مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 586
المادة 2
فتح المادةتطبق النسبة المئوية لحساب هذه المكافأة على المرتب المتوسط الخاضع لاقتطاعات الوظيفة المطابقة
المادة 3
فتح المادةتدفع مكافأة الاختصاص التقني شهريا وعند استحقاقها .
لا يدفع - بالنسبة لشهر معين الا للاعوان الذين يقومون بمجموع الخدمة التي يحتويها هذا الشهر ، مع مراعاة ، التنظيم المتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية والمرضية ...
المادة 4
فتح المادةيوقف دفع مكافأة الاختصاص التقني المقررة في هذا المرسوم بمجرد سريان مفعول النظام الجديد المقرر في المادة 72 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة ه : تدفع هذه المكافأة وحدها دون أي تعويض آخر من نفس النوع يمكن أن يستفيد منه المعنيون بسبب مهامهم أو بموجب نص آخر وارد في غير هذا المرسوم ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 63-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-586
مرسوم رقم 68 586 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1671
-
مرسوم رقم 68-431
مرسوم رقم 68-431 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.