مرسوم رقم 79 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت . 1229
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بتيارت» - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ويشار اليها فى صلب هذا النص باسم : «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | جميع الاشغال المتعلقة بصيانة الهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن | تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات .
الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات الاصنام والاغواط ومعسكر و تيارت .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيارت . و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ، '
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت.
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها، وتؤسس وحدات المؤسسة وعددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، و يحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة باراء مجلس العمال وتوصياته في الاجال الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1231 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.