مرسوم رقم 79-207 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1201
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في العنوان الثابت وسائل باب جديد يحمل رقم 34 81 عنوانه : «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في
الباب 34 — 81 «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المحدث بموجب المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979.
الشادي بن جديد الجدول - - - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم اعانات السادس التسيير 36 3T اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 000.000 200 30 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 09.000 2.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000000 4.0 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.