 30 المطابق لتلك الفترة المادة 34 : يحق للقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات استرداد مصاريفهم الخاصة بالنقل والاقامة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يولية سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية . وعندما يتم الانتقال بواسطة السفينة أو الطائرة تسدد النفقات على أساس الدرجة السياحية عند اثبات قيمة السفر المادة 35 : يتعين على القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات أن يقدموا الى رئيس المحكمة حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات ويجب أن تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة : 1 - عمود الاجور المسعرة ، 2 عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ، 3- عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب هذه التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة المادة 36 : تستوفى الرسوم والاجور والمصروفات المنصوص عليها في هذه التعريفة لحساب صندوق تسيير كتابات ضبط المحاكم ويسبق هذا الصندوق النفقات الخاصة بالخدمة الفصل الثالث الاحكام المشتركة الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات المادة 37 : ان الاجور المشار اليها في الفصلين 1 و 2

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 من هذا الباب تتضمن بصفة اجمالية المكافأة الخاصة بجميع | الخدمات والمشورات والاستشارات والاجتماعات وتدقيق الوثائق والمشاريع والمهمات والاشغال الاخرى وكذلك تسديد جميع المصاريف التبعية كمصاريف الملف والمكتب بيد أنه يجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية ، ومع الاحتفاظ بأحكام المواد 25 و 27 و 28 و 33 أن يطلبوا استرداد ما صرفوه على وجه الخصوص كأجور للموظفين العموميين أو القضائيين ومقابل أتعاب الخبراء والمحامين ८ والرسوم أو الحقوق الجبائية والمبالغ المدفوعة للغير عن مهام او اشغال متممة بقصد المحافظة على الاموال وذلك عندما يقدر رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب بأن قيام الغير باتمام هذه المهمات أو الاشغال فيه فائدة للقضية . الباب الثالث في التقدير المادة 38 : تتقادم طلبات التقدير ودعاوى استرداد المصاريف المستحقة لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية عن المساعي التي أكملوها من جراء قيامهم بمهامهم بعد انقضاء سنة من يوم تقديم الحساب المادة 39 : لا يسوغ لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية متابعة الاجراءات الخاصة بدفع مصاريفهم الا بعد الحصول على التقدير ووفقا للأوضاع المقررة في المواد التالية . ويحق كذلك لكل طرف مدين أن يطلب تقدير هذه المصاريف . ويرفع طلب التقدير الذي يجب أن يرفق بنسخة من جدول المصاريف المنصوص عليه في المادتين 29 و 36 ، أمام رئيس المحكمة الذي عين وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية | او القاضي الذي انتدبه . ويجرى التقدير وفقا للتعريفة المادة 40 : يجب أن يبلغ وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية ، الى المدين أو المدينين الذين ينازعون في المصاريف وذلك سواء للشخص أو لمحل السكنى ضمن الكيفيات | المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الاجراءات | المدنية ، الجدول المفصل بالمصاريف المقدمة وأمر التقدير الذي يحمل نسخته الاصلية الصيغة التنفيذية . واذا كان أمر التقدير صادرا بناء على طلب المدين ، فيجب على هذا الاخير تبليغه في نفس الاوضاع المذكورة أعلاء الى وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية المادة 41 : تجوز المعارضة فى أمر التقدير سواء كانت من المدين أو من الطرف الصادر لمصلحته الأمر ، في مهلة ثمانية الايام التالية للتبليغ ، ما عدا حالة تطبيق مهلة المسافة ، وترفع المعارضة بموجب عريضة معللة أمام رئيس | المحكمة في القسم التجارى ويجرى تبليغ الاطراف بالحضور - وفقا لاحكام المواد من 22 الى 24 من قانون الاجراءات المدنية . ويبت في المعارضة وفقا لاجراءات القضايا المستعجلة ويجوز استئناف الامر الصادر في المعارضة في مهلة 15 يوما من التليغ ، ويفصل بصفة مستعجلة في الاستئناف • المادة 42 : ان تبليغ أمر التقدير الذى يجرى وفقا لأحكام هذا المرسوم بناء على عريضة وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية يقطع التقادم وينتج عن ذلك سريان الفوائد القانونية ويعتبر أمر التقدير بمثابة سند تنفيذى ويتضمن رهنا قضائيا ، بيد أنه لا يصح تنفيذه وقيده الا بعد انقضاء مهلة المعارضة المادة 43 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968. هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد مبارك المولود في 9 مايو سنة 1911 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بلال عبد القادر ولد مبارك . السيد احمد بن محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1920 بالمالح (وهران) واولاده القصر : محمد فتيحة المولودة في 27 مايو سنة 1954 بالمالح ، مليكة بنت محمد المولودة في 11 مايو سنة 1956 بالمالح ، محمد محمد المولود في 1 غشت سنة 1958 بالمالح ، الهوارية محمد المولودة في 9 فبراير سنة 1961 بالمالح ، اورقية محمد المولودة في 18 يناير سنة 1963 بالمالح ، محمد كريمو المولود في 2 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : بومهدي احمد ، بومهدي فتيحة ، بومهدى مليكة ، بومهدى محمد ، بومهدي الهوارية ، بومهدى اورقية ، بومهدى كريمو . احمد ولد رابح المولود سنة 1926 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا حسيني احمد • عائشة بنت محمد بلعربي المولودة في 5 سبتمبر سنة 1906 بتيغنيف (مستغانم وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عائشة بنت محمد على بن احمد المولود في 17 مايو سنة 1938 بوفاريك (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : قدون علي بن احمد …

594 الجريدة الرسمية عمراني الاحسن المولود سنة 1925 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : عمراني مباركة المولودة فى 30 يونيو سنة 1947 ببني صاف ، عمراني محمد المولود في 12 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه المولود في 7 نوفمبر سنة 1956 بالحناية (تلمسان) ، فتيحة بنت ابراهيم المولودة فى 5 اكتوبر سنة 1957 بالحناية ، حسين بن ابراهيم المولود في 30 يناير سنة 1962 بتلمسان ، سنة 1948 ببني صاف ، عمراني ميلود المولود في 23 اكتوبر | نعيمة بنت ابراهيم المولودة في 1 فبراير سنة 1965 بتلمسان . سنة 1950 ببني صاف ، عمراني علي المولود في 1 مارس سنة 1953 ببني صاف ، عمراني صافي المولود في 3 مايو سنة 1955 ببني صاف ، عمراني فاطمة بنت الاحسن المولودة في 6 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ، عمراني احمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 ببني صاف بلهادي عبد القادر المولود في 22 يونيو سنة 1939 ببوتليليس (مركز العنصر) وهران واولاده القصر : بلهادي بدره المولودة فى 20 مايو سنة 1959 ببوتليليس ، بلهادي الهوارية المولودة في 16 اكتوبر سنة 1961 ببوتليليس ، بلهادي محمد المولود في 9 مارس سنة 1963 بالعنصر ، بلهادى نصيرة المولودة فى 29 مارس سنة 1965 ببوتليليس ابن عيسى بن عبد القادر المولود في 28 ابريل سنة 1927 بوهران واولاده القصر : فاطمة بنت بن عيسى المولودة في 24 ديسمبر سنة 1949 بوهران ، محمد بن بن عيسى المولود في 20 أبريل سنة 1951 بوهران ، جمال بن بن عيسى المولود في 4 فبراير سنة 1963 بوهران .. ابن علي قويدر المولود في 7 يناير سنة 1936 بوهران .. ابن علي محمد المولود سنة 1924 بابن باديس (وهران) واولاده القصر : ابن علي بن عمار المولود في 14 فبراير سنة 1952 بابن باديس ، ابن علي حسن المولود في 4 اكتوبر سنة 1953 بابن باديس ، ابن علي عبد الكريم المولود في 5 مارس سنة 1955 بابن باديس ، ابن علي حكيمة ، المولودة في 30 مارس سنة 1956 بابن باديس ، ابن علي منصور المولود في مايو سنة 1959 بابن باديس ، ابن علي زكية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1962 بابن باديس ، ابن علي الظاوية المولودة في 14 مارس سنة 1964 بابن باديس . بوحجر ولد بوعزة المولود سنة 1936 بشعبة اللحم (وهران) وابنه القاصر : بقناديل ولد بوحجر المولود في 28 سبتمبر سنة 1964 بشعبة اللحم ويدعيان من الآن فصاعدا : بلحسن بوحجر ، بلحسن بقناديل .. بومدين ولد حسن المولود سنة 1934 بابن باديس (وهران) واولاده القصر : عبد القادر ولد بومدين المولود في 18 مايو سنة 1960 بعين تالوت ، حسن ولد بومدين المولود في ه ابريل سنة 1962 بعين تالوت ، أمينة بنت بومدين المولودة في 24 يونيو سنة 1964 بعين تالوت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ريفي بومدين ، ريفي عبد القادر ، ريفي حسن ، ريفي أمينة بوزليف حمادة المولود سنة 1930 بصوف التل (وهران). ابراهيم بن محمد المولود سنة 1917 بتوندرارة اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : سيدي محمد بن ابراهيم | الشريف بن العربي المولود في 2 يناير سنة 1938 بعنابة

غلاى احمد المولود في 5 يونيو سنة 1936 بابن سكران (تلمسان) واولاده القصر : غلاية عبد الرحمن المولود في 14 سبتمبر سنة 1963 بسيدى عبد اللي ( تلمسان ) ، غلاي عبد القادر المولود في 24 سبتمبر سنة 1965 بسيدي عبد اللي . حداوي محمد المولود سنة 1932 بالحناية (تلمسان) حمادي بن علال المولود سنة 1920 ببني السعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : عمرو بن حمادي المولود في 24 مارس سنة 1947 في المحمدية ، خيرة بنت حمادي المولودة في 14 يوليو سنة 1950 بالمحمدية ، محمد بن حمادي المولود في 19 غشت سنة 1951 بالمحمدية ، مامة بنت حمادي المولودة في 22 سبتمبر سنة 1953 بالمحمدية ، بومدين بن حمادي المولود في 29 سبتمبر سنة 1955 بالمحمدية ، نور الدين بن حمادي المولود في 17 سبتمبر سنة 1960. بالمحمدية . حمو بن ابراهيم المولود سنة 1930 با قد از مراكش (المغرب) وابنتاه القاصرتان : فتيحة بنت حمو المولودة في 11 ابريل سنة 1957 بوهران ، كريمة بنت حمو المولودة في 8 اكتوبر سنة 1964 بوهران .. كبداني علال المولود في 2 يناير سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) 10 كبداني محمد المولود سنة 1934 بسيدى عبد اللي (تلمسان) وولداه القاصران : كبداني حورية المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بسيدى عبد اللي ، كبداني هوارى المولود في 19 غشت سنة 1965 بسيدى عبد اللي • خديجة بنت الحاج محمد المولودة سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : سوسي خديجة • مروك عبد القادر المولود في 29 فبراير سنة 1920 باحمر العين (الجزائر) .. مروك الجيلالي المولود في 1 غشت سنة 1928 بحجوط (الجزائر) واولاده القصر : مروك العالية المولودة في 10 سبتمبر سنة 1948 بحجوط ، مروك فتيحة المولودة المولودة في 21 اكتوبر سنة 1950 بحجوط ، مروك محمد المولود في 10 يونيو سنة 1954 بحجوط ، مروك ادريس المولود في 30 سبتمبر سنة 1956 بحجوط ، مروك معمر المولود في 14 يناير سنة 1962 بحجوط ، مروك جهيدة المولودة في 6 ابريل سنة 1964 بحجوط ..

الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 مراكشي عبد الكريم المولود في 22 سبتمبر سنة 1930 بتلمسان .. ميمونة بنت محمد المولودة فى 8 يناير سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) … محمد بن احمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1941 بشعبة اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد محمد محمد ولد ميمون المولود سنة 1940 بوادي ركاش (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ساحة محمد محمد بن محمد المولود سنة 1938 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني محمد مقدس محمد المولود في 29 مارس سنة 1911 بسيدي خالد (وهران) . نقادي منور المولود سنة 1918 بابن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : نقادى فاطمة المولودة فى 21 مارس سنة 1951 بسيدى عبد اللي (تلمسان) ، نقادى فتيحة المولودة في 3 يناير سنة 1954 بسيدى عبد اللي ، نقادى فضيلة المولودة في 15 ابريل سنة 1956 بسيدى عبد اللي ، نقادي الاخضر المولود في 200 يوليو سنة 1959 بسيدى عبد اللي ، نقادى رحمة المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1961 بسيدى عبد اللي ، نقادي عبد الرحمن المولود في 13 مايو سنة 1964 بسيدى عبد اللي . ريفي عبد القادر المولود في 18 ابريل سنة 1924 بعين البرد (وهران) ريفي محمد المولود في 27 ابريل سنة 1917 بسيدى بن عدة (وهران) . صحراوي عبد القادر المولود في 27 ابريل سنة 1922 با قديل (وهران) .. صحراوى محمد المولود سنة 1909 بعيون البرانس بلدية اولاد ابراهيم (سعيدة) واولاده القصر : صحراوى علي المولود في 23 مايو سنة 1947 بوادى طارية (معسكر) ، صحراوى عائشة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1949 بوادى طارية ، صحراوى خيرة المولودة فى 2 يناير سنة 1952 بوادي طارية ، صحراوى فاطمة المولودة 15 يناير سنة 1954 ببئر الجير ، صحراوى بشير المولود في 5 مارس سنة 1956 ببئر الجير ، صحراوى أمينة المولودة في 6 فبراير سنة 1961 بوهران ، صحراوى حورية المولودة فى 22 مارس سنة 1962 بوهران ، صحراوى ابراهيم المولود في 17 فبراير سنة 1964 بوهران سوسي فاطمة المولودة في 8 فبراير سنة 1927 ببني صاف ) تلمسان ) سوسي الطاهر المولود في 27 ديسمبر سنة 1931 ببني صاف | ( تلمسان ) . سكالي محمد المولود سنة 1905 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : سكالي ميلودة المولودة في 3 اكتوبر سنة 1952 بعين تموشنت ، سكالي ستي المولودة في 11 ديسمبر | سنة 1956 بعين تموشنت ، سكالي جميلة المولودة في 10 فبراير سنة 1959 بعين تموشنت ، سكالي ميمون المولود فى 20 مايو سنة 1961 بعين تموشنت . زناسني بن سالم المولود سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني بشير المولود في 7 فبراير سنة 1952 ببني صاف ، زناسني يوسف المولود في 30 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف ، زناسني محمد المولود في 1 غشت سنة 1959 بعين تموشنت .. قرارات مؤرخة في 3 و 11 و 12 و 14 محرم عام 1388 الموافق 1 و 9 و 10 و 12 أبريل سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 كلف السيد محمد سريدي ، المستشار بالمجلس القضائي بعنابة ، بمهام رئيس منتدب لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور وذلك في حالة وقوع مانع لرئيس هذه الغرفة .. بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1388 الموافق 9 ابريل سنة 1968 انتدب موقتا السيد عبد الرحمن ماتن ، القاضي بمحكمة حجوط ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . [ بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن نقل السيد محمد الذيب الى محكمة اغيل ايزان ، بصفته وكيل دولة مساعد .. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 نقل السيد محمد الذيب ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم ! بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 ألفيت أحكام القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن نقل السيد بلعيد آيت مولود ، الى محكمة مستغانم بصفته وكيل دولة مساعد 10 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن نقل السيد عبد القادر بايزيد الى محكمة مستغانم بصفته وكيل دولة مساعد بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 الفيت أحكام القرار المؤرخ في 6 في الحجة

96 الجريدة الرسمية عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن نقل السيد محمد رمعون الى محكمة زمورة بصفته وكيل دولة مساعد وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-131 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 . الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (( سوناطراك )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأوامر من رقم 68-117 الى 68 130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركات : الشركة الجزائرية الصناعية للغاز والبترول ( - سيغاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية ، طريق جيجل ، الشركة الجزائرية للبترول ( مورى ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ، شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (…) التي- يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج دوريمي ،
  • شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران ، 15 شارع جيش التحرير الوطني ، شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس ، شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي | بالخروبة ، حسين داي ( مدينة الجزائر ) ، الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية ( طوطال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج مراد ديدوش ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه
  • الشركة الافريقية المصافي بير ( بيريل الجزائرية ) التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داى (مدينة الجزائر) ،
  • الشركة الجزائرية للنفط (الجيرونافت) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 1 شارع أناتول فرانس ،
  • الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز ( بريماغاز ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 2 شارع محمد | الخامس ، شركة الغاز والبترول للشرق الجزائري ( سوغاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 2 شارع محمد الخامس ،
  • شركة بروسبر ديران وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ،
  • الشركة الجزائرية لخزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ،
  • شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( سوغازاف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ، مدينة الجزائر ، 11 شارع الاخوة بوعادو ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر

المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر .