أمر رقم 68 122 - مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و فيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة الجزائر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل «بوتاغاز )
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581
المادة 4
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3.
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة : المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا : عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-44
مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.