مرسوم رقم 79-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 غشت سنة 1979 يتضمن تعيين بمهمة . مكلف الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد 834 في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 834
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار | (300.000 30 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ( 000-3300 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.