أمر رقم 68-91
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 68-91
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 68-609
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.