مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن استبدال عقوبات والعفو من عقوبات . 852
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد للمسمين :
ابن فيالة أحمد، الذي حكمت عليه في 18 - مارس سنة 1971 ، المحكمة العسكرية بالبليدة .
- بلخيري محمد المدعو موحوش، الذي حكمت عليه في 4 مايو سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
- ابن عمار ولد محمد الذي حكمت عليه في 14 سبتمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بسيدى بلعباس .
حورة جابر، الذي حكمت عليه في 19 مايو سنة 1975، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة.
معزوزي بوعزة، الذي حكمت عليه في 23 أبريل سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز)
المادة 2
فتح المادةيمنح المسمون الآتية أسماؤهم العفو من باقي عقوبة الإشغال الشاقة أو السجن :
- رامي مولود ، الذي حكمت عليه في 6 يوليو سنة 1975، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
- قيمان مزدك حليمة، التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بالاصنام.
موفق بن ذهيبة، الذي حكم عليه في 12 يونيو سنة 1978 ، المجلس القضائي في مستغانم .
كيموش أحمد، الذي حكمت عليه في 24 - مارس سنة 1976 المحكمة الجنائية بوهران .
- ابن بريدة عائشة، التي حكمت عليها في 14 يونيو سنة 1977 المحكمة الجنائية بالمدية .
بو يحياوي أمحمد، الذي حكمت عليه في 19 ديسمبر سنة 1977 المحكمة الجنائية بالجزائر .
- بومالة محمد، الذي حكم عليه في 8 يناير سنة 1979 المجلس القضائي بوهران.
ابن دحمان الحاج ، الذي حكمت عليه في 3 يونيو سنة 1975. محكمة الاصنام.
وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش تحاية تهامى، الذي حكمت عليه، في 27 ديسمبر سنة 1976 6 المحكمة الجنائية بسعيدة .
- مهدي بن خليفة، الذي حكمت عليه، في 15 ديسمبر سنة 1975 المحكمة الجنائية بوهران.
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل | بالاصنام .
- قايد شعبان، الذى حكمت عليه في 24 مارس سنة 1976 المحكمة الجنائية بالبليدة .
- العمرى بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 29 أكتوبر سنة 1974 المحكمة الجنائية بالمدية .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة التأهيل بالبرواقية .
سبيحى خيرة، التي حكمت عليها، في 13 مارس سنة 1978 المحكمة الجنائية بسعيدة .
وهي معتقلة بمؤسسة التأهيل بسعيدة .
صحراوى قدور، الذي حكم عليه في 13 - فبراير سنة 1979 ، المجلس القضائي بوهران.
وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بوهران.
- سلية صايب الذي حكم عليه، في 6 فبراير سنة 1975، المجلس القضائي في تيارت .
وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بأفلو .
- مشطر أحمد، الذي حكمت عليه، في 21 مارس سنة 1974 المحكمة الجنائية بالمدية .
وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بعنابة .
- حملاوي محمد، الذي حكم عليه ، في 7 أكتوبر سنة 1978 ، المجلس القضائي بالجزائر .
وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش.
المادة 3
فتح المادةيمنح المسمى غافور الحبيب الذي حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بوهران تخفيضا قدره خمس سنوات | سجنا، وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش .
المادة 4
فتح المادةيمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1977 ، المحكمة العسكرية بالبليدة تخفيضا قدره ثلث عقوبة السجن :
- نحناح محفوظ، زيشى الطاهر، زراوى رابح، زروقي محمد سلام عبد اللطيف، سطا سعيد حسين خديجي محمد، كسور رشيد، فكار مراد، سلام داود.
وهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
بومعيزة على بوسليماني محمد ابن عياشي محمد، وبلمهدى مصطفى .
وهؤلاء معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- عياد بوجمعة، قراط محمد، قندوزي محمد، ومحمد بن أحمد .
وهؤلاء معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز) .
المادة 5
فتح المادةيمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم العفو من كامل عقوبة الحبس :
دواس أحمد، الذي حكم عليه، في 4 مارس - سنة 1975، المجلس القضائي بقسنطينة .
- زيان حمو محمد، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- مورتات بن ذهيبة، الذي حكم عليه، في 24 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم.
فنطازي محمد، الذي حكم عليه ، في 13 - مارس سنة 1978، المجلس القضائي بالاصنام .
- غرزولى اسماعيل، الذي حكم عليه، في 24 يناير سنة 1979، المجلس القضائي بسطيف .
- بوينون على الذي حكم عليه، في 19 يوليو سنة 1973 المجلس القضائي بتيزي وزو .
- امغشوش عمر، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه عقبودى لعجل، الذي حكم عليه، في 17 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم.
ربوح عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 12 يونيو سنة 1970، المجلس القضائي بالجلفة .
- بورقعة بلقاسم، الذي حكم عليه، في 30 يونيو سنة 1972، المجلس القضائي بقسنطينة .
- نقاز فاطمة، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام .
عطاف عبد القادر، الذي حكم عليه، في 18 - يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بمستغانم.
- رجال محمد، الذي حكم عليه، في 15 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بسيدي بلعباس.
- قندز عبد الله، الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- سايب محمد، الذي حكم عليه، في 6 يونيو سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام .
دحماني عبد القادر، الذي حكم عليه في 18 أبريل سنة 1977 ، المجلس القضائي بالاصنام.
عابر مبارك، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم.
- صلعة عبد الله ، الذى حكم عليه في 21 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم .
شمشم رشيد، الذي حكم عليه، في 18 أبريل سنة 1972 ، المجلس القضائي بقسنطينة .
اخلف الاخضر، الذي حكم عليه، في 13 أبريل - سنة 1977، المجلس القضائى بسيدي بلعباس .
- عقبودي يوسف، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بمستغانم .
- شرقية عبد القادر، الذي حكم عليه، في 2 نوفمبر سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم.
- شعبان محمد أمزيان، الذي حكم عليه في II مارس سنة 1972 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- بو بوكرو حسان، الذي حكم عليه في 8 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بعنابة .
- بون بوشارب عبد الله، الذى حكم عليه في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بعنابة .
- عباس عيسى، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام .
- نحوى عبد الرحمن، الذي حكم عليه في II أبريل سنة 1978 ، المجلس القضائي بقسنطينة .
ناصرى عبد الغنى، الذى حكمت عليه، في 7 - أكتوبر سنة 1976، محكمة بني صاف.
- قادة محمد عباس، الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1970، محكمة الاخضرية .
موزايكة جيلالى، الذى حكم عليه، في 13 مايو سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام.
- - فلاق خليفة، الذي حكم عليه، في 30 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بالاصنام .
- يحياوى محمد، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة.
بوعشى جعفر، الذي حكم عليه، في 2 غشت سنة 1976، المجلس القضائي بوهران.
- ابن حجار ،خيرة، التي حكم عليها، في 15 مايو سنة 1978، المجلس القضائي بوهران.
- كشار صحراوى، الذي حكم عليه، في 10 مايو سنة 1978 ، المجلس القضائي بسيدي بلعباس.
ابن عيسى محمد، الذى حكمت عليه، في 15 - نوفمبر سنة 1976، محكمة بني صاف .
قويسم حسين، الذي حكم عليه، في 9 يناير سنة 1977، المجلس القضائي بباتنة .
وهم غير معتقلين .
المادة 6
فتح المادةالعفو من عقوبات التغريم :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 يمنح الاشخاص الآتية اسماؤهم عفوا كليا من عقوبة الغرامة :
رويبح حامد، الذي حكم عليه، في 23 أكتوبر سنة 1977، المجلس القضائي ببجاية .
- دلالى جيلالى، الذى حكم عليه، في 7 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بوهران.
- بلانشات تفاحة، التي حكمت عليها، في 20 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة .
- حراش بختة، التي حكم عليها، في 7 يناير سنة 1976، المجلس القضائي بالبليدة .
- خليفة عمار، الذي حكمت عليه، في 2 مارس سنة 1976، محكمة عزابة .
موسي العيد، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1968، محكمة بسكرة.
- فرديسة الويزة، التي حكمت عليها، في 28 أبريل سنة 1975، محكمة قسنطينة .
- مطارقي يحي، الذي حكمت عليه، في 30 نوفمبر سنة 1977، محكمة البيض .
- غمرى بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1968، محكمة بسكرة .
- دهيكل بوعكاز، الذي حكمت عليه، في 21 فبراير سنة 1977، محكمة الجلفة.
خديجي خيرة، التي حكمت عليها، في II أكتوبر سنة 1974، محكمة مستغانم.
- حو حواف السعيد، الذى حكمت عليه، في 21 مايو سنة 1971، محكمة الجلفة .
- بور بوران عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 29 يونيو سنة 1974 ، المجلس القضائي بالجزائر .
خواس عبد القادر، الذي حكم عليه، في 5 - يونيو سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام .
سوا سوفطة فاطمة، التي حكمت عليها، في 23 مارس سنة 1977، محكمة القليعة .
- زغدود يمينة، التي حكمت عليها، في 26 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة زيغود يوسف .
- ايسولى رمضان، الذي حكم عليه، في 10 يناير سنة 1978 ، المجلس القضائي بتيزي وزو .
- بلعربي أحمد، الذي حكم عليه، في 3 أبريل سنة 1978، المجلس القضائي بمستغانم.
- محمد أوسعيد رشيد، الذي حكم عليه، في 27 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بوهران.
- خوجة جمعي، الذي حكم عليه، في 24 غشت سنة 1976 المجلس القضائي بباتنة .
مسوس بلقاسم، الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة.
بوعزيز الطاهر، الذي حكمت عليه، في 26 أكتوبر سنة 1971 ، محكمة ثنية الاحد.
حويش جدية، التي حكم عليها، في 8 ديسمبر - سنة 1976 ، المجلس القضائي بباتنة.
رزقى فاطمة، التي حكمت عليها، في 5 ديسمبر سنة 1975، محكمة مستغانم.
- ابن شراد صالح، الذي حكمت عليه، في 29 يناير سنة 1975، محكمة قسنطينة .
تيتوس دحو، الذى حكمت عليه، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة معسكر .
- بو بوطاق أمحمد، الذي حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1973، محكمة البرواقية .
- ابن شهدان موته الذى حكمت عليه، في 22 مارس سنة 1973، محكمة وادى الزناتي .
فريخ محمد الذي حكمت عليه، في 11 ديسمبر سنة 1973، محكمة عنابة .
أو كشيح محمد، الذي حكمت عليه، في 17 نوفمبر سنة 1971، محكمة شرشال.
- ابن عيسى شارف الذي حكمت عليه، في 5 أكتوبر سنة 1966 ، محكمة العامرية . 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- خلفي الزهراء، التي حكم عليها، في 10 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- مختار جيلالى، الذى حكمت عليه، في 6 أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم .
وزاع محمد الذى حكمت عليه، في 28 يونيو سنة 1974، محكمة مستغانم .
- زقاوى الحاج، الذي حكمت عليه، في 3 مايو سنة 1974 ، محكمة مستغانم -
- بر محون ،يمينة، التي حكمت عليها، في 23 يناير سنة 1977 ، محكمة مستغانم .
بداني خيرة، التي حكمت عليها، في 16 نوفمبر سنة 1976، محكمة الاحداث بمستغانم .
- علالوش حمادى، الذي حكمت عليه، في 5 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة العلمة .
- بوراى محند، الذي حكمت عليه، في 19 نوفمبر سنة 1974 محكمة بجاية .
عميرى ابراهيم، الذي حكم عليه في 20 يونيو سنة 1977، المجلس القصائى بالمدية .
- لكسوري محمد جيلاني الذي حكمت عليه، في 5 يناير سنة 1977، محكمة بسكرة.
- جاب الله فاطمة، التي حكمت عليها، في II غشت سنة 1977، محكمة بسكرة .
- تراك بوعلام، الذى حكمت عليه، في 15 فبراير سنة 1977، محكمة دلس.
كربعة مختار، الذي حكمت عليه، في 29 - ديسمبر سنة 1973 ، محكمة بسكرة .
بنور عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 28 غشت سنة 1974، محكمة مستغانم .
حمري تونسية، التي حكمت عليها، في و مارس سنة 1977 ، محكمة عزارقة .
شنيشن يمينة التي حكمت عليها، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة .
ابن الطيب يمينة، التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر سنة 1976، محكمة الاصنام.
ابن مونة بوزيان، الذى حكمت عليه، في 17 يونيو سنة 1975، محكمة الاصنام .
- ابن عطو فاطمة، التي حكمت عليها، في 3 يوليو سنة 1977، محكمة مستغانم .
حفاف خيرة، التي حكمت عليها، في 4 ديسمبر سنة 1977، محكمة مستغانم.
قسوم ربيعة، التي حكمت عليها، في 28 نوفمبر سنة 1976، محكمة بوقاعة .
مجاهد عبد الحق، الذي حكمت عليه، في أول فبراير سنة 1976، محكمة سطيف .
عوادي العياشي، الذي حكم عليه، في 18 ديسمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بعنابة .
ستيتى ربيعى، الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1970، محكمة سدراتة .
- مساعدية رابح، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1971، محكمة سدراتة.
فزيرى محمد، الذي حكمت عليه، في 12 - يوليو سنة 1968، محكمة قسنطينة .
الشيخ الجيلالى، الذى حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1967، محكمة معسكر .
- حبايب لحبيب، الذي حكمت عليه، في 22 يونيو سنة 1972 ، محكمة معسكر .
ابن يحيى يمينة، التي حكمت عليها، في 29 يونيو سنة 1971، محكمة وهران.
صحبي أحمد، الذي حكمت عليه، في 26 مارس سنة 1971، محكمة القل.
- روخيلة محمد، الذي حكمت عليه، في 8 فبراير سنة 1965 ، محكمة صور العزلان.
- فارس أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 أكتوبر سنة 1972 ، محكمة الجزائر.
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مسلك بوشنتوف، الذي حكمت عليه، في 3 - فبراير سنة 1966، محكمة معسكر .
دريدي هجيرة، التي حكمت عليها، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر .
حمداد العربى، الذى حكمت عليه، في 27 - يونيو سنة 1973 ، محكمة تيعنيف .
ابن غدران عبد الله، الذى حكمت عليه، في - 8 فبراير سنة 1975 ، محكمة وادى الزناتي .
- مخطور يامنة، التي حكمت عليها، في 27 أبريل سنة 1972 ، محكمة شرشال.
حجيمي عامر، الذي حكمت عليه، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر .
بهات مولود، الذى حكمت عليه، في 12 مارس - سنة 1970 ، محكمة قسنطينة .
- نمير فاطمة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم.
ابن سى قدور، الذي حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة مستغانم .
نمير خيرة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم .
خروب خديجة، التي حكمت عليها، في 13 أبريل سنة 1973، محكمة سطيف .
بو تفاحة مبارك، الذي حكمت عليه، في 21 يونيو سنة 1972، محكمة سطيف .
- شاوش رابح، الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1970، محكمة الجزائر .
بلعباس دراجي، الذي حكمت عليه، في 15 - يوليو سنة 1975، محكمة سطيف .
- قلال جغمومة، التي حكم عليها، في 17 يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بسطيف .
حامق بوسعد، الذي حكمت عليه، في 30 - ديسمبر سنة 1975 ، محكمة تيزي وزو ..
جبار زليخة، التي حكم عليها، في 16 أبريل سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- غياط على، الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1973، محكمة الجزائر .
بلعربي عبد القادر الذي حكمت عليه، - في 24 أبريل سنة 1977، محكمة مستغانم .
- بو بوجمعة نجيب، الذي حكمت عليه في 25 يونيو سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
بخاخشة الصادق، الذى حكمت عليه، في 11 - أكتوبر سنة 1973، محكمة قالمة .
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من نصف عقوبة الغرامة :
- ماط عزيز، الذي حكم عليه، في 12 يوليو سنة 1977، المجلس القضائي بعنابة .
- شيخاوى هواري، الذي حكمت عليه، في أول أبريل سنة 1976، محكمة بشار .
- زعيتر عيسى، الذي حكمت عليه في 21 غشت سنة 1977 ، محكمة قسنطينة.
بوخالفة محمد، الذي حكمت عليه، في 28 نوفمبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
- راحوا محمد، الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1975، محكمة بني صاف.
- بو نور محمد، الذي حكمت عليه في 28 سبتمبر سنة 1973، محكمة عنابة .
شافة بلعيد عكاشة، الذي حكم عليه في 22 - مارس سنة 1977 ، المجلس القضائي بتلمسان.
فيلالي العربى، الذى حكمت عليه، في 19 - سبتمبر سنة 1976، محكمة قسنطينة.
بلعارم أحمد، الذى حكمت عليه، في 4 - فبراير سنة 1978، محكمة قسنطينة .
شيهب رقية، التي حكمت عليها، في 7 مايو - سنة 1975، محكمة سيدى على . 858 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- بوفاس مبروك، الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- عقيلي ميلود الذي حكم عليه، في 23 نوفمبر سنة 1973 ، المجلس القضائي بوهران.
مغناوى على الذي حكم عليه، في 27 يوليو - سنة 1976، المجلس القضائي بتلمسان.
عبد النبى الشيخ، الذي حكم عليه، في 13 مايو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم .
عوار عيسى، الذي حكمت عليه في 12 - يونيو سنة 1972 ، محكمة بوفاريك .
فريمش عاشور الذي حكمت عليه، في 13 - مارس سنة 1977 ، محكمة قسنطينة .
صغير الطيب، الذي حكم عليه في 30 أكتوبر - سنة 1971، المجلس القضائي بالجزائر .
- صادوق قدور، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بالبليدة .
ميمون صالح، الذي حكم عليه في 6 نوفمبر سنة 1973، المجلس القضائي بعنابة .
شاريم عبد العزيز الذى حكمت عليه ، في 23 يناير سنة 1977 محكمة سكيكدة .
- بادني محمد الذي حكمت عليه ، في 29 نوفمبر سنة 1977، محمكة الاصنام •
- بلعباس الخير، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976، المجلس القضائي بسطيف .
حاديكاوى حسين، الذي حكم عليه، في 10 - يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بتيزي وزو .
بلعباس أحمد، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- منصورى أم الخير، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- بلواهم أحمدى، الذي حكم عليه، في 3 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسكيكدة .
- دحماني محمد، الذي حكمت عليه، في 7 نوفمبر سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- عياد محمد، الذي حكمت عليه ، في 6 يونيو سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- بوكليخة بومدين الذي حكمت عليه، في 14 مارس سنة 1975، محكمة تلمسان .
ابن عاشور صالح، الذى حكمت عليه، في 19 - مايو سنة 1972، محكمة قسنطينة .
- ابن حركات عمار، الذي حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1975 ، محكمة قسنطينة .
جديد فاطمة، جديد عمار، كحلولي ساسية، رزاقي عائشة، الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1976، محكمة عزابة.
ابن زغلى أحمد، الذي حكمت عليه، في 20 - أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم.
- شريف محمد، الذي حكمت عليه، في 16 مارس سنة 1977، محكمة معسكر .
حطاب محمد، الذي حكمت عليه ، في 16 - مارس سنة 1977 محكمة معسكر .
ابن حمو عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 8 مايو سنة 1974 ، محكمة تلمسان .
طريفى شعبان، الذي حكم عليه ، في 29 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بسكيكدة .
- غانم أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 يناير سنة 1969، محكمة قسنطينة .
- بورم محمد 6 الذي حكمت عليه في 21 سبتمبر سنة 1973، محكمة وهران. -- العنترى محمد، الذي حكم عليه ، في 10 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بوهران.
بشمار رمضان، الذي حكمت عليه، في 20 - فبراير سنة 1975، محكمة سطيف .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية العربي عمار، الذي حكمت عليه، في 31 - أكتوبر سنة 1974 ، محكمة الاخضرية .
- سكاكنية محمد الطاهر، الذي حكمت عليه، في 13 مارس سنة 1974، محكمة عنابة .
- بلقصة أكلى، الذى حكمت عليه، في 5 يونيو سنة 1969 ، محكمة دلس.
طباخ مبارك، الذى حكمت عليه، في 15 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف .
- نابلي عبد القادر، الذي حكم عليه، في 31 يوليو سنة 1969 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- زغلاوى الخير، الذي حكمت عليه، في 22 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف .
حمدي نعاس، الذي حكمت عليه، في II أكتوبر سنة 1965، محكمة الجلفة .
بو بوطيان على، الذي حكم عليه في 15 نوفمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بجيجل .
مصمودي العمري، الذي حكم عليه، في 5 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسطيف .
- اعباوب بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة سطيف .
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلث عقوبة الغرامة :
عمروش رابح، الذى حكمت عليه، في 7 - نوفمبر سنة 1975، محكمة دلس.
باشا أحمد، الذي حكمت عليه، في 5 - أبريل سنة 1978، محكمة البليدة .
- بخاخبة عمار، الذي حكمت عليه، في 18 أكتوبر سنة 1977، محكمة العلمة .
عبو محمد، الذي حكمت عليه، في 29 نوفمبر سنة 1974، محكمة مستغانم .
للجمهورية الجزائرية עכס يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلثى عقوبة الغرامة :
دزيرى العربى، الذى حكم عليه في 16 يوليو سنة 1974 ، المجلس القضائي بمستغانم .
قاسمي سعيد، الذي حكمت عليه، في 15 - أكتوبر سنة 1975، محكمة تلمسان.
- علالي محمد الذي حكم عليه، في 18 مارس سنة 1976 ، المجلس القضائي بالبليدة .
عبابسية عبد الكريم، الذي حكمت عليه في - II يونيو سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- المطيش مسعود، الذي حكم عليه، في 21 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسكيكدة.
مد محمد، الذي حكمت عليه، في أول - غشت سنة 1978 محكمة الجلفة .
- ابن ساعد حميد، الذي حكمت عليه، في 3 أكتوبر سنة 1975، محكمة قسنطينة .
كيحل بن عياش، الذى حكمت عليه، في 27 - يونيو سنة 1977، محكمة الجلفة .
رأس الجبل حملاوى، الذي حكمت عليه، في - 3 أكتوبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
بوعكاز صالح، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1978، المجلس القضائي بعنابة .
عجرود الربيع، الذي حكمت عليه، في 29 - أكتوبر سنة 1975، محكمة عنابة .
- يو يوسفى لوصيف، الذى حكمت عليه، في 20 نوفمبر سنة 1975، محكمة القصر .
يمنح الشخصان الآتيان عفوا من أربعة أخماس عقوبة الغرامة :
- ايدير على الذي حكمت عليه في 4 غشت سنة 1972، محكمة دلس .
قنونى أحمد، الذي حكمت عليه ، في 15 - غشت سنة 1977، محكمة الجلفة. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.