مرسوم رقم 79-209 ملغى

مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-125

    « يلغى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-431

    « تلغى احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وتعوض بالاحكام الآتية : والمادة الأولى : تشتمل الادارة »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كما يأتي : المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية : تدرس وتصفى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 85-125

    مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 848

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية . 847

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 846

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.