مرسوم رقم 79-217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة . 1224
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة | مرسوم رقم 79-217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حمل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 - الشاذلي بن جديد 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة .
ان رئيس الجمهورية،
- F بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، F وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، 28 و رمضان عام بمقتضى 1393 المرسوم الموافق رقم 25 73-177 أكتوبر المؤرخ في سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية 6 الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
«المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بالمسيلة ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة»
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجسوية وعصر نتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجار مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل .
كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات باتنة وبسكرة والبويرة والجلفة والمسيلة .
ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .
للجمهورية الجزائرية 1225
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة المسيلة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة . ४
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت .
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة .
وتؤسس وحدات المؤسسة، ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزيس الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا الاخير سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي | القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975.
الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-86
مرسوم رقم 83-86 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها. 236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.