أمر رقم 68-130 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الثلاثاء - 575 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( سوغازاف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) مدينة الجزائر ( 11 شارع الاخوة بوعادو 585
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي ما يلي :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( ) سوغازاف) التي يوجد مركزها الرئيسي بيئر مندرايس (مدينة) (الجزائر) | شارع الاخوة بوعادو ،
2 - وبصفة أعم . جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات 586 الجريدة الرسمية التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف | الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل « سوغازاف » :
فلورغاز - بيروغاز ..
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد اللؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 أعلاه 10
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو الجزء من الاموال أو الفوائد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 ...
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين - مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مكافأة الاختصاص التقني ضمن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.