مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) 733
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أرزقى بوشفة مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.