قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1979-1980 • 850
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد البرى 1979 1980 في مجموع التراب الوطني، ضمن الشروط التالية :
البدء تاريخ الانتهاء الايام الطيور المهاجرة دجاج الارض 1979/9/21 20 فبراير 1980 ايام الجمعة والعطل الحمام البرى السمان الزرزور القطا الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام الصيد المحلى الارنب الوحشية 1979/9/21 الارنب البرية الحجل السماني الخنزير البرى يناير 1980 أيام الجمعة والعطل الصيد المائي البط الخضارى الفترة الأولى : من 3 نوفمبر 1979 ايام الجمعة والعطل بط بلبول بط أبو ملعقة بط صواري الى 4 يناير 1980 الشرشير الشتوى الفترة الثانية : من 4 يناير 1980 :
الشرشير الصيفي الوز الرمادي عفاس أشهب البط البرى أبو طيط مقنبر الشنقب
المادة 2
فتح المادةتسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى على التراب الوطنى كله .
بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح مدير الفلاحة والثورة الزراعية بالولاية، تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم انتهائه في انحاء الولاية، بموجب قرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل •
المادة 3
فتح المادةيمكن للوالي أن يرخص بتنظيم حيحايات للقضاء على الحيوانات الضارة المخطرة خارج الموسم القانوني، ويكون ذلك بموجب قرار .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد المحلية (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن للصياد أن يصطادها في اليوم نفسه، بستة أفراخ من الحجل وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين ..
الى 14 مارس 1980 جميع الايام
المادة 5
فتح المادةلا يمكن اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرة والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة .
المادة 6
فتح المادةلا تستخدم فى الصيد البرى الا بندقية الصيد ويمكن استخدام الباز لهذا الغرض بترخيص من الوالي المعنى .
السيارة ويمنع قطعا والزورق استخدام أى جهاز آخر، ولاسيما ذو المحرك لاجل المصادرة، والاحاشة ونصب المكامن والافخاخ للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة ، والمخدرات والمواد الكيماوية والبيولوجية التي يمكن أن تجعل الطريدة في حالة سكر أو تؤدى الى قتلها، واستعمال السلوقي لصيد الارنب البرية . 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه كما يمنع الصيد البرى ليلا ووقت الثلج أو تراكم الثلوج .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 .
سليم سعدي وزارة العدل --
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.