قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين مسيردة قصد تزويد مراكز دار مقداد بالماء الصالح للشرب . 741

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.