أمر رقم 68 123 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة يتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية ( طوطال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج مراد ديدوش . 581
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (طوطال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، نهج مراد ديدوش ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل «طوطال»
الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (SAM), 3-3 يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر الحقوق والفوائد التي يحوزها المساهمون في شركة مصفاة الجزائر (SRA).
عند الاقتض بموجب مرسوم ..
المادة ؟ : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاص بل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه ..
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.