قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 860
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978، المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين كالتالي :
«المادة 6 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 23» .
الباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير العدل الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 74-40
- مرسوم رقم 74-42
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.