مرسوم رقم 72 132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام الخاصة بالمرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر 734
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من المرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتبطل وتصبح بدون مفعول جميع التحويلات العقارية او الحقوق العقارية الموجودة في الجزائر والتي يحوزها مباشرة أو بواسطة أشخاص، اما أشخاص طبيعيون أجانب لهم اقامة معتادة في البلاد الاجنبية، واما أشخاص معنويون أجانب وذلك عند عدم خضوع تلك التحويلات لاذن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) وذلك بدون الاخلال بالعقوبات الجنائية ».
المادة 2
فتح المادةان المادة 2 من المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، تعدل كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتبطل أيضا وتصبح بدون مفعول، جميع الاكتسابات أو التحويلات أو رهن أو ارتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية أو اجنبية وذلك عند انجازها من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى بدون اذن سابق لوزارة المالية مديرية المالية الخارجية) ».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 47-1337
- مرسوم رقم 72-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.