مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات
الفصل الاول — المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم كتاب الضبط المكلفون بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية وبمهام القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمسك محاسبة خاصة متميزة عن المحاسبة الخاصة بكتابة الضبط ، وذلك بالنسبة لمجموع العمليات المتعلقة بقضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات المعهود بها اليهم .
المادة 2
فتح المادةتقيد قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات بحسب الترتيب التاريخي في دفتر يتضمن على وجه الخصوص الرقم المسلسل وتاريخ تعيين وكيل التفليسة أو القائم بالادارة القضائية واسم القضية ونوع المهمة وتاريخ وكيفيات الاختتام
المادة 3
فتح المادةتشتمل وجوبا محاسبة كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية على الدفتر اليومى الكبير والدفتر اليومي الفرعى للحسابات الفردية المفتوحين لكل قضية ، ومجموعة كشوف الحسابات الربع السنوية ودفاتر الايصالات الخاصة بالدفعات النقدية ويجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية اقتناء عدة دفاتر فرعية بشرط ان تجمع قيودها بصفة دورية في الدفتر اليومي الكبير العام ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 يرقم رئيس المحكمة ويؤشر بتوقيعه على الدفتر اليومي الكبير . وكذلك عند الاقتضاء على الدفتر اليومي الكبير العام يمكن أن تضبط دفاتر المحاسبة وفقا للأصول التقنية الحديثة بشرط أن تكون طريقتها تنطوى من ذاتها على الصبغة الكافية لصحة الكتابات الحسابية وأن تمكن من مراقبة المحاسبة ...
المادة 4
فتح المادةيدرج في الدفتر اليومي الكبير وبالترتيب الزمني جميع العمليات النقدية والشيكات والحوالات أو | غيرها بالنسبة لجملة قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات المعهود بها إلى كاتب الضبط ويقيد فيه بالنسبة لكل عملية تاريخ واسم القضية التي تمت عنها العملية والبيان الواضح والموجز للعملية ومبلغها ..
وعلاوة على ذلك اذا تعلق الأمر بمدخول نقدي فيقيد رقم الوصل حذاء هذا الاخير في أحد أعمدة الدفتر اليومي الكبير المخصص لهذا الغرض وتقيد في أحد الاعمدة الرسوم والاجور أو التسبيقات المقتطعة تحت الحساب
المادة 5
فتح المادةتنقل في الدفتر الكبير الفرعى الحسابات الفردية للقضايا المضمنة في الدفتر اليومي الكبير وتسجل في عمود الذخائر المقبوضة من باب الرسوم والاجور كما تسجل في عمود آخر الرسوم والاجور بعد التصفية .
المادة 6
فتح المادةتوضع كشوف ربع سنوية في صحائف متنقلة | من قبل وكلاء التفليسسة القائمين بالإدارة في التسوية القضائية بالنسبة لجميع قضايا الافلاس والتسوية القضائية التي هي قيد النظر أو المنتهية خلال ربع السنة ويدرج في هذه الكشوف بالنسبة لكل قضية افلاس أو تسوية قضائية رقم الدعوى واسم القضية وتاريخ الحكم المتضمن الاشهار واسم القاضى المنتدب والمبالغ الكاملة المتسلمة عن القضية منذ نشوئها وحركة الحساب في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود فى هذه المصلحة الاخيرة والمبلغ المتوفر لدى وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية والمبلغ المفوض بحفظه وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية بموجب أمر القاضي المنتدب وتاريخ الامر والملاحظات اذا كان لها محل ....
المادة 7
فتح المادةتوضع كشوف ربع سنوية على صحائف متنقلة من قبل القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن جميع الادارات القضائية وقضايا تصفية الشركات التي هي قيد النظر أو المختتمة خلال ربع السنة • ويدرج في هذه الكشوف عن كل قضية رقم القضية | واسمها ونوعها وتاريخ تعيين القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والمبالغ الكاملة المقبوضة عن القضية منذ نشوئها / والمبلغ المتوفر لدى القسائم بالادارة القضائية المصفى للشركات وحركة الحسابات في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود لدى هذه المصلحة الاخيرة وحركة حسابات السندات المودعة للتحصيل وحركة الحسابات المتعلقة بعمليات الاستغلال ورصيد هذه الحسابات والتسبيقات الخاصة بالقائم بالادارة القضائية المصفي للشركات وحركة الحسابات الخاصة بكمية السندات من غير الاوراق المالية والسندات الموجودة لدى القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والملاحظات اذا كان لها محل
المادة 8
فتح المادةيسلم وصل يقتطع من دفتر مرقم ذي أرومات لقاء تسليم كل مبلغ نقدى . ولا يجوز أن ينقطع تسلسل ارقام الايصالات التي يلزم استعمالها بترتيب الارقام المتسلسلة .
يجب ان يتضمن كل وصل اسم وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية وتاريخ القبض والمبلغ بالارقام والاحراف واسم وعنوان الرافع واسم القضية الخاصة بهذا التسديد مع بيان الداعي لذلك ..
المادة 9
فتح المادةيجب ان يكون على الدوام مجموع المبالغ التي يكون وكيل التفليسة محاسبا عنها تجاه الافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات التي هو مكلف بها علاوة على المبالغ المودعة في مصلحة الودائع والامانات ، مغطى بحسابات الخزينة ..
وتدفع الرسوم والاجور من أي نوع كانت ما عدا الرسم القضائي ، فى حساب صندوق التسيير الكتابات الضبط .
المادة 10
فتح المادةيجب الفصل بين حسابات وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات ، عن حساباته الخاصة وعن أي حساب آخر ..
المادة 11
فتح المادةتحفظ الملفات والاوراق الحسابية للافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات والدفاتر الحسابية ، لمدة خمس سنوات .
المادة 12
فتح المادةتحرر بيانات الكشوف المنصوص عليها في المادة 601 من قانون التجارة المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية على صحائف متنقلة ويتولى كاتب ضبط المحكمة ربط هذه الصحائف المتنقلة ويرتبها في كل قضية تابعة لها .
المادة 13
فتح المادةيمسك فى كتابة ضبط كل محكمة سجل مرقم و مؤشر عليه طبقا لاحكام المادة 10 من قانون التجارة ، يقيد فيه ، بالنسبة لكل قضية افلاس او تسوية قضائية تكون قيد النظر ، مجموع العمليات الربع السنوية المتعلقة باجراءات التسيير الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في النسوية القضائية والمقبوضات والمصروفات والاداءات الى صندوق الودائع والامانات ويوضع هذا السجل على أساس الكشوف المشار إليها في المادة 6. ويضبط تحت النظر الخاص للقاضي المنتدب - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه
المادة 14
فتح المادةتبلغ قيود السجل المنصوص عليه فى المادة ( السابقة ومجموع الصحائف المتنقلة والمذكورة فى المادة 12 اعلاه الى المفلس أو التاجر المقبول طلبه فى التسوية القضائية والى الدائنين بناء على طلبهم ..
المادة 15
فتح المادةيرسل كاتب ضبط المحكمة كل ثلاثة اشهر الى النائب العام ، كشفا موجزا بحالة كل افلاس وكل تصفية قضائية ، بالاستناد الى قيود السجل ..
المادة 16
فتح المادةيستحق كتاب الضبط في كل ثلاثة اشهر وعن كل قضية أجرة العقود الاصلية التي يحررونها فيما يخص ترتيب الصحائف المتنقلة ومسك السجل واعداد الكشوف الربع السنوية والتبليغات الواجب ارسالها للمفلس والتاجر المقبول في التسوية القضائية والدائنين .
و تؤدى هذه الاجرة من قبل كتلة الدائنين وبصفة امتيازية كنفقات قضائية ...
المادة 17
فتح المادةيمسك وكلاء التفليسة القائمون بالادارة القضائية سجلا تقيد فيه بالترتيب الزمني وفى باب المقبوضات، الرسوم والاجور من كل نوع أو التسبيقات المقبوضة على الحساب مع بيان اسم القضية .
وتقيد كذلك في هذا السجل المدفوعات ونفقات الخدمة في عمود خاص .
الفصل الثاني — تحقيق المحاسبة
المادة 18
فتح المادةتحقق النيابة العامة فى المحاسبة ، ويشمل تحقيقها ما يلي :
1 - كيفية مسك دفاتر المحاسبة ومطابقة المحررات لحالة الصندوق ،
ب - تطابق كشوف المصاريف المطالب بها ..
المادة 19
فتح المادةيمكن للنواب العامين أو وكلائهم أن ينيبوا غيرهم في كل طلب يتعلق بالاطلاع على سجلات المحاسبة والمستندات المهنية المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية | والادارات القضائية او تصفيات الشركات .
ويمكنهم أن يطلبوا من وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية الذى يشمله التفتيش ، كل المعلومات الضرورية | لاتمام مهمتهم وتكليفه على وجه الخصوص بان يقدم لهم كشوف الحسابات المفتوحة في مصلحة الودائع والامانات وفي الحسابات الجارية بالخزينة والمتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية او تصفيات الشركات ..
ويجب ان يشمل التدقيق ثلاثة ملفات على الاقل يجرى اختيارها عن طريق القرعة .
المادة 20
فتح المادةيؤشر النواب العامون أو وكلاؤهم بامضائهم على السجلات والملفات المحقق فيها مع بيان تواريخ تحقيقاتهم ويرفعون بدون تأخير تقريرا عن عملياتهم الى وزارة العدل | مع بيان رأيهم المسبب . وتحال التقارير للوزارة بحسب تتابع التحقيقات وفى أجل اقصاه 31 ديسمبر من كل سنة ...
الباب الثاني — في التعريفة
الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 21
فتح المادةيستوفي كتاب الضبط المكلفون بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية ، الاجور التالية : 1 عن كل عريضة مقدمة للمحكمة او للقاضي المنتدب يتبعها حكم أو أمر : 7 دج ، 2 عن مساعدة المحكمة فى اجتماعات الدائنين التي تجري داخل المحكمة برئاسة القاضي المنتدب : 15 دج عن كل اجتماع ،
- عن كل تقرير يطلبه القاضي المنتدب أو المحكمة أو المجلس القضائي أو النيابة العامة : 200 دج ..
المادة 22
فتح المادةتستوفى علاوة على ما تقدم ، كأجرة عن كل تفليسة او تسوية قضائية ، الرسوم النسبية التالية :
ا عن مجموع الديون المقدمة والمحققة :
من صفر دج الى ...... دج ..
من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 2,50 % من 1000000001 دج الى 3000000 دج من 3000000001 دج الى 5000000 دج 150 من 1. 5000.000 دج الى 7500000 دج دج 1 % من 7500000001 دج الى 0000000 را دج 075 % من ا. ر0000000 را دج الى 5000000 را دج 500 , من 5000000001 را دج الى 300000000 دج 30 د0 من ا. 3000000000 دج الى ....... ره نج 25 0 من ار... ر... ره دج الى ... ر... ر. ادج من 10000000000.1 دج الى 5000000000 دج هار.
زيادة على ........50 دج .... 10د.
عندما يؤثر افلاس شركة على الغير ، ولا سيما على الشركاء ، فلا يستوفى ما يترتب من رسم على ديون الشركة، غير مرة واحدة . 2 وعن الاموال التي يستخلصها أو يحصلها وكيل التفليسة ويقبضها فعلا لفائدة الدائنين :
من صفر دج الى 500000 دج 6 ٪ من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 4 % من 1000000001 دج الى 2500000 دج 3 من 2500000001 دج الى 5000000 دج 2 % من 5000000001 دج الى 105000000 دج 1 % من ا500000000 10 دج الى .......ره دج 050 من 010ر 000ر 000ره دج الى 1000000000 دج 025 ٪ من 1000000000001 دج الى .......... دج 20 0 ٪ زيادة على .....50000 دج .... هار.
ويخفض هذا الرسم الى الثلث في حدود قيمة الاموال المحصلة تحت اشراف وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية من قبل دائن مرتهن أو مرتهن حائز أو ذي امتياز ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591
المادة 23
فتح المادةيستوفي تحت عنوان أجور كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية على حصص المصالحة ، ما عدا ما نجم من الاموال المتحصلة بواسطتهم ، رسم مساو لربع الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه .
ولا يحسب هذا الرسم الا على الحصص المؤداة فعلا وفي حين أدائها ..
المادة 24
فتح المادةيستوفى أجر قدره 2 دج عن كل صفحة لقاء اعداد الجرد المنصوص عليه في المادة 57 وما يليها من المرسوم المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 ( المادة 493 وما يليها من قانون التجارة ) والمتعلق بالافلاسات والتسويات القضائية واعادة الاعتبار يحتوى الجرد على 30 سطرا طول كل واحد 105 سم في الصفحة الاولى و 35 سطرا طول كل واحد 15 سم في الصفحات التالية • وتعتبر صفحة كاملة كل صفحة ابتدئت كتابتها ..
المادة 25
فتح المادةيستوفي تحت عنوان أجور وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية في حالة استغلال محل تجاري ما هو مذكور بعده : 1 اذا كان الاستغلال مباشرا ، فعلى أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال أقل من سنة واحدة وعلى الوجه التالي :
من صفر دج الى ...... دج 3 من 500000001 دج الى 1500000 دج 2 % من 1500000001 دج الى 5000000 دج ه 10 % من 5000000001 دج الى 100000000 دج 25 را % من اور 0000000 را دج الى 200000000 دج 1 % من ا. ر200000000 دج الى 300000000 دج 0٫75 ٫ 0 ٪ من 3000000000.1 دج الى 000,000, دج 0,50 من اور 00000000 دج الى .......ره دج 35 0 ٪ من ا. ر... ر... ره دج الى 700000000 دج 25ر0 % من 700000000001 دج الى 1000000000 دج 20 0 ٪ من 10000000000.1 دج الى 2000000000 دج 0015 ٪ زيادة على .....20000 دج ..... 100د.
2 - اذا كان الامر يتعلق بايجار تسيير حر ، فعلى أساس المبلغ الذى يكلف المسير بأدائه شهريا وعلى الوجه التالي :
من صفر دج الى 500 دج 20 % من 50001 دج الى 000 را دج 10 % من 000001 را دج الى ...ره دج ه ر 12 % زيادة على ... ره دج 100000 ٪
المادة 26
فتح المادةيستوفي وكلاء التفليسة القائمون بالادارة في التسوية القضائية عن مصاريف الورق والمطبوعات والمراسلات والتليفون ، رسما اجماليا محسوبا على عدد الدائنين المقبولة ديونهم وعلى التدريج التناقصي التالي : 00ره دج عن كل دائن ، بالنسبة للألف الأول منهم 6 50 ٫ 2 دج عن كل دائن ابتداء من الدائن الاول بعد الالف لغاية خمسة الألف دائن ، 1,50 دج عن كل دائن من بعد ال 5000 الى 10,000 دائن . 100 دج عن كل دائن ، من بعد ال 10,000 دائن .
يستحق هذا الرسم بتمامه في السنة الاولى ، وينقص نصفه في السنة الثانية ويؤخذ ربعه فى السنين التالية .
واذا انتهت القضية خلال السنة ، فتحسب الاجرة بنسبة عدد الاشهر المنصرمة .
وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها
المادة 27
فتح المادةعندما يكون وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية أو منتدبه ملزما بالانتقال لمسافة أكثر من 2 كلم من البلدية الواقع فيها موطنه فانه يستحق استرداد نفقات السفر وتعويض التنقل اليومي والسكن كما نصت عليها المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية وعندما يتم الانتقال لزوما بالسفينة أو الطائرة ، فتسدد نفقات التنقل على أساس الدرجة السياحية بناء على اثبات قيمة السفر .
المادة 28
فتح المادةيتعين على وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية أن يقدموا الى القاضى المنتدب حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات ..
ويجب أن تدون في ثلاثة أعمدة :
1 - عمود الاجور ، عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ،
- عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة وذلك تطبيقا للمادة 461 من قانون التجارة .
المادة 29
فتح المادةتستوفى الرسوم والاجور والمصروفات المنصوص عليها في هذه التعريفة لحساب صندوق تسيير كتابات الضبط ويسبق هذا الصندوق النفقات الخاصة بالخدمة ..
الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 30
فتح المادةيؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل استغلال تجاري ، رسم نسبي يحسب كما يلى :
أ اذا كان الاستغلال مباشرا ، على أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال فترة أقل من سنة واحدة : 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه من صفر دج التي 150,000 دج 3 دج الى 2000000 دج 250 ٪ من 3000000001 دج الى 500.000 دج 2 دج الي 750,000 دج 50 را % دج الى ....... را دج 25 را % من 0000000001 را دج الى 500,000را دج %1 % من 5000000001 10 دج الى 500,000 20 دج 0.75 % من 205000000001 دج الى ....... دج 065 % دج الى 500,000ره دج 050 % من 5000000001ره وج الى 700000000 دج 035 % من 5000000001 70 دج الى 50000000 دج 25 0 % من ا. 15000000000 دج الى 3000000000 دج 20 ر. % زيادة عن 20.000.000 د هار.
ب واذا كان الاستغلال عبارة عن ايجار تسيير حر ، فعلى أساس مبلغ التكليف الشهرى للمسير على الوجه التالي :
من صغر . دج الى 500 دج 20 % من 500001 دج الى 000 را دج 10 % من 10000001 دج الى ...رة دج 12,50 % زيادة عن ... ره دج 10 %
المادة 31
فتح المادةيؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل تصفية شركة ، رسم نسبى على أساس المال المستخلص أو المحصل والذى يحسب على الوجه | التالي :
من صفر دج الى 1200000 دج 6 ٪ من 1200000001 دج الى 2500000 دج ه % من 2500000001 دج الى 400,000 دج 4 ٪ من 2000000001 دج الى 600,000 دج 3 من 6000000001 دج الى 8000000 دج 2,50 % من 8000000001 دج الى 103000000 دج 2 من ا. ر3000000 را دج الى 203000000 دج 50 را % من اور 3000000 ر2 دج الى 3,500,000 دج 25 دا % من ا. ر 305000000 دج الى .......ره دج 1 من 1. ر ... ر... ره دج الى 700000000 دج 070 ٪ من ا70000000000 دج الى 1200000000 دج 0.50 % من ا. ر1200000000 دج الى 3000000000 دج 0.40 % زيادة عن 3000000000 دج ........ 30 0
المادة 32
فتح المادةيؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن مصاريف الورق والطباعة والمراسلات والتليفونات رسم تدريجي سنوى يحدد على أساس مباسخ الاجور المتعلقة بالفترة المعينة وعلى الوجه التالي : 50 دج اذا كان مبلغ الاجور يقل أو يساوى - 200 دج . 100 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 22٫01 ٫ 22 دج
و - 500 - دج 150 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 500001 - و 1000 دج 1 300 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 10000001 - دج و 2٫500 ٫ 2 دج 500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 2,500001 | دج و 000ره دج
- 800 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 000001 ره دج و 10٫000 ٫ 10 دج
- 1500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 100.000.1 دج و 200000 دج
- 2500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 200000001 دج و 300000 دج 3750 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 300000001 دج و 40,000 دج
- 000ره دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 01ر000ر40 دج و 50٫000 ٫ 50 دج
- 6,500 دج إذا كان مبلغ الاجور يفوق 50,000 دج وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها .
المادة 33
فتح المادةاذا كانت تصفية شركة ما قد سبقتها فترة ادارة قضائية فيؤدى للقائم بالادارة القضائية المصفى للشركات ، علاوة على الرسم النسبي المشار اليه في المادة 31 الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 30 المطابق لتلك الفترة
المادة 34
فتح المادةيحق للقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات استرداد مصاريفهم الخاصة بالنقل والاقامة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يولية سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية .
وعندما يتم الانتقال بواسطة السفينة أو الطائرة تسدد النفقات على أساس الدرجة السياحية عند اثبات قيمة السفر
المادة 35
فتح المادةيتعين على القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات أن يقدموا الى رئيس المحكمة حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات ويجب أن تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة :
1 - عمود الاجور المسعرة ، 2 عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ،
3- عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب هذه التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة
المادة 36
فتح المادةتستوفى الرسوم والاجور والمصروفات المنصوص عليها في هذه التعريفة لحساب صندوق تسيير كتابات ضبط المحاكم ويسبق هذا الصندوق النفقات الخاصة بالخدمة
الفصل الثالث — الاحكام المشتركة الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 37
فتح المادةان الاجور المشار اليها في الفصلين 1 و 2 الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 من هذا الباب تتضمن بصفة اجمالية المكافأة الخاصة بجميع | الخدمات والمشورات والاستشارات والاجتماعات وتدقيق الوثائق والمشاريع والمهمات والاشغال الاخرى وكذلك تسديد جميع المصاريف التبعية كمصاريف الملف والمكتب بيد أنه يجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية ، ومع الاحتفاظ بأحكام المواد 25 و 27 و 28 و 33 أن يطلبوا استرداد ما صرفوه على وجه الخصوص كأجور للموظفين العموميين أو القضائيين ومقابل أتعاب الخبراء والمحامين ८ والرسوم أو الحقوق الجبائية والمبالغ المدفوعة للغير عن مهام او اشغال متممة بقصد المحافظة على الاموال وذلك عندما يقدر رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب بأن قيام الغير باتمام هذه المهمات أو الاشغال فيه فائدة للقضية .
الباب الثالث — في التقدير
المادة 38
فتح المادةتتقادم طلبات التقدير ودعاوى استرداد المصاريف المستحقة لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية عن المساعي التي أكملوها من جراء قيامهم بمهامهم بعد انقضاء سنة من يوم تقديم الحساب
المادة 39
فتح المادةلا يسوغ لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية متابعة الاجراءات الخاصة بدفع مصاريفهم الا بعد الحصول على التقدير ووفقا للأوضاع المقررة في المواد التالية .
ويحق كذلك لكل طرف مدين أن يطلب تقدير هذه المصاريف .
ويرفع طلب التقدير الذي يجب أن يرفق بنسخة من جدول المصاريف المنصوص عليه في المادتين 29 و 36 ، أمام رئيس المحكمة الذي عين وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية | او القاضي الذي انتدبه .
ويجرى التقدير وفقا للتعريفة
المادة 40
فتح المادةيجب أن يبلغ وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية ، الى المدين أو المدينين الذين ينازعون في المصاريف وذلك سواء للشخص أو لمحل السكنى ضمن الكيفيات | المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الاجراءات | المدنية ، الجدول المفصل بالمصاريف المقدمة وأمر التقدير الذي يحمل نسخته الاصلية الصيغة التنفيذية .
واذا كان أمر التقدير صادرا بناء على طلب المدين ، فيجب على هذا الاخير تبليغه في نفس الاوضاع المذكورة أعلاء الى وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية
المادة 41
فتح المادةتجوز المعارضة فى أمر التقدير سواء كانت من المدين أو من الطرف الصادر لمصلحته الأمر ، في مهلة ثمانية الايام التالية للتبليغ ، ما عدا حالة تطبيق مهلة المسافة ، وترفع المعارضة بموجب عريضة معللة أمام رئيس | المحكمة في القسم التجارى ويجرى تبليغ الاطراف بالحضور - وفقا لاحكام المواد من 22 الى 24 من قانون الاجراءات المدنية .
ويبت في المعارضة وفقا لاجراءات القضايا المستعجلة ويجوز استئناف الامر الصادر في المعارضة في مهلة 15 يوما من التليغ ، ويفصل بصفة مستعجلة في الاستئناف •
المادة 42
فتح المادةان تبليغ أمر التقدير الذى يجرى وفقا لأحكام هذا المرسوم بناء على عريضة وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية يقطع التقادم وينتج عن ذلك سريان الفوائد القانونية ويعتبر أمر التقدير بمثابة سند تنفيذى ويتضمن رهنا قضائيا ، بيد أنه لا يصح تنفيذه وقيده الا بعد انقضاء مهلة المعارضة
المادة 43
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-146
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . ولا تلغى احكام المرسوم رقم 68-94 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 66-224
- مرسوم رقم 63-299
- مرسوم رقم 66-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.