مرسوم رقم 68-107 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية • 587
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وستون الف دينار ( 000ر 260 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 31-11 «المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتضاد قدره 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه مائتان وستون الف دينار ( 000 2600 دج ( يقيد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية في الباب 47-1. ( المساهمة في مصروفات معهد باستور » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 . 1 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.