مرسوم رقم 72-134 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات 739
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 69 159- المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 كما يلى :
ه اجازة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1359 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه بمادة 8 مكرر وتحرر كما يلى :
المادة 8 مكرر
فتح المادةيتم التوظيف بصفة انتقالية من بين تلاميذ الدفعتين الأوليتين لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الذين انهوا السنة الثالثة من دراستهم بهذه المؤسسة.
يرسم مهندسو تطبيق الاحصاءات الموظفون تطبيقا للمقطع السابق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بعد فترة تدريبية تدوم سنتين ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات والمتمم ؟ وجب المرسوم رقم 72-134 | المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 69-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.