قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر عملة النساحة الأصلية 30 ८०० 30 50 05ج النسخة الاصليه وترجمتها 20-100 • مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة التحرير ملة الرسالة العمالية تلم كرمة الرسمية بالاشتراكات 80 तु دارا الطبعة الرسمية 150 זך 1937 مود عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال لهاتف : 5 65 D31 ج ب 50-5200
- * من المساحة الأصلية : EOC ركن النسخة الاصالية وترجماتها علية مركز العدد السليل السابقة : ج حصل الفارس مجانا للمشعر تي . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1.3 .. من العالم على اسماس 15 دج للسطر . فهرس- قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة بوزارة مراسيم مؤرخة في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول الداخلية . 834 غشت سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . وزارة المالية
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق أول مرسوم رقم 79-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 غشت سنة 1979 يتضمن تعيين بمهمة . مكلف الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد 834 في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 834
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 79-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 | الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 835 مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 837 مرسوم رقم 79-139 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 839 مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 842 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1978 المراجعة الإسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 843 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1979-1980 • 850 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن استبدال عقوبات والعفو من عقوبات . 852 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 | الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 860 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . 860 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية . 862 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية . 863 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات. 863 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين .. 864 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . 864 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . 865 قرارات مؤرخة في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 865 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تمديد القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة في التعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 فهرس (تابع) للتربية، في الجامعات لتحضير شهادات | الليسانس في التعليم. 868 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 126 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد النظام الداخلى المسابقة التبريز في العلوم الاقتصادية . 869 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع تحويل الحركية الحرارية في جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية .. 869 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . 870 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع الاشعاع في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجستير في كيمياء المواد. 870 : مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
مراسيم مؤرخة في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد مدنى نائب مدير للبرامج المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 | الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد أو رمضان مصدور، نائب مدير لوسائل العمل | والمعدات (المديرية العامة للمواصلات الوطنية) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 | الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد فاروق | جباري، نائب مدير الشبكات الداخلية (المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 تعين السيدة خليل المولودة بوزار فاطمة الصريا، نائبة مدير للقضايا ( المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد صالح أوز نالى، نائب مدير للتكوين الاداري (المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد قدور نويصر نائب مدير للميزانية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية.
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد الصالح سي أحمد نائب مدير للدراسات والتحليل المالي (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر بولسان مكلفا بمهمة، مكلفا بمتابعة ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وتوزيعه . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو | سنة 1979 يتضمن تكوين اللجان المتساوية | الأعضاء لاسلاك الادارة العامة بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث وأعوان المصلحة. الاعضاء المرسمون : السيد : عبد الرحمن عزى السيد : عبد الرزاق بوجنطى الاعضاء النواب : السيد : مولود متورى السيد : عبد الفتاح جلاس يعين السيد عبد الرحمن عزى، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المذكورة أعلاه .. وفي حالة وجود عائق للرئيس يخلفه السيد عبد الرزاق بوجلطي . يعلن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان المهنيين الاشخاص الآتية أسماؤهم : الاعضاء المرسمون : الآنسة : ابن يوسف يعقوب السيد : أحمد ملاح السيد : جيلالي سعودي الاعضاء النواب : السيد : حسين خباش السيد : محمد سعيد حمان السيد : الحاج روابحي . ويعلن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصلحة الاشخاص الآتية أسماؤهم : الاعضاء المرسمون : السيد : محمد قرمي السيد : الطاهر عياده الاعضاء النواب : السيد : أحمد بو العوينات السيد : محمد بن منصور . وزارة المالية مرسوم رقم 79-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ! 835 ! و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ فى أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-241 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار | (300.000 30 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ( 000-3300 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.300.000 مرسوم رقم 79-137 79 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نسل اعتماد في ميزانية الدولة .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة II منه ،
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-248 | (630000-30 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم؟ سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد المالية لسنة 1979 ، قدره ثلاثون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار ( 000-630-30 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | المرسوم . والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا قانون المالية لسنة 1979 . المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد 18 غشت سنة 1979 .. قدره ثلاثون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 30.230.000 وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.630.000
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور IT الرئيسية 20-260-000 31 21- المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 1.420.000 : القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات المصالح المالية للولايات المنح العائلية 950.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 المصالح المشتركة اللوازم 8.000.000 مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان مجموع الاعتمادات المفتوحة 30.630.000 عام 1399 سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد لوزير المجاهدين، برسم ميزانية التسيير بموجب في ميزانية الدولة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما
- III - 10 و 152 منه ، قانون المالية لسنة 1979 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية المادتان | التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في يرسم ما يلي : أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنه 1979 ، ولا سيما المادة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في 78 249 ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر | الملحق بهذا المرسوم .
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في الشعبية . ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين 18 غشت سنة 1979 .. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 200.000 وزارة المجاهدين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 300.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 06-34 الادارة المركزية - التغذية 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 مرسوم رقم 79-139 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد | في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في | أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-242 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار (198000-17 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذ المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار (17198.000 دج ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات والتشجير في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات والتشجير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 - الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 مجموع القسم الاول 370.000
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 35.000 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 2.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 20.000 مجموع القسم الثالث 57.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 100.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 60.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 60.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.000 15-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 1.550.000 مجموع القسم الرابع 1.771.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 15-35 أشغال مقاومة الحريق - عتاد الكشف والاشارة 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 3.198.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 17.198.000
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحه (دج) كتابة الدولة للغابات والتشجير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 مجموع القسم الاول 900.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 30.000 مجموع القسم الثالث 130.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 От الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 02 الادارة المركزية - الادوات وأثاث المكاتب 600.000 -34 . 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 400.000 400.000 50.000 07-34 مقاومة الحريق - عتاد الكشف والاشارة والتدخل 1000000 45-34 المصالح الخارجية – الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 550.000 * 1 650.000 مجموع القسم الرابع 5.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - أشغال الصيانة والاصلاح 1.000.000 مجموع القسم الخامس 000.000.1
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 IT مقاومة الحريق - مصاريف الحراسة والتدخل 9.818.000 -37 21 المعارض – - الاحتفالات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم السابع 10018.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة لكتابة الدولة للغابات والتشجير مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-265 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى، برسم ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، 17.198.000 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى فى الباب 29 «منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للرى في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الا بعد ما ذات المفتوحة (دج) الميزانية الملحقة للرى 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتقاعدون - التعويضات والمنح المختلفة : المادة 4 : تعويضات الانتاجية والخدمات المؤداة - منح الانتاج - منح المركز - المنح الشهرية المتناقصة 650.000 المساحات المسقية - الموظفون المؤقتون القائمون 10 : بصيانة منشات الرى - الأجور ولواحقها 4.350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.000.000 وزارة التجارة قرار مورخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عمود البناء والاشغال العمومية .
- أن وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع
- الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1907 والمتصمر قانون الصفقات العمومية، والمعدل ،
- و بمقتضى الامر رقم 09 74-09 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتصم مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ، و بناء على محضر الجلسة المؤرخة في 3 يوليو سنة 1979 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشعال العمومية ، و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الرابع من سنة 1978 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 • عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 1978 المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق غشت سنة 1979 . الأشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أكتوبر 1396 1542 نوفمبر : 1396 1542 ديسمبر 1396 1542 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى . ……….. …. …. 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552 النجارة 1,244 التجهيز الكهرباء alla anello ) 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل «K» K « للتكاليف الاجتماعية إبتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الاسعار ، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية > Κ < ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة | أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1978 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1524 1538 1577 1524 1538 1577 1524 1538 1577 للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • وينشر هذا المعامل > k < حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • 2 معامل «» للتكاليف الاجتماعية يستمعل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 - ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1978 كما يلي: I المعامل «» ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) الفصل الرابع لسنة 1978 : 0,6200
-
2 - المعامل
- ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1978 .
الثلاثاء 20 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At لمضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bre اجر مجوف Brp اجر ملان بلاط من الغرف CAL Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Co بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim لاسمنت 325 СРА FP حديد مسطح Gr حصى Hts سمنت من نوع HTS Lmp ضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe بش من النوع العادي Pg حجر رباط من الاسمنت المهروز PI جبس PM عبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac حشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te الر ميد lou خليط من كل نوع أكتوبر نوفمبر ديسمبر 10709 1709 709 1 1000 000. I 1.000 846 846 845 2.080 2.080 2-080 1.670 1.670 1.670 1.500 1.500 1.500 794 794 794 1420 420 I 420 I 420 I 420 I 1420 311 1 311 1 1311 1.000 1000 1.000 1250 250 1 1250 1.000 1000 1.000 1000 1.000 1.000 1607 607 1 1607 2-143 2-143 2.143 1302 302 * 1 1302 2.318 2-318 2.318 2.063 2.063 2.063 1174 1174 1174 1.000 1,000 1.000 1716 1716 1.716 2.04 2.048 2-048 1239 1239 1239 883 883 883 1416 1416 1416 1412 1412 1412
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Atn نبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal مغطس Bru مشعل بالغاز Buf دعاء عام Chac رجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Lso موقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الأصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Top ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح وتكييف الهواء أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2.065 2-065 2.065 343 2 2-343 2-343 641 1 1.641 1-641 215 1 215 1 1215 1.000 1.000 1000 1385 1385 1385 1325 1325 1325 1.168 1168 1168 579 579 579 412 I 1412 1412 1000 1.000 1000 1023 1.023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1.061 1061 1223 1223 223 1 1365 1365 1365 1244 1244 1244 1000 1000 1.000 1.000 1.000 000. I 120 I 120 I 120 I 2.107 2.107 2.107 1.000 1.000 1.000 496 * 1 1496 1496 603 603 603 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo العشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn لخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe انسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1125 1125 1125 722 722 722 1.000 1.000 1538 1234 1234 1234 1000 1.000 2.368
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات أكتوبر نوفمبر ديسمبر Ct سلك من النحاس 1090 Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة 1.000 الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل 1.000 الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع 1.000 Rf عاكس 1258 Rg مسطرة صغيرة 1042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1.000 Тр ماسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات اكتوبر Cchl مطاط مكلور 1025 Ey دهان ايبو كسي 1003 Gly هان غليسيرو نتاليك 1004 Pea هان مانع للصدا 1007 Peh دهان زيتي 982 Pev دهان فينيليك 760 Va رجاج مقوي 187 1. Vd رجاج سميك مصاعفة 144 I Vgl جاج خاص بالمرايا 1.000 V رجاج من النوع العادى 2.183 090 * I 1090 1000 1.000 τ.000 1000 1.000 1000 1000 1.000 1.258 1258 1042 1-042 1000 1000 914 914 نوفمبر ديسمبر 1025 1025 1003 1003 1004 1004 1007 1.007 982 982 760 760 1187 1-187 1144 144 I 1000 1000 2.183 2.183
848 الجريدة الرسمية عزل الرموز تعيين المنتجات Bio نزفت المؤكسد Chb عطاء مرن ملبس بالزفت Chs عطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel الباد مشرب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه السوائل أكتوبر نوفمبر ديسمبر 950 950 950 1588 1588 1588 1477 1477 1477 1489 1489 1.489 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات أكتوبر نوفمبر ديسمبر Bit لزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 1000 1.000 1.000 Cutb كوتباك 1000 1000 1000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex تفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn طارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr لنقل عبر الطرق Yf لزهر المسترد أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1052 1052 1069 1044 044 I 1044 1.606 1.606 1606 1.000 1000 1.000 125 I 1125 1125 972 972 972 1200 200 I 1200 1.086 1.086 1.086 1333 1333 13.33
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 البناء ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AR فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CALL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TEA القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- أجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS 3 وأجر مجوف ذو 12 ثقبا ( 12 ) ب «اجر مثقوب» (BRS) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع «كانديشين» (PLI) والحبس من نوع «فلور» (12 ) ب جبس) (PL) رمز استدلالى جديد : Hta اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFO ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع « ايديال كلاسيك »- (Ra) بمشعاع من الزهر (Kar) للجمهورية الجزائرية 849 ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من- النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ( ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chat مرجل من الفولاذ Ct مدور Grf مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيير Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tutp أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (Ri)- أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua)- ب ماسورة بلاستيكية صلبة (TP) 5 - الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL خلاصة القطران «كريوزوط» Vd زجاج سميك مضاعف
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الرموز الاستدلالية الجديدة : Cch مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير ومتاليك Vgi زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل الفي الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير و أنوع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fg شريط رقيق من معدن Gom غازوال مبيع في البحر Yf الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجارى تنفيذها قبل تاريخ هذا القرار. البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصخري | والاسمنت الانواع تاريخ CALL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعفة أنواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم GOM الغازوال المبيع في البحر YF الزهر المسترد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية سممم قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1979-1980 •
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية
- بناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث اللجنة العليا للصيد البرى، -6 وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد البرى. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفتح موسم الصيد البرى 1979 1980 في مجموع التراب الوطني، ضمن الشروط التالية : البدء تاريخ الانتهاء الايام الطيور المهاجرة دجاج الارض 1979/9/21 20 فبراير 1980 ايام الجمعة والعطل الحمام البرى السمان الزرزور القطا
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام الصيد المحلى الارنب الوحشية 1979/9/21 الارنب البرية الحجل السماني الخنزير البرى يناير 1980 أيام الجمعة والعطل الصيد المائي البط الخضارى الفترة الأولى : من 3 نوفمبر 1979 ايام الجمعة والعطل بط بلبول بط أبو ملعقة بط صواري الى 4 يناير 1980 الشرشير الشتوى الفترة الثانية : من 4 يناير 1980 : الشرشير الصيفي الوز الرمادي عفاس أشهب البط البرى أبو طيط مقنبر الشنقب المادة 2 : تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى على التراب الوطنى كله . بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح مدير الفلاحة والثورة الزراعية بالولاية، تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم انتهائه في انحاء الولاية، بموجب قرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل • المادة 3 : يمكن للوالي أن يرخص بتنظيم حيحايات للقضاء على الحيوانات الضارة المخطرة خارج الموسم القانوني، ويكون ذلك بموجب قرار . المادة 4 : يحدد عدد الطرائد المحلية (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن للصياد أن يصطادها في اليوم نفسه، بستة أفراخ من الحجل وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين .. الى 14 مارس 1980 جميع الايام المادة 5 : لا يمكن اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرة والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة . المادة 6 : لا تستخدم فى الصيد البرى الا بندقية الصيد ويمكن استخدام الباز لهذا الغرض بترخيص من الوالي المعنى . السيارة ويمنع قطعا والزورق استخدام أى جهاز آخر، ولاسيما ذو المحرك لاجل المصادرة، والاحاشة ونصب المكامن والافخاخ للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة ، والمخدرات والمواد الكيماوية والبيولوجية التي يمكن أن تجعل الطريدة في حالة سكر أو تؤدى الى قتلها، واستعمال السلوقي لصيد الارنب البرية .
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه كما يمنع الصيد البرى ليلا ووقت الثلج أو تراكم الثلوج . المادة 7 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 . سليم سعدي وزارة العدل
– مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن استبدال عقوبات والعفو من عقوبات .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 13- منه و بعد الاطلاع على الرأى الاستشاري الذي- أبداه المجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور . يرسم مايلي : المادة الاولى : تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد للمسمين : ابن فيالة أحمد، الذي حكمت عليه في 18- مارس سنة 1971 ، المحكمة العسكرية بالبليدة .
- بلخيري محمد المدعو موحوش، الذي حكمت عليه في 4 مايو سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
- ابن عمار ولد محمد الذي حكمت عليه في 14 سبتمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بسيدى بلعباس . حورة جابر، الذي حكمت عليه في 19 مايو سنة 1975، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة. معزوزي بوعزة، الذي حكمت عليه في 23 أبريل سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس . وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز) المادة 2 : يمنح المسمون الآتية أسماؤهم العفو من باقي عقوبة الإشغال الشاقة أو السجن :
- رامي مولود ، الذي حكمت عليه في 6 يوليو سنة 1975، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
- قيمان مزدك حليمة، التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بالاصنام. موفق بن ذهيبة، الذي حكم عليه في 12 يونيو سنة 1978 ، المجلس القضائي في مستغانم . كيموش أحمد، الذي حكمت عليه في 24- مارس سنة 1976 المحكمة الجنائية بوهران .
- ابن بريدة عائشة، التي حكمت عليها في 14 يونيو سنة 1977 المحكمة الجنائية بالمدية . بو يحياوي أمحمد، الذي حكمت عليه في 19 ديسمبر سنة 1977 المحكمة الجنائية بالجزائر .
- بومالة محمد، الذي حكم عليه في 8 يناير سنة 1979 المجلس القضائي بوهران. ابن دحمان الحاج ، الذي حكمت عليه في 3 يونيو سنة 1975. محكمة الاصنام. وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش تحاية تهامى، الذي حكمت عليه، في 27 ديسمبر سنة 1976 6 المحكمة الجنائية بسعيدة .
- مهدي بن خليفة، الذي حكمت عليه، في 15 ديسمبر سنة 1975 المحكمة الجنائية بوهران.
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل | بالاصنام .
- قايد شعبان، الذى حكمت عليه في 24 مارس سنة 1976 المحكمة الجنائية بالبليدة .
- العمرى بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 29 أكتوبر سنة 1974 المحكمة الجنائية بالمدية . وكلاهما معتقلان في مؤسسة التأهيل بالبرواقية . سبيحى خيرة، التي حكمت عليها، في 13 مارس سنة 1978 المحكمة الجنائية بسعيدة . وهي معتقلة بمؤسسة التأهيل بسعيدة . صحراوى قدور، الذي حكم عليه في 13- فبراير سنة 1979 ، المجلس القضائي بوهران. وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بوهران.
- سلية صايب الذي حكم عليه، في 6 فبراير سنة 1975، المجلس القضائي في تيارت . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بأفلو .
- مشطر أحمد، الذي حكمت عليه، في 21 مارس سنة 1974 المحكمة الجنائية بالمدية . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بعنابة .
- حملاوي محمد، الذي حكم عليه ، في 7 أكتوبر سنة 1978 ، المجلس القضائي بالجزائر . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش. المادة 3 : يمنح المسمى غافور الحبيب الذي حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بوهران تخفيضا قدره خمس سنوات | سجنا، وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش . المادة 4 : يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1977 ، المحكمة العسكرية بالبليدة تخفيضا قدره ثلث عقوبة السجن :
- نحناح محفوظ، زيشى الطاهر، زراوى رابح، زروقي محمد سلام عبد اللطيف، سطا سعيد حسين خديجي محمد، كسور رشيد، فكار مراد، سلام داود. وهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام. بومعيزة على بوسليماني محمد ابن عياشي محمد، وبلمهدى مصطفى . وهؤلاء معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- عياد بوجمعة، قراط محمد، قندوزي محمد، ومحمد بن أحمد . وهؤلاء معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز) . المادة 5 : يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم العفو من كامل عقوبة الحبس : دواس أحمد، الذي حكم عليه، في 4 مارس- سنة 1975، المجلس القضائي بقسنطينة .
- زيان حمو محمد، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- مورتات بن ذهيبة، الذي حكم عليه، في 24 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم. فنطازي محمد، الذي حكم عليه ، في 13- مارس سنة 1978، المجلس القضائي بالاصنام .
- غرزولى اسماعيل، الذي حكم عليه، في 24 يناير سنة 1979، المجلس القضائي بسطيف .
- بوينون على الذي حكم عليه، في 19 يوليو سنة 1973 المجلس القضائي بتيزي وزو .
- امغشوش عمر، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة.
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه عقبودى لعجل، الذي حكم عليه، في 17 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم. ربوح عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 12 يونيو سنة 1970، المجلس القضائي بالجلفة .
- بورقعة بلقاسم، الذي حكم عليه، في 30 يونيو سنة 1972، المجلس القضائي بقسنطينة .
- نقاز فاطمة، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام . عطاف عبد القادر، الذي حكم عليه، في 18- يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بمستغانم.
- رجال محمد، الذي حكم عليه، في 15 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بسيدي بلعباس.
- قندز عبد الله، الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- سايب محمد، الذي حكم عليه، في 6 يونيو سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام . دحماني عبد القادر، الذي حكم عليه في 18 أبريل سنة 1977 ، المجلس القضائي بالاصنام. عابر مبارك، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم.
- صلعة عبد الله ، الذى حكم عليه في 21 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم . شمشم رشيد، الذي حكم عليه، في 18 أبريل سنة 1972 ، المجلس القضائي بقسنطينة . اخلف الاخضر، الذي حكم عليه، في 13 أبريل- سنة 1977، المجلس القضائى بسيدي بلعباس .
- عقبودي يوسف، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بمستغانم .
- شرقية عبد القادر، الذي حكم عليه، في 2 نوفمبر سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم.
- شعبان محمد أمزيان، الذي حكم عليه في II مارس سنة 1972 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- بو بوكرو حسان، الذي حكم عليه في 8 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بعنابة .
- بون بوشارب عبد الله، الذى حكم عليه في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بعنابة .
- عباس عيسى، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام .
- نحوى عبد الرحمن، الذي حكم عليه في II أبريل سنة 1978 ، المجلس القضائي بقسنطينة . ناصرى عبد الغنى، الذى حكمت عليه، في 7- أكتوبر سنة 1976، محكمة بني صاف.
- قادة محمد عباس، الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1970، محكمة الاخضرية . موزايكة جيلالى، الذى حكم عليه، في 13 مايو سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام.
-
- فلاق خليفة، الذي حكم عليه، في 30 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بالاصنام .
- يحياوى محمد، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة. بوعشى جعفر، الذي حكم عليه، في 2 غشت سنة 1976، المجلس القضائي بوهران.
- ابن حجار ،خيرة، التي حكم عليها، في 15 مايو سنة 1978، المجلس القضائي بوهران.
- كشار صحراوى، الذي حكم عليه، في 10 مايو سنة 1978 ، المجلس القضائي بسيدي بلعباس. ابن عيسى محمد، الذى حكمت عليه، في 15- نوفمبر سنة 1976، محكمة بني صاف . قويسم حسين، الذي حكم عليه، في 9 يناير سنة 1977، المجلس القضائي بباتنة . وهم غير معتقلين . المادة 6 : العفو من عقوبات التغريم :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 يمنح الاشخاص الآتية اسماؤهم عفوا كليا من عقوبة الغرامة : رويبح حامد، الذي حكم عليه، في 23 أكتوبر سنة 1977، المجلس القضائي ببجاية .
- دلالى جيلالى، الذى حكم عليه، في 7 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بوهران.
- بلانشات تفاحة، التي حكمت عليها، في 20 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة .
- حراش بختة، التي حكم عليها، في 7 يناير سنة 1976، المجلس القضائي بالبليدة .
- خليفة عمار، الذي حكمت عليه، في 2 مارس سنة 1976، محكمة عزابة . موسي العيد، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1968، محكمة بسكرة.
- فرديسة الويزة، التي حكمت عليها، في 28 أبريل سنة 1975، محكمة قسنطينة .
- مطارقي يحي، الذي حكمت عليه، في 30 نوفمبر سنة 1977، محكمة البيض .
- غمرى بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1968، محكمة بسكرة .
- دهيكل بوعكاز، الذي حكمت عليه، في 21 فبراير سنة 1977، محكمة الجلفة. خديجي خيرة، التي حكمت عليها، في II أكتوبر سنة 1974، محكمة مستغانم.
- حو حواف السعيد، الذى حكمت عليه، في 21 مايو سنة 1971، محكمة الجلفة .
- بور بوران عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 29 يونيو سنة 1974 ، المجلس القضائي بالجزائر . خواس عبد القادر، الذي حكم عليه، في 5- يونيو سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام . سوا سوفطة فاطمة، التي حكمت عليها، في 23 مارس سنة 1977، محكمة القليعة .
- زغدود يمينة، التي حكمت عليها، في 26 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة زيغود يوسف .
- ايسولى رمضان، الذي حكم عليه، في 10 يناير سنة 1978 ، المجلس القضائي بتيزي وزو .
- بلعربي أحمد، الذي حكم عليه، في 3 أبريل سنة 1978، المجلس القضائي بمستغانم.
- محمد أوسعيد رشيد، الذي حكم عليه، في 27 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بوهران.
- خوجة جمعي، الذي حكم عليه، في 24 غشت سنة 1976 المجلس القضائي بباتنة . مسوس بلقاسم، الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة. بوعزيز الطاهر، الذي حكمت عليه، في 26 أكتوبر سنة 1971 ، محكمة ثنية الاحد. حويش جدية، التي حكم عليها، في 8 ديسمبر- سنة 1976 ، المجلس القضائي بباتنة. رزقى فاطمة، التي حكمت عليها، في 5 ديسمبر سنة 1975، محكمة مستغانم.
- ابن شراد صالح، الذي حكمت عليه، في 29 يناير سنة 1975، محكمة قسنطينة . تيتوس دحو، الذى حكمت عليه، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة معسكر .
- بو بوطاق أمحمد، الذي حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1973، محكمة البرواقية .
- ابن شهدان موته الذى حكمت عليه، في 22 مارس سنة 1973، محكمة وادى الزناتي . فريخ محمد الذي حكمت عليه، في 11 ديسمبر سنة 1973، محكمة عنابة . أو كشيح محمد، الذي حكمت عليه، في 17 نوفمبر سنة 1971، محكمة شرشال.
- ابن عيسى شارف الذي حكمت عليه، في 5 أكتوبر سنة 1966 ، محكمة العامرية .
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- خلفي الزهراء، التي حكم عليها، في 10 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- مختار جيلالى، الذى حكمت عليه، في 6 أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم . وزاع محمد الذى حكمت عليه، في 28 يونيو سنة 1974، محكمة مستغانم .
- زقاوى الحاج، الذي حكمت عليه، في 3 مايو سنة 1974 ، محكمة مستغانم -
- بر محون ،يمينة، التي حكمت عليها، في 23 يناير سنة 1977 ، محكمة مستغانم . بداني خيرة، التي حكمت عليها، في 16 نوفمبر سنة 1976، محكمة الاحداث بمستغانم .
- علالوش حمادى، الذي حكمت عليه، في 5 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة العلمة .
- بوراى محند، الذي حكمت عليه، في 19 نوفمبر سنة 1974 محكمة بجاية . عميرى ابراهيم، الذي حكم عليه في 20 يونيو سنة 1977، المجلس القصائى بالمدية .
- لكسوري محمد جيلاني الذي حكمت عليه، في 5 يناير سنة 1977، محكمة بسكرة.
- جاب الله فاطمة، التي حكمت عليها، في II غشت سنة 1977، محكمة بسكرة .
- تراك بوعلام، الذى حكمت عليه، في 15 فبراير سنة 1977، محكمة دلس. كربعة مختار، الذي حكمت عليه، في 29- ديسمبر سنة 1973 ، محكمة بسكرة . بنور عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 28 غشت سنة 1974، محكمة مستغانم . حمري تونسية، التي حكمت عليها، في و مارس سنة 1977 ، محكمة عزارقة . شنيشن يمينة التي حكمت عليها، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة . ابن الطيب يمينة، التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر سنة 1976، محكمة الاصنام. ابن مونة بوزيان، الذى حكمت عليه، في 17 يونيو سنة 1975، محكمة الاصنام .
- ابن عطو فاطمة، التي حكمت عليها، في 3 يوليو سنة 1977، محكمة مستغانم . حفاف خيرة، التي حكمت عليها، في 4 ديسمبر سنة 1977، محكمة مستغانم. قسوم ربيعة، التي حكمت عليها، في 28 نوفمبر سنة 1976، محكمة بوقاعة . مجاهد عبد الحق، الذي حكمت عليه، في أول فبراير سنة 1976، محكمة سطيف . عوادي العياشي، الذي حكم عليه، في 18 ديسمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بعنابة . ستيتى ربيعى، الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1970، محكمة سدراتة .
- مساعدية رابح، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1971، محكمة سدراتة. فزيرى محمد، الذي حكمت عليه، في 12- يوليو سنة 1968، محكمة قسنطينة . الشيخ الجيلالى، الذى حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1967، محكمة معسكر .
- حبايب لحبيب، الذي حكمت عليه، في 22 يونيو سنة 1972 ، محكمة معسكر . ابن يحيى يمينة، التي حكمت عليها، في 29 يونيو سنة 1971، محكمة وهران. صحبي أحمد، الذي حكمت عليه، في 26 مارس سنة 1971، محكمة القل.
- روخيلة محمد، الذي حكمت عليه، في 8 فبراير سنة 1965 ، محكمة صور العزلان.
- فارس أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 أكتوبر سنة 1972 ، محكمة الجزائر.
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مسلك بوشنتوف، الذي حكمت عليه، في 3
- فبراير سنة 1966، محكمة معسكر . دريدي هجيرة، التي حكمت عليها، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر . حمداد العربى، الذى حكمت عليه، في 27
- يونيو سنة 1973 ، محكمة تيعنيف . ابن غدران عبد الله، الذى حكمت عليه، في
- 8 فبراير سنة 1975 ، محكمة وادى الزناتي .
- مخطور يامنة، التي حكمت عليها، في 27 أبريل سنة 1972 ، محكمة شرشال. حجيمي عامر، الذي حكمت عليه، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر . بهات مولود، الذى حكمت عليه، في 12 مارس- سنة 1970 ، محكمة قسنطينة .
- نمير فاطمة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم. ابن سى قدور، الذي حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة مستغانم . نمير خيرة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم . خروب خديجة، التي حكمت عليها، في 13 أبريل سنة 1973، محكمة سطيف . بو تفاحة مبارك، الذي حكمت عليه، في 21 يونيو سنة 1972، محكمة سطيف .
- شاوش رابح، الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1970، محكمة الجزائر . بلعباس دراجي، الذي حكمت عليه، في 15- يوليو سنة 1975، محكمة سطيف .
- قلال جغمومة، التي حكم عليها، في 17 يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بسطيف . حامق بوسعد، الذي حكمت عليه، في 30- ديسمبر سنة 1975 ، محكمة تيزي وزو .. جبار زليخة، التي حكم عليها، في 16 أبريل سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- غياط على، الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1973، محكمة الجزائر . بلعربي عبد القادر الذي حكمت عليه،- في 24 أبريل سنة 1977، محكمة مستغانم .
- بو بوجمعة نجيب، الذي حكمت عليه في 25 يونيو سنة 1976 ، محكمة قسنطينة . بخاخشة الصادق، الذى حكمت عليه، في 11- أكتوبر سنة 1973، محكمة قالمة . يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من نصف عقوبة الغرامة :
- ماط عزيز، الذي حكم عليه، في 12 يوليو سنة 1977، المجلس القضائي بعنابة .
- شيخاوى هواري، الذي حكمت عليه، في أول أبريل سنة 1976، محكمة بشار .
- زعيتر عيسى، الذي حكمت عليه في 21 غشت سنة 1977 ، محكمة قسنطينة. بوخالفة محمد، الذي حكمت عليه، في 28 نوفمبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
- راحوا محمد، الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1975، محكمة بني صاف.
- بو نور محمد، الذي حكمت عليه في 28 سبتمبر سنة 1973، محكمة عنابة . شافة بلعيد عكاشة، الذي حكم عليه في 22- مارس سنة 1977 ، المجلس القضائي بتلمسان. فيلالي العربى، الذى حكمت عليه، في 19- سبتمبر سنة 1976، محكمة قسنطينة. بلعارم أحمد، الذى حكمت عليه، في 4- فبراير سنة 1978، محكمة قسنطينة . شيهب رقية، التي حكمت عليها، في 7 مايو- سنة 1975، محكمة سيدى على .
858 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- بوفاس مبروك، الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- عقيلي ميلود الذي حكم عليه، في 23 نوفمبر سنة 1973 ، المجلس القضائي بوهران. مغناوى على الذي حكم عليه، في 27 يوليو- سنة 1976، المجلس القضائي بتلمسان. عبد النبى الشيخ، الذي حكم عليه، في 13 مايو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم . عوار عيسى، الذي حكمت عليه في 12- يونيو سنة 1972 ، محكمة بوفاريك . فريمش عاشور الذي حكمت عليه، في 13- مارس سنة 1977 ، محكمة قسنطينة . صغير الطيب، الذي حكم عليه في 30 أكتوبر- سنة 1971، المجلس القضائي بالجزائر .
- صادوق قدور، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بالبليدة . ميمون صالح، الذي حكم عليه في 6 نوفمبر سنة 1973، المجلس القضائي بعنابة . شاريم عبد العزيز الذى حكمت عليه ، في 23 يناير سنة 1977 محكمة سكيكدة .
- بادني محمد الذي حكمت عليه ، في 29 نوفمبر سنة 1977، محمكة الاصنام •
- بلعباس الخير، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976، المجلس القضائي بسطيف . حاديكاوى حسين، الذي حكم عليه، في 10- يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بتيزي وزو . بلعباس أحمد، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- منصورى أم الخير، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- بلواهم أحمدى، الذي حكم عليه، في 3 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسكيكدة .
- دحماني محمد، الذي حكمت عليه، في 7 نوفمبر سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- عياد محمد، الذي حكمت عليه ، في 6 يونيو سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- بوكليخة بومدين الذي حكمت عليه، في 14 مارس سنة 1975، محكمة تلمسان . ابن عاشور صالح، الذى حكمت عليه، في 19- مايو سنة 1972، محكمة قسنطينة .
- ابن حركات عمار، الذي حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1975 ، محكمة قسنطينة . جديد فاطمة، جديد عمار، كحلولي ساسية، رزاقي عائشة، الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1976، محكمة عزابة. ابن زغلى أحمد، الذي حكمت عليه، في 20- أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم.
- شريف محمد، الذي حكمت عليه، في 16 مارس سنة 1977، محكمة معسكر . حطاب محمد، الذي حكمت عليه ، في 16- مارس سنة 1977 محكمة معسكر . ابن حمو عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 8 مايو سنة 1974 ، محكمة تلمسان . طريفى شعبان، الذي حكم عليه ، في 29 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بسكيكدة .
- غانم أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 يناير سنة 1969، محكمة قسنطينة .
- بورم محمد 6 الذي حكمت عليه في 21 سبتمبر سنة 1973، محكمة وهران. – العنترى محمد، الذي حكم عليه ، في 10 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بوهران. بشمار رمضان، الذي حكمت عليه، في 20- فبراير سنة 1975، محكمة سطيف .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية العربي عمار، الذي حكمت عليه، في 31
- أكتوبر سنة 1974 ، محكمة الاخضرية .
- سكاكنية محمد الطاهر، الذي حكمت عليه، في 13 مارس سنة 1974، محكمة عنابة .
- بلقصة أكلى، الذى حكمت عليه، في 5 يونيو سنة 1969 ، محكمة دلس. طباخ مبارك، الذى حكمت عليه، في 15 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف .
- نابلي عبد القادر، الذي حكم عليه، في 31 يوليو سنة 1969 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- زغلاوى الخير، الذي حكمت عليه، في 22 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف . حمدي نعاس، الذي حكمت عليه، في II أكتوبر سنة 1965، محكمة الجلفة . بو بوطيان على، الذي حكم عليه في 15 نوفمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بجيجل . مصمودي العمري، الذي حكم عليه، في 5 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسطيف .
- اعباوب بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة سطيف . يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلث عقوبة الغرامة : عمروش رابح، الذى حكمت عليه، في 7- نوفمبر سنة 1975، محكمة دلس. باشا أحمد، الذي حكمت عليه، في 5- أبريل سنة 1978، محكمة البليدة .
- بخاخبة عمار، الذي حكمت عليه، في 18 أكتوبر سنة 1977، محكمة العلمة . عبو محمد، الذي حكمت عليه، في 29 نوفمبر سنة 1974، محكمة مستغانم . للجمهورية الجزائرية עכס يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلثى عقوبة الغرامة : دزيرى العربى، الذى حكم عليه في 16 يوليو سنة 1974 ، المجلس القضائي بمستغانم . قاسمي سعيد، الذي حكمت عليه، في 15- أكتوبر سنة 1975، محكمة تلمسان.
- علالي محمد الذي حكم عليه، في 18 مارس سنة 1976 ، المجلس القضائي بالبليدة . عبابسية عبد الكريم، الذي حكمت عليه في- II يونيو سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- المطيش مسعود، الذي حكم عليه، في 21 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسكيكدة. مد محمد، الذي حكمت عليه، في أول- غشت سنة 1978 محكمة الجلفة .
- ابن ساعد حميد، الذي حكمت عليه، في 3 أكتوبر سنة 1975، محكمة قسنطينة . كيحل بن عياش، الذى حكمت عليه، في 27- يونيو سنة 1977، محكمة الجلفة . رأس الجبل حملاوى، الذي حكمت عليه، في- 3 أكتوبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة . بوعكاز صالح، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1978، المجلس القضائي بعنابة . عجرود الربيع، الذي حكمت عليه، في 29- أكتوبر سنة 1975، محكمة عنابة .
- يو يوسفى لوصيف، الذى حكمت عليه، في 20 نوفمبر سنة 1975، محكمة القصر . يمنح الشخصان الآتيان عفوا من أربعة أخماس عقوبة الغرامة :
- ايدير على الذي حكمت عليه في 4 غشت سنة 1972، محكمة دلس . قنونى أحمد، الذي حكمت عليه ، في 15- غشت سنة 1977، محكمة الجلفة.
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين . يسبع ان وزير العدل . والامين العام لرئاسة الجمهورية .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والنصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى اعادة التربية ولا سيما المادة 4 و 10 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978، المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين كالتالي : «المادة 6 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 23» . الباقي بدون تغيير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير العدل الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . ان وزير العدل والامين العام لرئاسة الجمهورية،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة | بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 20 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر | رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية : و بمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون، وبمقتضى المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة داخلية على أساس الاختبار للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة في المسابقة اثنان وستون (62) 1 المادة 3: يمكن أن يشارك في هذه المسابقة أعوان اعادة التربية المرسمون الذين أتموا بهذه الصفة ثلاث سنوات خدمة فعلية، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 30 أكتوبر سنة 1979 بوزارة العدل. المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة قبل 30 سبتمبر سنة 1979 الى وزارة العدل، المديرية الفرعية للموظفين 8 ساحة بئر حاكم الابيار، الجزائر العاصمة، مصحوبة بالوثائق التالية :
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- محضر التنصيب
- الشهادة العائلية للحالة المدنية
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت .. المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفوى للنجاح .. أ - الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام له طابع اجتماعي أو - اقتصادي أو سياسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 اختبار في تنظيم مصالح السجون وتسييرها، المدة 3 ساعات، المعامل 3
- دراسة نص المدة ساعتان ، المعامل . بالنسبة للمترشحين باللغة الفرنسية، اختبار في - اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ب - الاختبار الشفوى : هو عبارة عن حوار مع أعضاء اللجنة المسابقة حول موضوع ذي طاب طابع عام، المدة 20 دقيقة المعامل I i المادة 7 : كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية، الا أن النقطة المقصية في اللغة الوطنية هي 4 على 20 .. المادة 8 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 20/1 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه . المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العومية أو ممثله، مدير تطبيق العقوبات وتنظيم السجون أو ممثله مدير سجن رقيب في اعادة التربية مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء، المادة 10 : تحدد لجنة المسابقة الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها، وتقوم مباشرة أو بواسطة الغير، بتصحيح النسخ وضبط قائمة المترشحين الناجحين .. المادة 11 : يضبط وزير العدل، ويعلن قائمة الناجحين حسب الترتيب الذى تقره لجنة المسابقة . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون رقباء متمرنين في اعادة تربية المساجين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 20 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1966 المشار اليه، أعلاه، المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير العدل الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد الصالح محمدي وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. ان وزير الاشغال العمومية ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال | تعيين السيد محمد ملوك مديرا للمطارات والاعمال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد بخالد طيبي مديرا للهياكل الاساسية والاشارة البحرية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بخالد طيبي مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية . ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، الفنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ملوك مدير المطارات والاعمال الفنية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 . غزالي أحمد على | قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات . ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 | ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ،
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عمور العلوى مديرا للوصاية على المؤسسات ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : يفوض الى السيد عمور العلوي مدير الوصاية على المؤسسات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 - غزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ فى و
- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد النور بن عبيد مديرا للموظفين والتكوين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد النور بن عبيد مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين علوى مديرا للدراسات العامة والتنظيم التقنى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين علوى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 . غزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت | سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، . وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب | عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن | تعيين السيد حسين عبادة مديرا للادارة والوسائل العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين عبادة مدير الادارة والوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق II غشت سنة 1979 . غزالي أحمد على | للجمهورية الجزائرية 865 قرارات مؤرخة في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
- ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد نذير غالم نائب مدير للتكوين والامتحانات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد نذير عالم نائب مدير التكوين والامتحانات، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ،
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرطوط نائب مدير للاشغال الجديدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين كر طوط نائب مدير الاشغال الجديدة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 - غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشعال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد خن نائب مدير للاستثمارات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد محمد خن نائب مدير الاستثمارات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مخلوفي نائب مدير للتنظيم العام والوثائق التقنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد مخلوفي نائب مدير التنظيم العام والوثائق التقنية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 | ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد و زديني نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وزديني نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق غزالي أحمد على
- ان وزير الاشغال العمومية .
- يمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 للجمهورية الجزائرية 867 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلى ولد عمرو نائب مدير الوسائل العامة والصفقات والقضايا، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، .
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد عثمانين نائب مدير للتعريب والترجمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عثمانين نائب مدير التعريب والترجمة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أكلى ولد عمرو نائب مدير للوسائل العامة والصفقات والقضايا ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 . ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية و بمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 تعيين السيد على أيت على سعيد نائب مدير | والمتضمن توضيح طرق اختيار التلاميذ وتنظيم للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على آيت على سعيد نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق II غشت سنة 1979 غزالي أحمد على وزارة التعليم العاق والبحث العلمي- قرار وزاري مشترك مورخ مي 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1977 يتضمن تمديد القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنه 1973 والمتضم كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة فى التعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية | للتربية، فى الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم .- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية بالجامعات قصد تحضير الليسانس في التعليم، يقرران مايلي : المادة الاولى : تمدد حتى السنة الدراسية 1981 – 1982 ، الاحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات قصد تحضير الليسانس في التعليم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • وزير التعليم العالى وزير التربية والبحث العلمى الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 قرار مؤرخ فى أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنه 1979 يتضمن تحديد النظام الداخلى | لمسابقة التبريز في العلوم الاقتصادية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-274 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 والمتضمن نظام المسابقة في التبريز المفتوحة في العلوم الاقتصادية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي لمسابقة التبريز فى العلوم الاقتصادية طبقا لهذا القرار . المادة 2 : يمنع المترشحون من الاتصال بأعضاء لجنة الامتحان خارج أماكن الاختبارات وأوقات أدائها . المادة 3 : جميع الاختبارات علنية . المادة 4 : يقوم بمراقبة المترشحين خلال تحضير الاختبارات معلمون وموظفون تابعون الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : يعزل المترشح خلال تحضير الاختبار المتعلق بالدرس الخاص، ولا يمكنه أن يتصل الا بالاشخاص الذين يعينهم رئيس اللجنة . المادة 6 : تحدد اللجنة المعنية الوثائق التي يمكن للمترشح أن يستعملها في امتحان الدرس الخاص • . المادة 7 : يمكن للمترشح أن يطلب خطيا وتحت مراقبة لجنة الامتحان الاطلاع على الوثائق المسموح بها لتحضير اختباره . المادة 8 : للجنة الامتحان السلطة المطلقة في التنظيم المتعلق بسير الاختبارات. المادة و : لا يشارك في مداولات لجنة الامتحان الا الاعضاء المقترع عليهم . المادة 10 : مداولات اللجنة سرية . المادة 11 : لا تعلن الا قرارات لجنة الامتحان .. المادة 12 : قرارات لجنة الامتحان قطعية ونهائية ابتداء من اعلانها . المادة 13 : يقصى من المسابقة كل مترشح يخالف شروط هذا النظام الداخلي . المادة 14 : يكون هذا النظام في متناول جميع المترشحين ويلصق في أماكن الاختبارات . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع تحويل الحركية الحرارية فى جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن أحداث جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 43- المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 والمتضمن أحداث شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية،
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 - رمضان عام 1399 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث فرع تحويل الحركية الحرارية بجامعة العلوم والتقنولوجيا في الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد الاطلاع على الامر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا فى الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير فى الطاقة الشمسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع الاشعاع في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في كيمياء المواد . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج،. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث شهادة الماجيستير في كيمياء المواد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح فرع الاشغال في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا في الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في كيمياء المواد . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر