مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231
المادة الأولى
فتح المادةيمنح التلاميذ والطلبة الحاصلون على المرتب المسبق ، المقبولون للتكوين في مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات، مرتبا مسبقا حسب الجدول التالي :
السنة الاولى 100 دج السنة الثانية 1300 دج السنة الثالثة 1500 دج *
المادة 2
فتح المادةتخضع المرتبات المسبقة ومرتبات التدريب الممنوحة ضمن الشروط السابقة الذكر لاقتطاع شهرى يمثل مصاريف الداخلي ونصف الداخلي حسب الكيفيات التالية :
نصف الداخلي 130 دج الداخلي 350 دج
المادة 3
فتح المادةيمنح التلميذ أو الطالب صاحب المرتب المسبق في السنة الدراسية الاخيرة، الثالثة أو الرابعة حسب الحالة والمعتبر موظفا متدربا طبقا للمادة 17 من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، راتب تمرين يحسب على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب في سلم السلك الخاص به .
المادة 4
فتح المادةيوضع التلاميذ والطلبة ذوو الاجور المسبقة عند انتهاء تكوينهم، في خدمة وزارة التربية التي تتحمل مصاريفهم وتعيينهم .
المادة 5
فتح المادةتسلم تبعا لذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى شهادات انتهاء الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، لوزارة التربية ..
المادة 6
فتح المادةيمكن عند الحاجة تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو من وزير التربية أو بقرار مشترك بين الوزيرين، تبعا لصلاحيات كل منهما والموضوع القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 71-78
- أمر رقم 71-287
- مرسوم رقم 74-243
- مرسوم رقم 72-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.