مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . 738
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رشيد سعدية، مديرا للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة .
المادة 2
فتح المادةيتولى السيد رشيد سعدية، وظيفة مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.