قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع الاشعاع في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجستير في كيمياء المواد. 870 : مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع الاشغال في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا في الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في كيمياء المواد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.