مرسوم رقم 79-207

مرسوم رقم 79-207 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1201

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب 34 — 81 «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المحدث بموجب المادة الاولى أعلاه .

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-207
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.