مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 730
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صلاح الدين مقداد، مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يعين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية .
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرد بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.