قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . 860
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية على أساس الاختبار للدخول في سلك رقباء اعادة التربية .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة في المسابقة اثنان وستون (62) 1
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة أعوان اعادة التربية المرسمون الذين أتموا بهذه الصفة ثلاث سنوات خدمة فعلية، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 30 أكتوبر سنة 1979 بوزارة العدل.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة قبل 30 سبتمبر سنة 1979 الى وزارة العدل، المديرية الفرعية للموظفين 8 ساحة بئر حاكم الابيار، الجزائر العاصمة، مصحوبة بالوثائق التالية : 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- محضر التنصيب
- الشهادة العائلية للحالة المدنية
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ..
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفوى للنجاح ..
أ - الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام له طابع اجتماعي أو - اقتصادي أو سياسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 اختبار في تنظيم مصالح السجون وتسييرها، المدة 3 ساعات، المعامل 3
- دراسة نص المدة ساعتان ، المعامل .
بالنسبة للمترشحين باللغة الفرنسية، اختبار في - اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه،
ب - الاختبار الشفوى :
هو عبارة عن حوار مع أعضاء اللجنة المسابقة حول موضوع ذي طاب طابع عام، المدة 20 دقيقة المعامل I i
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية، الا أن النقطة المقصية في اللغة الوطنية هي 4 على 20 ..
المادة 8
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 20/1 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العومية أو ممثله، مدير تطبيق العقوبات وتنظيم السجون أو ممثله مدير سجن رقيب في اعادة التربية مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء،
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها، وتقوم مباشرة أو بواسطة الغير، بتصحيح النسخ وضبط قائمة المترشحين الناجحين ..
المادة 11
فتح المادةيضبط وزير العدل، ويعلن قائمة الناجحين حسب الترتيب الذى تقره لجنة المسابقة .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون رقباء متمرنين في اعادة تربية المساجين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 20 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1966 المشار اليه، أعلاه،
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير العدل الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد الصالح محمدي وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.