مرسوم رقم 79 206 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 1200
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 والمتضمن قانون الماية لسنة 1979 ولا سيما المادة | الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • II منه ، الشاذلي بن جديد الجدول أ
- - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد الننتات 200.000 - مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000 الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.