قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تمديد القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة في التعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية الثلاثاء 833 للتربية، في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم. 868

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.