مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير الدى يساعده الامين العام، المديريات التالية :
- - مديرية المعاشات 6 مديرية الشؤون الاجتماعية ، مديرية تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ،
- مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني ، مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتسند الى مديرية المعاشات مهمة :
- دراسة ملفات المعاشات والحقوق الاخرى وتسويتها لصالح المستفيدين المنصوص عليهم في التنظيم الساري المفعول ، تسوية الملفات الخاصة بالاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، السهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العطب .
وتشتمل هذه المديرية على أربع مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب، وتكلف بالتحقيق في المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها وتسويتها لصالح العجزة والضحايا المدنيين لكفاح التحرير الوطني.
ب المديرية الفرعية للاحصائيات والمراقبة ، وتكلف ب :
استغلال الفهرس الوطني للاحصائيات ..
التحقيق فى صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، التنسيق مع فهارس الولايات والبلديات .
ج) المديرية الفرعية للمنازعات والطعون وزارة قدماء المجاهدين ، وتكلف ب :
الثلاثاء 23 ذو الحجمة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 دراسة الطعون الخاصة بالمعاشات و بشهادات - الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، دراسة القضايا المتنازع فيها أو الخاصة، - المتعلقة بالمجاهدين ودوى حقوقهم .
د) المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتكلف بالتحقيق في طلبات المعاش والحقوق الاخرى المرتبطة بها، وتسويتها لصالح ذوى حقوق المجاهدين والمستفيدين الآخرين، وخاصة أرامل الشهداء وأصولهم وأيتامهم، وتسوية وضعيتهم طبقا للتنظيم الساري المفعول ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق المرتبطة بهاء تسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العجزء تدرس الملفات الخاصة بالطمع وبكل المسائل المتنازع عليها في ميدان المعاشات.
تشتمل مديرية المعاشات على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب وتكلف بما يأتي : 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تدرس وتصفى معاشات معطوبي الحرب والمصابين الآخرين في حرب التحرير الوطني والحقوق التابعة لها، تسهر على حسن سير اللجان الطبيبة الخاصة بتقييم نسب العجز.
ب المديرية الفرعية لذوي الحقوق وتكلف يما يأتي :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها لصالح الارامل والاصول ويتامى الشهداء تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الأخرى تدرس طلبات الطلعون وحل المنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
تشتمل مديرية الفهرس والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للفهرس الوطني والمحفوظات وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم وتستغله، تسير المحفوظات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرتبطة بها لصالح ذوى الحقوق وضحايا الالغام | التحرير الوطني، والمصابين المدنيين ابان كفاح التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمراجعة وتكلف يما ياتي :
- تدرس طلبات الطعون الخاصة بالمعاشات لاسيما ما تعلق منها مراجعة النسب، تدرس أي ملف يتعلق بنزع بشأن المعاشات
المادة 3
فتح المادةتسند الى مديرية الشؤون الاجتماعية مهمة ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبهم وترقيتهم ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتكوين والتوجيه، وتكلف بمراكز التكوين المتخصصة .
ب المديرية الفرعية للترتيب والترقية وتكلف ب :
ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبم وترقيتهم ، تنسيق أشغال اللجان الولائية للترتيب - والترقية، ومراقبة هذه الاشعال ، دراسة مشاكل المجاهدين المستفيدين أو - الذين من شأنهم أن يستفيدوا من الاحكام التشريعية والتنظيمية ومن الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ومنح المعنيين المشورة الضرورية .
ج المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتكلف ب :
متابعة تسيير مراكز الاجهزة ومراكز - الاستراحة، ومراقبتها، مشاكل المساعدة الاجتماعية للمجاهدين - وذوى حقوقهم، انشاء فهرس اجتماعى يسمح بمتابعة - تطور وضعيات المعنيين واستغلاله .
المادة 4
فتح المادةتسند الى مديرية تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم مهمة : توجيه وتنسيق نشاط تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، الموضوعة تحت وصاية وزير المجاهدين، وتنسيق هذا النشاط .
وتشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمشاريع والتكوين وتكلف ب :
تصميم مشاريع التعاونيات ومتابعة - انجازها ، تصميم ومتابعة البرامج الخاصة بتكوين عمال وموظفى التعاونيات، ومتابعة ذلك .
ب المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة وتكلف ب :
توجيه عمل التعاونيات و تنشيطه مراقبة تسيير التعاونيات دراسة المسائل القضائية للتعاونيات - ومتابعتها .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
المادة 5
فتح المادةتسند الى مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني مهمة :
البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة - بكفاح التحرير الوطني واستعادتها وجمعها.
السهر على صيانة الاماكن والنصب
- التاريخية وابراز قيمتها، السهر على سير متاحف المجاهد الوطنية - والجهوية سيرا حسنا، المساهمة بهذا العنوان في كل التظاهرات - الثقافية والتاريخية في المستوى الوطني والدولي.
وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية : 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
أ) المديرية الفرعية للبحث والوثائق التاريخية وتكلف ب :
- البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة بكفاح التحرير الوطنى واستعادتها وجمعها،
- نشر الدراسات والوثائق المجموعة،
- المساهمة في مراقبة المطبوعات والمنتجات السنماتوغرافية التي تعالج كفاح التحرير الوطني،
- تنشيط المراكز الثقافية للمجاهدين، ب المديرية الفرعية لمتاحف المجاهد وتكلف ب :
تصميم متاحف المجاهد ومتابعة انجاز ذلك .
- السهر على حسن سير هذه المتاحف .
ج) المديرية الفرعية للاماكن والنصب التاريخية وتكلف ب :
- تصميم اللوحات والنصب التذكارية التاريخية ومتابعة انجازها،
- احصاء الاماكن والنصب التذكارية التاريخية، واحياؤها، وحمايتها ،
- السهر على صيانتها و ابراز قيمتها من الناحية الثقافية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
المادة 6
فتح المادةتسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبشرية لسير الادارة المركزية، وبصفة عامة لمجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين .
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .
ج) المديرية الفرعية للتجهيز والادوات وتكلف بتسيير أثاث ومباني الادارة المركزية والمصالح التابعة لها، وبمتابعة انجاز المشاريع المخططة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبيئة اللازمة لسير الادارة المركزية وبصفة عامة لسير مجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين.
تشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين وتكلف بتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وتحسين مستواهم، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بجميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة | لها، ج المديرية الفرعية للتجهيز وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - البناء،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتولى انجاز الصفقات المبرمة، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا تقوم بتسيير اعتمادات ميزانية التجهيز. | د المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تصون المبانىء والملحقات التابعة لوزارة المجاهدين، تسير حظيرة السيارات والاثاث والعتاد واللوازم التي تملكها الادارة المركزية ومراكز .
الاجهزة، تصون العتاد والتجهيزات التابعة لوزارة المجاهدين،
- تدرس وتتابع النزاعات التي لها علاقة بتسيير حظيرة السيارات».
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين من حيث المكاتب، بموجب قرار وزاري.
مشترك طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسومان التاليان :
المرسوم رقم 70 198 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة المجاهدين .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وترقيتهم .
أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى التونسي، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتنصيب والتنظيم الآلى للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات ضمن اطار الثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-125
« يلغى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-431
« تلغى احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وتعوض بالاحكام الآتية : والمادة الأولى : تشتمل الادارة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كما يأتي : المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية : تدرس وتصفى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-125
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 848
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية . 847
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 846
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.