مرسوم رقم 79-204 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في 18 جمادى 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . 1196 الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 بمدينة تونس . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة | الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في الاقتصادية ورفع المستوى المعيشى والفكرى لأبناء 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 | الدول العربية .
بمدينة تونس ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وادراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية ، والاسراع في حل المشكلات الصناعية، وتخطى كافة العقبات تمهيدا للتوصيل الى التكامل حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1399 | الاقتصادى والصناعي العربي الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد اتفاقية لانشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية تمهيد :
ان الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية :
المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريطانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية • وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص .
واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادر في دون انعقاده الخامس والعشرين (10/9 1978 بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية الى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية، بهدف تمكينه من أداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية، مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية فقد اتفقت هذه الدول العربية على أحكام الاتفاقية الآتية :
الباب الأول — انشاء المنظمة ومقرها
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة 2
فتح المادةأ - يكون مقر المنظمة في المدينة التي يحددها وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم، في مؤتمر الجزائر المقرر عقده في نوفمبر / تشرين الثاني 1979 •
ب - للمنظمة أن تنشيء مكاتب فرعية لها في خارج دولة المقر ..
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191
المادة 3
فتح المادةالمنظمة العربية للتنمية الصناعية - ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالى وادارى، أنشئت نتيجة لتحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ..
الباب الثاني — العضوية
المادة 4
فتح المادةعضوية المنظمة مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
الباب الثالث — الأهداف والاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتهدف المنظمة الى الاسهام فى تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي على المستويين القطرى والقومي، وتنسيق قدراته في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين وتشجيع التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين الدول العربية، في اطار استراتيجية العمل الاقتصادى العربي المشترك، وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.
المادة 6
فتح المادةتتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
أ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة - باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات و برامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احداث البيانات والمعلومات عنها ونشرها . .
متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية ب ۔ والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها .
ج مساعدة الدول العربية فى تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة | بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفى اجراء المسوح واعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الأجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الانتاجية د المساعدة في انشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وادخال نظام الادارة الحديثة في المشاريع 91 اعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من أجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل ذاتيا الى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الأجنبية وفي انشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية .
و اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك اجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على اقامة المشاريع العربية المشتركة فى الصناعة والتعدين والكهرباء واعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والادارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية المعنية بها ، وبمؤسسات التمويل ولا استثار وانشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك .
ز - تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفى مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية واعداد الدراسات والبحوث اللازمة لذلك .. 1192 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
ح - تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية وبينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية .
ط تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعة والتعدين والكهرباء .
المادة و : مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية | الاتفاقية، وعلى الاخص :
ي - والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة وأغراضها .
الباب الرابع — أجهزة المنظمة
المادة 7
فتح المادةأ تتكون أجهزة المنظمة من مجلس : المنظمة وسكرتارية دائمة يرأسها مدير عام ب لمجلس المنظمة أن ينشيء ما يرى انشاءه من هيئات وأجهزة فرعية .
المادة 8
فتح المادةمجلس المنظمة :
أ يتألف مجلس المنظمة من ممثلى جميع الدول العربية الاعضاء، ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة أو من في حكمهم أو من ينيبونهم
ب - يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو مدير عام المنظمة .
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية ج - العادية للدول الأعضاء .
د لكل عضو صوت واحد .
هب تسند رئاسة المجلس في بداية كل دور انعقاد الى ممثلى الدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها .
و - تصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الاجتماع، الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة . واذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس .
أ) اقرار النظام الداخلي للمجلس.
ب اقرار الهيكل التنظيمى والانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية للمنظمة .
ج) اقرار نظام للعاملين فى المنظمة، يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء، وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم • د تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحى الدول الأعضاء وانهاء خدماته .
ه) اقرار خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .
و اقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة .
ز ) التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية .
ح ) قبول المعونات والتبرعات والايرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة .
ط ) اعتماد تقرير المدير العام السنوى عن نشاط المنظمة .
ي ) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها .
ك ) انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر .
ل ) تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والأقليمية والدولية .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةالسكرتارية الدائمة :
تتألف السكرتارية الدائمة من المدير العام يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتنفيذ أهداف المنظمة وفقا للهيكل التنظيمي ، ويراعى بقدر الامكان عند تعيينهم أن توزع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء .
المادة 11
فتح المادةالمدير العام :
ا يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحى الدول الاعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب - يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن ادارة أعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام ، وعلى الاخص : 1 اقتراح مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية للمنظمة . 2 اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
3 - تقديم تقرير سنوى الى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى .
4 - اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الجانب الختامي -5 اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة . 6 اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية 7 تعيين وانهاء خدمة الموظفين، وفقا لاحكام اللائحة الخاصة بالموظفين ..
للجمهورية الجزائرية 1193
الباب الخامس
المادة 12
فتح المادةالايرادات والموازنة :
أ يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يصادق عليها المجلس .
ب - تتكون موارد موازنة المنظمة من :
1) اشتراكات الدول الأعضاء وفقا لنسب مشاركتها في ميزانية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطى الميزانية بكاملها .
2 ) المعونات والتبرعات والايرادات الأخرى التي يقبلها المجلس .
الباب السادس — علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
المادة 13
فتح المادةأ ) تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة.
ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة .
ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ب ) يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام واعطاء توجيهاته ..
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 14
فتح المادةتتمتع المنظمة ( مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها ) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد .
المادة 15
فتح المادةتقدم الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا عند التأسيس .
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 13 يكون تعديل هذه الاتصافية والنظام الداخلي لمجلس المنظمة 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو المدير العام للمنظمة وبموافقة ثلثى عدد أعضائها على الاقل.
المادة 17
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع أربعة عشر بلدا عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة، وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها اليها، ويتولى الامين العام للجامعة العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها .
المادة 18
فتح المادةيجوز لاى عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء المنظمة والامين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه | للمدير العام للمنظمة .
المادة 19
فتح المادةتحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى جامعة الدول العربية في احدى حالتين .
أ - بقرار يتخذه مجلس المنظمة بأغلبية ثلثى أعضائها .
ب بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها . -
الباب الثامن — أحكام انتقائية
المادة 20
فتح المادةينقل العاملون بمركز التنمية الصناعية الى المنظمة، وفقا للقواعد التي يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها.
المادة 21
فتح المادةتؤول الى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة المركز التنمية الصناعية للسنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة .
المادة 22
فتح المادةتحل المنظمة محل مركز التنمية الصناعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير .
المادة 23
فتح المادةالى ان تصدر الانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الانظمة القائمة في المركز .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم ..
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة .
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية د. نجم الدين الدجاني وزير الصناعة والتجارة دولة البحرين يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الياسين محمد وزير الصناعة الثقيلة دولة الامارات العربية المتحدة حمد سالم المقاصى السفير بالجمهورية التونسية الجمهورية التونسية رشيد صفر وزير الصناعة والمناجم والطاقة جمهورية جيبوتي على محمادي محمد الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المملكة العربية السعودية د. غازي القصيبي وزير الصناعة والكهرباء الجمهورية العربية السورية شتيوي سيفو وزير الصناعة الجمهورية العراقية محمد عايش حمد عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة والمعادن فلسطين حكم بلعاوى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس الجمهورية اللبنانية الفريد ديبس مدير عام الصناعة جمهورية السودان الديمقراطية جعفر أبو حاج السفير بالجمهورية التونسية جمهورية الصومال الديمقراطية عبد القادر شيخ محمد وزير الساعة للجمهورية الجزائرية 1195 سلطنة عمان سليمان بركات اللمكي مدير عام الصناعة وزارة التجارة والصناعة دولة قطر أحمد عبد الرحمن المانع وكيل وزارة الصناعة والزراعة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية د. عمر أحمد المقصى وزير الصناعات الخفيفة المملكة المغربية عبد اللطيف موميل مدير عام وزارة الصناعة الجمهورية العربية اليمنية على أحمد الخضر نائب وزير الاقتصاد الجمهورية الاسلامية الموريتانية أحمد ولد الزين وزير الصناعة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نائب وزير الصناعة عبد الله سعيدي عبدن 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.