مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة 736 الثلاثاء 725
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد قاسم بوشواطة مديرا للتفتيشات المالية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 71-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.