قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين مسيردة قصد تزويد مراكز دار مقداد بالماء الصالح للشرب . 741
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين كتابة الدولة للمياه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.