قرار

قرارات مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 تتضمن اعفاء من ديون . 1204

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.