مرسوم رقم 79-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة قسنطينة . 1222
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
«المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بقسنطينة ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات | الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات باتنة وقسنطينة وأم البواقي و سطيف وسكيكدة .
ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا متصلة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت.
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة .
وتؤسس وحدات المؤسسة، ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع أموال المؤسسة المادة II : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.