مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني • 739
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد طولبى معيوف مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.