أمر رقم 68-128 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الجزائر . 580 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع
المادة الأولى
فتح المادةيومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة بروسبر ديران وشركائه التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 | شارع زيغود يوسف ، 2 – - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحراف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل « بروسبر ديران وشركائه : « را فيفاز - اوتيغاز » ( Utigaz - Raffigaz )
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم الحاصلة المادة 4 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه . 1
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 • كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ، السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 080
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.