مرسوم رقم 68-106 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية الدولة • 587
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وثمانية الآف وستمائة وسبعون دينارا (208,670 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-92 ريع حوادث العمل ) ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتاد قدره مائتان وثمانية الآف وستمائة وسبعون دينارا (208,670 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الباب 32-92 ( ربع حوادث العمل »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة | 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-305
- مرسوم رقم 67-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.