أمر رقم 68 124 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بروسير ديران وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف 584
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الافريقية لمصافي بير ( بيريل الجزائرية ( التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داي ، مدينة الجزائر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الافريقية المصافي بير - بيريل .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها فى المادة 1 اعلاه ..
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين لو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 ..
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحيد بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 - هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.