أمر رقم 68-116 مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة فى المادة 727 من هذا القانون . 577
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة في المادة 727 من هذا القانون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الصناعية للغاز والبترول (سيغاب) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | طريق جيجل ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المقطع 1 من المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
(1) فى احكام غرفة الاتهام ، ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي والاحالة أمام محكمة الجنايات ) .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الاولى اعلاه على الاجراءات القائمة بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 ماهو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 70-26
أمر رقم 70 26 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 201 مارس سنة 1970 يتضمن تمديد المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية . 402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.