مرسوم رقم 68-131 68 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » - 596
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 10
المادة 2
فتح المادةتؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-485
مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 143 الموافق 13 غشت سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشرطة. 2039
-
مرسوم رقم 71-44
مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بتوزيع وتسويق غاز البترول السائل 1664
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.