أمر رقم 68 129 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الافريقية المصافي بير ( بيريل الجزائرية ( التي يوجد مركزها الرئيسي يحسين داي ، مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية | والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول « سارغال » (SARGAL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ، \ 2 وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية خزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاسوال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الأممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة ع : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسح الالتزامات | الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة . : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سينة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.