أمر رقم 68 121 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس 579
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن رنقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
جميع أنواع الاموال والحمص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او تسمية شركة مصفاة الجزائر (S.RA), 3 يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر الحقوق والفوائد التي يحوزها المساهمون في شركة مصفاة الجزائر (S.RA)
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى ملحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | صنة 1968.
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-44
مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.