قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . 870
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا فى الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير فى الطاقة الشمسية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.