قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية . 863
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ملوك مدير المطارات والاعمال الفنية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 .
غزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.