قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن افتتاح الدراسة للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات في معهد الحقوق بجامعة الجزائر . 1232
المادة الأولى
فتح المادةتفتتح الدراسة للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات في معهد الحقوق بجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الح زائرية 1233 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.