ج.ر عدد 55 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 * 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 1.00 5. ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 9 إدارة المطبعة الرسمية 150 هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية فهرس حول قيمة البضائع فى الجمارك، المبرمة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل. - 3526 مرسوم رقم 82 498 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام مرسوم رقم 82 497 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الموافقة على توصيات مجلس التعاون الجمركي الدولية فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية الصادرة في 11 يونيو سنة 1974 و 8 يونيو سنة المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 1977 والخاصة بتعديل بعض أحكام الاتفاقية مارس سنة 1973. 3526

3522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82 499 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل الفقرتين الأولى والثانية مع المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 3527 مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين فى المجالس القضائية بصفتهما رئيسى محكمتين عسكريتين. 3529 وزارة المالية مرسوم رقم 82 501 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع المواصلات المشترك بين العرب الجزائر تونس). 3529 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3530 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3531 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 3534 قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص بالعين الكبيرة (ولاية سطيف) لفائدة الشركة الوطنية لمواد البناء. 3535 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. 3536 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. 3536 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية الدولية. 3537 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. 3537 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 3538 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 3538

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3523 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية. 3539 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير افريقيا. 3539 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 3540 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية. 3540 قرارات مؤرخة في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 3541 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 3544 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 3544 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية (استدراك). 3544 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1403 الموافق 20 أكتوبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام. 3544 قرارات مؤرخة في 10 شعبان و 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 يونيو و 16 أكتوبر سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 3545 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 3547 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. 3551 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554

3524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 فهرس وزارة الرى قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة. 3556 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والبحث. 3557 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة. 3557 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-503 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3558 مرسوم رقم 82-504 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3559 مرسوم رقم 82 505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع | معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3560 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1402 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات. 3561 (تابع) وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563 قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564 مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 اكتوبر سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة. 3575

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3525 فهرس (تابع) وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 3576 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بوظيفة مراقب تقنى 1 في وزارة الاشغال العمومية. 3578 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 3580 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية. 3582 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. 3584 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 3586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. 3588 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية. 3590 وزارة الثقافة مرسوم رقم 82-508 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3592 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 82 509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3592 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق بالخدمة الوطنية الخاصة برجال البحر. 3593 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الملاحة البحرية والارساء في حوض مدينة الجزائر. 3595 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتضمن انشاء لجنة الامن المركزية . 3597 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق باللجان المحلية للتفتيش حة والعمل البحرى. 3598 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 ، يتمم القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المحدد حد السن للمترشحين لمهنتي البحار وعون الخدمة العامة. 3599

3526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 : اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-497 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الموافقة على توصيات مجلس التعاون الجمركي الصادرة في 11 يونيو سنة 1974 و 8 يونيو سنة 1977 والخاصة بتعديل بعض أحكام الاتفاقية .. : حول قيمة البضائع في الجمارك، المبرمة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-14 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976، والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية حول قيمة البضائع فى الجمارك المعدة في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسل، وبعد الاطلاع على توصيات مجلس التعاون الجمركي الصادرة في II يونيو سنة 1974 والخاصة بتعديل الاتفاقية حول قيمة البضائع في الجمارك، و بعد الاطلاع على توصيات مجلس التعاون الجمركي الصادرة في 8 يونيو سنة 1977، الخاصة بتعديل المادة 18 من الاتفاقية حول قيمة البضائع في الجمارك، يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على توصيات مجلس التعاون الجمركي الصادرة في II يونيو سنة 1974 و 8 يونيو سنة 1977 والخاصة بتعديل بعض أحكام المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-498 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973 يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية، المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة .1973 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الاتفاقية حول قيمة البضائع فى الجمارك المعدة | الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. في 15 ديسمبر سنة 1950 ببروكسيل. الشاذلي بن جديد

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3527 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-499 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى

- المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-500 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الدفاع الوطني ووزير المالية، III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : يستطيع الموظفون الذين يخضعون لاحكام هذا المرسوم، أن يطالبوا بالاستفادة من تعويض يحدد شهريا بمبلغ 320 دينارا. يسدد هذا التعويض كل ثلاثة أشهر. الباقي بدون تغيير).
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يرسم مايلي : المادة الاولى : لا يستطيع أحد أن يعارض تنفيذ أشغال التثليث والمسح أو التسوية في

3528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه أرضه، واقامة النصب والمعالم والاشارات، وكذلك اقامة هياكل أساسية واشارات عالية لفائدة الدولة والولايات أو البلديات حسب الشروط التي تقررها القوانين الجاري بها العمل. المادة 2 : لا يمكن أعوان الادارة أو العمال الذين تؤهلهم السلطة الادارية المختصة أن يدخلوا الى الملكيات الخاصة للقيام فيها بالعمليات الواردة تعدادها في المادة الأولى أعلاه، الا ذا رخص لهم ذلك صراحة بقرار من الوالي يعدد البلديات التي يجب أن تنفذ الاشغال فى ترابها ويحدد الاماكن والمواقع المعينة لهذا الغرض. يجب أن يتم اختيار الاماكن والمواقع بصورة تحدد الى أقصى ما يمكن بل وتمنع وقوع الاضرار و / أو الارتفاق التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يترتب على الاضرار التي تلحق الغير وحقوق الارتفاق الناجمة عن العمليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دفع تعويضات حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : كل ضرر تلحقه الاشغال المقررة في المادة الاولى أعلاه بالاملاك والحقول والمحاصيل يعوض عن طريق القضاء مالم يحصل اتفاق ودى بين المعنى والادارة. يجب على الملاك أو غيرهم من ذوى الحقوق أن يقدموا طلبهم في الآجال التي يقررها قانون الاجرات المدنية ابتداء من تاريخ وقوع الضرر والا سقط حقهم في التعويض. ة : عندما تريد الادارة اعطاء طابع دائم لبت الاشارات أو النصب أو المعالم المقامة أثناء الاشغال المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فانها تبلغ قرارها للملاك المعنيين وابتداء من تاريخ هن التبليغ لا يمكن أن يزول حق الارتفاق العام الناتج من اقامة هذه الاشارات أو النصب أو المعالم الا بموجب قرار من الادارة. يمكن أن يترتب على نشوء هذا الحق في الارتفاق دفع تعويض خارج عن التعويض الذي يدفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها الاشغال المقررة فى المادة 3 أعلاه. واذا لم يحصل اتفاق ودى خلال الشهور الستة الموالية لتاريخ تبليغ قرار الادارة، جاز للمعنى أن يخطر السلطة الادارية المختصة حسب الاشكال والمهل التي يحددها قانون الاجراءات المدنية. المادة 6 : لا يمكن ابقاء المنشآت التي تنوى الادارة اعطاءها دائما والتي تشغل خيرا يتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنية وفي الساحات والحدائق التابعة لها الا بموجب اتفاق مع المالك.. ويمكن الادارة فى المبانى الاخرى أن تطلب اكتساب ملكية الارض اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية .. وفي الحالة المقررة فى نهاية الفقرة السابقة يعلن طابع المنفعة العامة بقرار الوالي المعنى اقليميا لكن بشرط أن تتجاوز المساحة المنزوعة ملكيتها ألف متر مربع. المادة 7 : اذا رأت الادارة أن مبنى ما أو جزءا من مبنى مثل منارة أو قبة أو خزان ماء أو مدخنة يشكل نقطة تثليث دائمة فانها تبلغ بذلك مالك المبنى أو السلطة المكلفة به اللذين لا يمكنهما تغيير هندسته المعمارية الا بعد اخطار المعهد الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الارض برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام قبل شهر من ذلك، وألا تعرضا للعقوبات المقررة في المادة 8 أدناه، كما ينطبق نفس الحكم على المعالم الملصقة في جدران الممتلكات المبنية. على أنه يمكن، في حالة خطر وشيك، اجراء التعديلات الضرورية فور ارسال الاشعار المقرر في الفقرة السابقة. المادة 8 : يترتب على هدم الاشارات أو النصب أو المعالم أو اتلافها أو نقلها من أماكنها، تطبيق

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3529 العقوبات المقررة في القانون واصلاح الضرر وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل. يجب أن تجعل الشكوى الواجب تقديمها في اطار أحكام الفقرة الاولى أعلاه، بعنوان السعى الى الترميم مبلغ التعويضات المستحقة ان اقتضى الامر للدولة وللجماعات المحلية تابعا المبلغ المصاريف التي تتطلبها اعادة بناء عناصر الاشارة بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات الجيوديزيا والمسح والتسوية المنجرة عن اعادة البناء هذه: المادة 9 : يكلف أعوان المصالح العمومية المحلفين، وضباط الشرطة القضائية بالبحث عن المخالفات المقررة فى المادة 8 أعلاه، وبتحرير محاضر في ذلك. المادة 10 : يتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية فى التراب التابع لاختصاصاتهم مراقبة النصب والمعالم والاشارات ونقط التثليث التي تخبرهم الادارات المعنية بقائمتها وبمواقعها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين فى المجالس القضائية بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 ينتدب السيد عبد القادر بن أشنهو بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران للمرة الثانية، مدة سنة، ابتداء من أول يونيو سنة 1982، تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة الى الصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر، والصندوق العام الجزائرى للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين المؤسستين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 ينتدب السيد عبد الحميد العروسي بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة للمرة الثالثة، مدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1982. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة الى الصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر، وتدفع مباشرة الى هاته المؤسسة من قبل وزارة الدفاع الوطني. وزارة المالية مرسوم رقم 82-501 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع المواصلات المشترك بين العرب (الجزائر - تونس).

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية

3530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 22 69-22 69 المؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 24 أبريل سنة 1969، والمتضمن ابرام الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشار اليها أعلاه، لاسيما المواد 2 و II و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منها،
  • و بعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع المواصلات المشتركة بين العرب (الجزائر تونس). يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع المواصلات المشترك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج .. ان وزير المالية ، ووزير الشؤون الخارجية . و بمقتضى المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن تصنيف البلدان قصد منح تعويضات يومية للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة الى الخارج ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة البلدان المرتبة في الاصناف أ و ب و ج التي أحدثت بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، كما يأتي : بين العرب (الجزائر - (تونس) وينفذ طبقا (1) البلدان التابعة للصنف «أ» : للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد ألمانيا الغربية - البحرين- أنغولا بلجيكا
  • -
  • العربية السعودية - البرازيل الارجنتين – الكمرون- أستراليا كندا
  • -
  • النمسا - الشيلي
  • باهاماس - ساحل العاج

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3531 الدانمارك المسكيك

  • - الامارات العربية النيجر
  • - المتحدة - نيجيريا الولايات المتحدة النرويج

الامريكية عمان

فرنسا البابوازي

  • - غانا البلدان المنخفضة
  • - اليونان (هولندا)- غينيا - قطر- هونغ كونغ المملكة المتحدة- ايران - السنغال-
  • ايطاليا - سنغفورة اليابان السودان
  • - الاردن السويد
  • - كينيا سويسرا- الكويت فنزويلا
  • - لبنان اليمن الشمالية
  • - ليبيا - - الزايير-
  • مدغشقر - زمبابوي موريطانيا 2 (2) البلدان التابعة للصنف «ب» : ألمانيا الديمقراطية - غامبيا-
  • بينين - - غينيا بيساوو بلغاريا - المجر- بورندى الهند
  • - الصين اندونيسيا
  • - كولومبيا - العراق- كوريا الشمالية جمايكا
  • - الكونغو ليبيريا
  • - كوبا مالي
  • - مصن - الموزمبيق ن اسبانيا أوغندا
  • - أثيوبيا الباكستان
  • - الفيجي البيرو
  • - الغابون بولونيا- البرتغال - تايلندا
  • - ر- رومانيا الطوغو-
  • سيراليون تركيا

    الصومال - الاتحاد السوفياتي- سوريا - الفيتنام
  • - طانزانيا يوغسلافيا- 3 (3) البلدان التابعة للصنف «ج» : كل البلدان غير المذكورة في الصنف «أ» و «ب».- المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 المتضمن تصنيف البلدان من أجل حساب التعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة الى الخارج. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة .1982 عن وزير المالية عن وزير الشؤون الامين العام الخارجية محمد طرباش الامين العام محمد صالح دمبري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. ان وزير المالية ووزير العمل

3532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن سن الحد الادنى للاجر الاجمالي لصالح بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة فى الخارج، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن تصنيف الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة الى الخارج لمنحهم مكافات يومية يقررون مايلي : المادة الاولى : يصنف الموظفون المدنيون التابعون للمؤسسات والادارات العمومية كما يأتي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 217- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المشار إليه أعلاه : المجموعة الوظيفة أو المنصب الاولى رئيس قسم في الحزب أعضاء الامانة الدائمة

- فى اللجنة المركزية للحزب

  • مقررو اللجان المركزية للحزب أمناء المحافظات
  • الامناء العامون للمنظمات الجماهيرية
  • أعضاء اللجنة المركزية
  • أعضاء المكتب ورؤساء ومقرر و اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني
  • الموظفون في الحزب مصنفة في المجموعتين والدولة والاعوان العموميون الشاغلون مناصب أ و ب تطبيقا للمرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المشار اليه أعلاه
  • رؤساء الغرف والمراقب العام لدى مجلس المحاسبة. الثانية أعضاء المجلس الشعبى الوطنى غير المذكورين في المجموعة الاولى
  • أعلام
  • الامناء الوطنيون للمنظمان الجماهيرية

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3533 المجموعة الوظيفة أو المنصب الثانية (تابع) الامناء العامون للاتحادات الثقافية والمهنية الموضوعة تحت سلطة

- الحزب أعضاء مكاتب المحافظات منسقو المنظمات الجماهيرية على مستوى الولاية رؤساء المجالس الشعبية الولائية رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يفوق عدد سكانها 160.000 نسمة، الموظفون فى الحزب والدولة والاعوان العموميون الشاغلون لمناصب مصنفة في المجموعات ج و د و ه تطبيقا للمرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 غشت الموظفون المعينون سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمرسوم غير المذكورين في المجموعة الاولى أعلاه الموظفون ومن يماثلهم المرتبون في السلمين 13 و 14 المنشأين بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سته 1966 المشار اليه أعلاه. الثالثة أعضاء الحزب والمنظمات الجماهيرية والاعوان التابعون للمؤسسات والادارات العمومية أعلاه. المادة 2 : يتم التصنيف الوارد في هذا القرار الوزارى المشترك، عند الحاجة بنصوص تتخذ على نفس الشكل. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979، المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير المذكورين في المجموعتين الاولى والثانية حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982. وزير المالية وزير العمل بوعلام بن حمودة مولود أومزيان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب

3534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف | الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج.

- ان وزير المالية . ووزير العمل ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الحد الادنى للأجر الاجمالى بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب سامية في الهيئات المستخدمة 6 المجموعة و بمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة فى الخارج، لاسيما المادة 3 منه، و -6 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة فى الخارج، لاسيما المادة 3 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يصنف الموظفون التابعون للمؤسسات العمومية الموفدون في مهمات مؤقتة الى الخارج كما يأتي، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المشار اليه أعلاه : الوظيفة أو المنصب الاولى المديرون العامون للمؤسسات العمومية الشاغلون لمناصب مصنفة في الحديث 5 و 4 تطبيقا 1981 المشار اليه أعلاه. للمرسوم رقم 81 204 المؤرخ في 15 غشت سنة

- الثانية المديرون العامون ومديرو المؤسسات العمومية والعمال الآخرون الذين يشغلون مناصب سامية مصنفة في الحدود 3 و 2 و 1، تطبيقا للمرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. الثالثة عمال المؤسسات العمومية غير المذكورين في المجموعة الاولى والثانية.

- المادة 2 : يستفيد الموظفون التابعون للشركات ذات الاقتصاد المختلط، الموفدون في مهمات مؤقتة الى الخارج، ضمن نفس الشروط، من الاجراءات المتخذة بموجب المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. تحدد تعليمة من وزير المالية كيفيات تطبيق | هذه المادة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982. وزير المالية وزير العمل بوعلام بن حمودة مولود أو مزيان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3535 قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص بالعين الكبيرة (ولاية سطيف) لفائدة الشركة الوطنية المواد البناء. ان وزير المالية بمقتضى قانون الجمارك، ولاسيما المادة 154 منه ، وبناء على طلب الشركة الوطنية لمواد البناء المؤرخ في 20 أبريل سنة 1982، والمتضمن فتح مستودع

  • وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك ببجاية الذى يحمل رقم 832 الصادر في 23 يونيو سنة 1982 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لفائدة الشركة الوطنية لمواد البناء مستودع خاص بالمكان المسمى العين الكبيرة (ولاية سطيف قصد ايداع البضائع المحددة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : يمكن أن يستفيد من نظام المستودع المحدث بموجب هذا القرار، البضائع الاجنبية | المستوردة والمخصصة للاستعمال الصالح المستفيد المشار اليه فى المادة الاولى باستثناء البضائع المحددة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك. المادة 3 : يرخص للشركة الوطنية لمواد البناء بصفتها المودعة للبضائع بان :
    • تفحص البضائع،
    • تأخذ عينات ضمن الشروط المحددة من ادارة الجمارك، تمارس العمليات اللازمة للمحافظة عليها. وتجرى هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك. المادة 4 : يمكن أن تخضع البضائع بعد ترخيص من ادارة الجمارك الى المعالجة المستعملة عادة والرامية الى تحسين عرضها أو جودتها أو تكييفها للنقل كالتوزيع أو جمع الطرود والفرز وانسجام البضائع وتغيير التغليف. المادة 5 : يجب على المستفيد أن يوقع على تعهد يلتزم فيه بدفع نفقات العمل، وايجار سكن أعوان الجمارك بواسطة تعويض وكذلك تحمل النفقات والتكاليف المتصلة بالمراقبة والحراسة التي تمارسها المصلحة . المادة 6 : يجب على المستفيد علاوة على هذا أن يوقع التزاما تضمنة هيئة مالية وطنية، باعادة تصدير البضائع عند نهاية أجل ايداعها أو تطبيق أي نظام جمركي آخر مرخص به. المادة 7 : يبقى المستودع الخاص للشركة الوطنية لمواد البناء خاضعا بالنسبة لجميع الاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والتنظيمات المطبقة على مستودعات الجمارك ولاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك. المادة 8 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

3536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 - المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 صفر هام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب كرمان مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب كرمان المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. 3 أحمد طالب الابراهيمي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد نور الدين كروم مديرا للشؤون السياسية الدولية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين كروم مدير الشؤون السياسية الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

السبت و ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3537 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية الدولية. ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حميدة رضوان مديرا للعلاقات الاقتصادية الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض إلى السيد حميدة رضوان مدير العلاقات الاقتصادية الدولية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. احمد طالب الابراهيمي | قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف كريبع مديرا للشؤون القنصلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرو بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

3538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد صليح بن قبى مديرا للبلاد العربية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صليح بن قبي مدير البلاد العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم أحمد شيتور مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم أحمد شيتور، مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3539 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير | الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد عشاش مديرا للبلدان الاشتراكية الأوربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عشاش مدير البلدان الاشتراكية الاوربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير افريقيا.

- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمور بن غزال مديرا لافريقيا، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمور بن غزال مدير افريقيا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

3540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت و ربيع الأول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية.

- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد أحمد نجيب بولبينة مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد نجيب بولبينة مدين آسيا وأمريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، ن وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي مديرا للمواصلات الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الباقى مدير المواصلات الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3541 قرارات مؤرخة في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

– ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج نائب مدير للتجهيز والعتاد بمديرية الادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج نائب مدير التجهيز والعتاد، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ،

  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقنى بمديرية المواصلات الخارجية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بودالية نائب المدير التقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويص امضائهم .

3542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين مغلاوي نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين مغلاوي نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة نائب مدير الشيفرة لدى الامانة العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عسيلة نائب مدير الشيفرة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام | جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير للزيارات والبرامج لدى مديرية التشريفات

السبت و ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3543 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير الزيارات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حسين نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للعلاقات اللاقتصادية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن حسين نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

ان وزير الشؤون الخارجية .

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحسن فزيري نائب مدير للحصانة والامتيازات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد احسن فزيري نائب مدير الحصانة والامتيازات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 | نوفمبر سنة 1982. احمد طالب الابراهيمي

3544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982.

  • الصفحة 211 - العمود الثاني - السطر 25 : يضاف : … بريمو حايك مي المولودة في 17 غشت سنة 1981 بسيدي محمد (الجزائر العاصمة) الباقي بدون تغيير). – الصفحة 658 - العمود الثاني - السطر 28 بدلا من : بسيانو جوزيف المولود سنة 1928 … يقرأ : بسيانون جوزيف المولود سنة 1925 … (الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1403 الموافق 20 أكتوبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام. ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، ه مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 13 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 9 مارس سنة .1982 الصفحة 525 - العمود الاول - السطر 28.- بدلا من : … المولود في 14 مارس سنة 1935 يقرأ : … المولود في 14 مايو سنة 1935 (الباقي بدون تغيير). مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد أحمد أو نجلة مفتشا عاما بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد أو نجلة المفتش العام بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1403 الموافق 20 أكتوبر سنة 1982 بوعلام باقي

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3545 قرارات مؤرخة في 10 شعبان و 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 يونيو و 16 أكتوبر سنة 1982، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب - مديرين.

- ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد لشلح نائب مدير المحاسبة بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد لشلح 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - نائب مدير المحاسبة ، الامضاء باسم وزير العدل، الممتم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد الربيع مصباح نائب مدير الاعوان القضائيين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الربيع مصباح نائب مدير الاعوان القضائيين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1402 الموافق 2 يونيو سنة 1982 * بوعلام باقي

- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1402 الموافق 2 يونيو سنة 1982 . بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد محند محرز نائب مدير القضاء والمنازعات بوزارة العدل

3546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد محرز نائب مدير القضاء والمنازعات الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1402 الموافق 2 يونيو سنة 1982 • بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد خالد الشريف نائب مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد خالد الشريف نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 . بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد على بوخلخال نائب مدير الموظفين بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بوخلخال نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 . بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة (198، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم،

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3547 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد قدور براجع نائب مدير القضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور براجع نائب مدير القضاة والموثقين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الممتم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد قروى قروى نائب مدير وقاية الاحداث بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. بوعلام باقي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب والمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية .

- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب و بمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، و بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن انشاء ديوان الفواكه والخضر الجزائرية، المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قروى و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 قروى نائب مدير وقاية الاحداث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ،

3548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975، الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 64-200 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، المتضمن انشاء الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة و بمقتضى المرسوم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 81 198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 199 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81 200 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 201 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-352 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-353 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 ، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-354 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 8-358 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس للتنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته، والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية.

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3549 المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق باجراء التشاور في مجال البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تسخير وسائل العمل المشتركة بين المؤسسات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق على النحو الآتى : المدير العام لكل مؤسسة معنية،

- رئيس مجلس العمال في كل مؤسسة معنية بالنسبة الى وزارة التجارة، وممثل الفوج بالنسبة الى مؤسسات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،-
  • ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية- يشارك ممثلو الجهة الوصية المؤهلون، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة ، في اجتماعات المجلس بقصد توجيهه وارشاده و توضيح تفاصيل اهداف المخطط ان اقتضى الامر، مع السهر على مطابقة الاعمال التى يتم القيام بها وتوافقها. كما يمكن ان تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، كل ادارة او مؤسسة معنية . المادة 5 : يتناوب على رئاسة مجلس التنسيق المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . يتولى الفترة الرئاسية الاولى أكبر هم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل . فترة من بين ممثلى عمال المؤسسات الاعضاء لكن دون ان تؤول الرئاسة ونيابة الرئاسة في فترة واحدة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى امانة مجلس التنسيق على التناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس . المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه اثناء الاجتماع الاول الذي يجب ان يحدد بوجه خاص : طريقة المصادقة على جدول أعمال- الاجتماعات واستدعاء الاعضاء
  • دورية الاجتماعات . وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية، والديوان الوطني للتسويق والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن انشاء ديوان الفواكه والخضر الجزائرية.

3550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975، الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 62 125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء الديوان الوطني للتسويق، و بمقتضى المرسوم رقم 64 – 290 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964، المتضمن انشاء الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة و بمقتضى المرسوم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-352 81 المؤرخ في 11 محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-353 المؤرخ في محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 81-354 المؤرخ في II محرم عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته | في غرب البلاد يقرارن ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مجلس التنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته . المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق باجراء التشاور في مجال البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تسخير وسائل العمل المشتركة بين المؤسسات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه علاه . المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق على النحو الآتى :

  • المدير العام لكل مؤسسة معنية رئيس مجلس العمال في كل مؤسسة معنية بالنسبة الى وزارة التجارة، وممثل الفوج بالنسبة الى مؤسسات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
  • ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك ممثلو الجهة الوصية المؤهلون، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة ، في اجتماعات المجلس بقصد توجيهه وارشاده و توضيح تفاصيل اهداف المخطط ان اقتضى الأمر، مع السهر على مطابقة الاعمال التي يتم القيام بها وتوافقها. كما يمكن ان تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، كل ادارة اور مؤسسة معنية ..

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 $ المادة 5 : يتناوب على رئاسة مجلس التنسيق المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . يتولى الفترة الرئاسية الأولى أكبر هم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى عمال المؤسسات الاعضاء لكن دون ان تؤول الرئاسة ونيابة الرئاسة في فترة واحدة الى ممثلى مؤسسة واحدة . المادة 7 : تتولى امانة مجلس التنسيق على التناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس . المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه اثناء الاجتماع الاول الذى يجب ان يحدد بوجه خاص : طريقة المصادقة على جدول أعمال

- الاجتماعات واستدعاء الاعضاء،

  • دورية الاجتماعات . وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982 • وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز حلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنه 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم بالامر رقم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المطبقة له، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة أو
  • المتممة له . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يغاير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سابك لمهندسى التطبيق في الفلاحة، والمعدل.

3552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 23-108 المؤرخ في وسيعفى المترشحون البالغون الحد الاقصى المحدد 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة | اعلاه من العمر وفقا للتنظيم الجاري به العمل في 1973 والمتضمن احداث سلك فى طريق الانقضاء للمهندسين، لاسيما المادة 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بالموظفين والاعوان العموميين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى حسب احكام هذا القرار مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة . المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعب الثلاثة الآتية : الانتاج الزراعي

  • الاقتصاد والتسيير الزراعيان
  • المخبر المادة 3: يشارك في المسابقة : المهندسون الزراعيون السائرون في طريق الانقضاء والبالغون من العمر اقل من 50 سنة في اول يناير من السنة التى تجرى فيها المسابقة الذين استوفوا بحلول هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية كمهندسين مرسمين . 2 (2) التقنيون الزراعيون البالغون من العمر أقل من 40 سنة في اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين استوفوا بحلول هذا التاريخ سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية كتقنيين مرسمين هذا المجال. المادة 4 : يستفيد المترشحون اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يجب أن تودع طلبات الترشح للمسابقة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع عميروش الجزائر العاصمة وترسل اليها في ظرف مسجل … كما يجب ان ترفق بالطلبات الوثائق الآتية : بطاقة المشاركة في المسابقة
  • شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل .
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين او الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة.
  • نسخة عند الاقتضاء من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
  1. (1) اختبار ذو طابع عام سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل : 3. ب اختبار في الزراعة التطبيقية : المدة 4 ساعات، المعامل : 4 • هذه المادة مشتركة بين جميع المترشحين وتتضمن مشروع مخطط التنمية المزرعة من المزارع او ناحية من النواحي .

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3553 ج) اختبار تقنى حسب الشعب المختارة المدة 3 ساعات، المعامل 3. ويشتمل على موضوع يتعلق بأحد التخصصات الآتية : الانتاج النباتي، الزراعات الكبرى

-

  • زراعة الاشجار المثمرة زراعة الكروم-
  • البستنة حماية النباتات الانتاج الحيواني
  • تقنية تربية الدواجن العامة الانتاج المتخصص،
  • اقتصاد التسيير الزراعي
  • الاقتصاد الزراعي الاحصاء الزراعي.- وكل علامة تقل عن 6 من 20 في اي اختبار من الاختبارات تقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يحررون باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة للمترشحين ان يختاروا في هذا الاختبار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. 2 - الاختبار الشفوى : محادثة مع اعضاء اللجنة تتناول المسائل التقنية او الادارية او الاقتصادية المتعلقة بالفلاحة المدة : القصوى : 30 دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل الخاص بمادة الاختبارات المختار بالنسخة الاصلية من هذا القرار. المادة و : يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة 200 منصب اى نسبة 20% من مناصب هذا السلك الشاغرة، طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 1 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحين الذين يحصلون في جملة الاختبارات على مجموع علامات تحددها اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة على النحو الآتى : مدير التكوين والادارة العامة، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله
  • المدير العام للانتاج النباتي، او ممثله،
  • المدير العام للدراسات والتخطيط، او ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي مدير الادارة العامة مدير التعليم الفلاحى وتحسين المستوى او ممثله
  • احد المهندسين المطبقين المرسمين. المادة 14 : يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا مهندسين تطبيقيين زراعيين متمرنين ويوزعون على المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة ولترتيبهم.

3554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982. وزير الفلاحة والثورة كاتب الدولة للوظيفة الزراعية العمومية والاصلاح سليم سعدي الاداري جلول الخطيب وزارة الأسكان والتعمير مرسوم رقم 82-502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذى يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات وتنظيمها وسيرها .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10- و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير | مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. و بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن إنشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري. و بمقتضى المرسوم رقم 80-1 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للسكن العائلي، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن موضوع الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه من اختصاص الميدان التنظيمي . و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعد المواد الاولى و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 18 و 24 من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه وتتم على النحو الآتي :

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3555 المادة الاولى : يحدث في كل ولاية مكتب | للترقية والتسيير العقارى يدعى فى صلب النص | المكتب » ويشمل اختصاصه الاقليمي كامل تراب الولاية. ويمكن استثناء انشاء عدة مكاتب للترقية والتسيير العقارى يشمل الاختصاص الاقليمى لكل منها جزءا من تراب الولاية الواحدة تبعا لاهمية حجم مهام الترقية والتسيير العقارى الواجب | القيام بها في هذه الولاية». ه المادة 2 : يتمتع المكتب بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي . يكون مقر المكتب في مركز الولاية ويمكن اقامته في مراكز الدائرة أو البلدية اذا اقتضى الامر تبعا للفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه » . المادة 3 : يتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي وطبقا للمحطط الوطني للتنمية بصفة رئيسية ترقية برامج السكن العمومية. و بهذه الصفة يصطلع المكتب بدور صاحب العمل في بناء المساكن الجماعية والفردية ولواحقها ويحصل على الاراضي اللازمة لاقامتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها طبقا للاجراءات المقررة . وزيادة على ذلك يمكن المكتب ان يفوض له الاضطلاع بدور صاحب العمل بخصوص جميع المحلات والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبنية . كما يؤهل المكتب للقيام بدور صاحب العمل في عمليات التجديد الحضرى « واصلاح العمارات في اطار البرامج الخاصة باعادة صلاحية الشبكات الحضرية الموجودة … المادة 5 : يبرم المكتب في اطار التنظيم المعمول به جميع العقود والصفقات اللازمة لانجاز المباني التي يتولى امرها في حدود تكاليف البناء التي يحددها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، فيما يخص فئة المساكن المماثلة » . المادة 6 : يتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج السكن التي تعمل على ترقيتها، وكذلك العمارات التي يكون الغرض الرئيسي منها 1 الاستعمال السكنى، وتملكها أو التي استفاد انجازها مساعدة مالية من الدولة . وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتى : 1 (1) ايجار المساكن وان اقتضى الأمر، المحلات ذات الاستعمال المهنى والتجارى والحرفي الموجودة في العمارات المنصوص عليها أعلاه. 2 (2) قبض الايجار ولواحقه العائدة الى المكتب (3) الحفاظ على العمارات ولواحقها. 4 (4) اعداد جرد للعمليات التي يسيرها وضبطه باستمرار ومراقبة الوضعية القانونية لمستأجرى المساكن والمحلات الموجودة في هذه العمارات. 5 (5) تنظيم جميع الاعمال المعدة لمحسن استعمال المجموعات العقارية التي يسيرها وتنسيق ذلك ». المادة 8 : يدير المكتب مدير يعينه وزير الاسكان والتعمير، بقرار بناء على اقتراح من الوالي • ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بالشكل نفسه ، • ه المادة 9 : يتمتع المدير بكل الصلاحيات اللازمة لحسن سير المكتب في اطار المهام المسندة له مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالسلطة الوصية. ولهذا الغرض يقوم مدير المكتب بما يأتي : يقترح وينفذ برامج اعمال المكتب في اطار هدفه يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات

  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراض يبرم العقود المتعلقة بهدفه،

3556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه

  • يوم يوظف المستخدمين على اساس قانونهم الاساسي وميزانية المكتب
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقرير السنوى عن نشاط المكتب ، يقدم الحسابات السنوية ،
  • يمثل المكتب أمام العدالة في جميع اعمال الحياة المدنية يقبل الهبات والوصايا والمساعدات »، المادة 10 : لا تنفذ الاعمال والقرارات الخاصة بما يأتى الا بموافقة الوالى عليها :
  • الجداول التقدرية للنفقات والايرادات القروض
  • العقود والصفقات قبول الهبات والوصايا .. المادة 13 : تنشأ وحدات للتسيير اللامركزى - على صعيد القطاع الترابي عند الاقتضاء وتحت اشراف المكتب لتسهيل ادارة الرصيد العقاري التابع لاملاكه 10. 10 وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها بقرار يصدره وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح من الوالى على اساس رقعة ترابية معينة وتبعا لاهمية الاملاك الموجودة بها … المادة 18 : تقدم مشاريع المكتب الخاصة بالترقية العقارية الى المصالح المختصة بالمراقبة التقنية في الولاية » . المادة 24 : يقدم مدير المكتب الحسابات المالية الخاصة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بتقرير ستوى عن نشاط المكتب الى الوالى فى غضون الاشهر الثلاثة التى تلى السنة المالية المذكورة ويرسل الوالى هذه الحسابات والتقارير مشفوعة عند الاقتضاء بأرائه وملاحظاته الى وزير الاسكان والتعمير » . المادة 2 : تلغى احكام المواد 4 و 7 و 11 و 12 و 17 و 19 و 26 من الامر رقم 76-95 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 اوافق 25 ديسمبر سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الرى

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة. ان وزير الرى . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 173 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد بن عبد الله هني مديرا عاما للادارة

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3557 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بن عبد الله منى المدير العام للادارة الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات والوثائق المثبتة للمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق و نوفمبر سنة 1982. ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والبحث . ان وزير الرى ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-173 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد بوعلام طيبي مديرا عاما | للتكوين والبحث يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام طيبي المدير العام للتكوين والبحث الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة.

- ان وزير الرى ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-173 المؤرخ في ه شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شغنان مديرا عاما للتخطيط ودراسات التهيئة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر شغنان المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة سر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 .. ابراهيم براهيمي

3558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه

وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

- مرسوم رقم 82-503 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن | احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة | المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي ، برسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المادة 2 : يمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الادارية الموضوعة تحت الوصاية والمصالح غير المركزية. المادة 3 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام هذا المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : لتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير - سنة 1980 المشار اليه أعلاه، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980، الموظفين بصفة مبرمجين. المادة 5 : تتكون لجنة الترسيم الخاصة بسلك التقنيين فى الاعلام الآلي المقررة بموجب المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله

  • ممثل لسلك المهندسين المطبقين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ،

  • ممثل لسلك التقنيين فى الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3559 مرسوم رقم 82-504 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام | 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 2 فبراير سنة 1980، والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الادارية تحت الوصاية والمصالح غير المركزية. المادة 3 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : لتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المواد من 1 الى 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية فى تاريخ 5 فبراير سنة 1980. المادة 5 : تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها عى المادة 5 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله 6 مو موظف ينتمى الى سلك التقنيين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
  • ممثل لسلك التقنيين المساعدين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

3560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 82-505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام | والمؤسسات العمومية الادارية الموضوعة تحت 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المعدل | والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980. المادة 2 : يمارس الاعوان التقنيون في جمع معطيات الاعلام الآلى، بوزارة التخطيط والتهيئة | العمرانية، مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية الوصاية والمصالح غير المركزية. المادة 3 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : لتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه اعلاه ، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في 5 فبراير والموظفين بصفة مخرمين فاحصين او متمرنين في التخريم. المادة 5 : تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله موظف ينتمى الى سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، ممثل لسلك الاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك. وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3561 وزارة التجارة - |

- قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1402 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1402 الموافق 30 سسبتمبر سنة 1982، تتشكل اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، من الاعضاء المبينين أدناه : رئاسة الجمهورية العضو الاصلى : عبد القادر لوماني العضو الاضافي : سهيلة باشترزى الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني العضو الاصلى : محمد هني العضو الاضافي : يوسف حفار وزارة الدفاع الوطني العضوان الاصليان : الرائد نور الدين سعيد الرائد عبد الحميد بن أحمد العضوان الاضافيان : النقيب عبد المالك بن مصطفى النقيب أحمد بلوطي وزارة المالية العضو أن الاصليان : مصطفى العوفي بلعيد رخيص العضوان الاضافيان : مختار قائد حنفي صالح بلفندس وزارة الشؤون الخارجية العضو الاصلى : محمد بلحاج العضو الاضافي : على معمرى وزارة الداخلية العضو الاصلى : محمد العيشوبي العضو الاضافي : جمال جفرود المديرية العامة للامن الوطنى العضو الاصلى : رشيد رضوان العضو الاضافي : عبد الغنى حلالشي وزارة العدل العضو الاصلي : صالح بن حراث العضو الاضافي : مناد بوعزة وزارة الصناعات الخفيفة . العضو الاصلى : اسماعيل قومزيان العضو الاضافي : رشيد وردان وزارة السياحة العضو الاصلى : الطيب حبيب العضو الاضافي : عبد العزيز مهطالتي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العضو الاصلى : مصطفى عبد اللاوى العضو الاضافي : محمد السعيد برزيقة وزارة النقل والصيد البحرى العضو الاصلى : محمد كركبان العضو الاضافي : عاشور أقرور وزارة الصحة العضو الاصلى : الشريف بهاز العضو الاضافي : العربي العمرى وزارة العمل العضو الاصلى : بوعلام يونسي العضو الاضافي : مولود مقرروش زارة الاسكان والتعمير العضو الاصلى : حامد مسلم العضو الاضافي : الطاهر بن علال

3562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه وزارة التربية والتعليم الاساسي العضو الاصلى : ادريس بن قبيل العضو الاضافي : مبارك عوار وزارة التعليم والبحث العلمي العضو الاصلى : مجيد قدوش العضو الاضافي : عبد الحميد عطيفة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العضو الاصلى : الحسن سالم العضو الاضافي : نور الدين شروطى وزارة الرى العضو الاصلي : الوناس أمالو العضو الاضافي : محند عمروش ورارة التخطيط والتهيئة العمرانية العضو الاصلى : سليمان براوي العضو الاضافي : أحمد بن ناصر وزارة المجاهدين العضو الاصلى : السعيد قانة العضو الاضافي : جعفر مقراني وزارة الاعلام العضو الاصلى : ابن خالفة بلطرش العضو الاضافي : الهادى أقسوس وزارة التجارة العضوان الاصليان : مولود عمرو يحيى ابراهيم زروقي العضوان الاضافيان : عبد الكريم الاكحل الازهر غمري وزارة الصناعة الثقيلة العضو الاصلى : غوثية سلالي العضو الاضافي : جمعة عيجمتين وزارة البريد والمواصلات العضو الاصلى : حسن بوركيش العضو الاضافي : محمد الشريف وزارة الشبيبة والرياضة العضو الاصلى : رابح طبتي العضو الاضافي : جمال قويدرات وزارة الاشغال العمومية العضو الاصلى : محمد ملوك العضو الاضافي : عمرو العلوى وزارة الشؤون الدينية العضو الاصلى : عبد الرزاق سطمبولى العضو الاضافي : بركان عنان وزارة التكوين المهنى العضو الاصلى : على بلوطي العضو الاضافي : محمد السعيد موزاوى وزارة الثقافة العضو الاصلى : تهامي سقال العضو الاضافي : مولود عباس كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العضو الاصلى : عبد العزيز منصوري العضو الاضافي : رابح عوفي كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى العضو الاصلى : نذير فليليسة العضو الاضافي : مهدى محديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العضو الاصلي : محمد أرزقي شناوى العضو الاضافي : على سعدون كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى العضو الاصلى : حسين آيت شعلال العضو الاضافي : أحمد مصباحي

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3563 كتابة الدولة للتجارة الخارجية العضو الاصلى : سعدي مساهلي العضو الاضافي : ايدير عمارة كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية العضو الاصلى : عبد الحميد بن الشريف العضو الاضافي : يونس بالابيض البنك الجزائرى للتنمية العضو الاصلى : فوزي بن مالك العضو الاضافي : محمد السعيد موزاوى. وزارة الصناعة الثقيلة


قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية فى اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها .

- ان وزير الصناعات الثقيلة بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 عشت سنة 1967، المتضمن احداث الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 198 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة النقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 85-342 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 ، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . و بمقتضى المرسوم رقم 81-345 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين في اطار اعمالها في ميدان انتاج السيارات الصناعية واستيرادها وتوزيعها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-345 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية فى اعمالها المتعلقة بميدان استيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها والخدمة اللاحقة لعملية البيع ابتداء من اول يناير سنة 1983. المادة 2 : تتوقف فى التاريخ المحدد في السادة الأولى أعلاه الاختصاصات التي كانت الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية تمارسها في مجال استيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. والخدمة اللاحقة لعملية البيع. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة، والمديران العامان للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 25 غشت سنة 1962. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو

3564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذى يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. ان وزير الصناعات الثقيلة بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967، المتضمن أحداث الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-346 المؤرخ فى 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية الهياكل والوسائل الاملاك والاعمال والموظفين الذين تسييرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اطار اعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية يقرر ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-346 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات | الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ابتداء من اول يناير سنة 1983. المادة 2 : تتوقف فى التاريخ المحدد في المادة الأولى الاختصاصات التي كانت الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية تمارسها في مجال توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة، والمديران العامان للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1402 اوافق 25 غشت سنة 1982 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة الشبيبة والرياضة

مرسوم و رقم 82 506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وب وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة،

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3565 و بمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1971 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة المعدل بالمرسوم رقم 82-38 المؤرخ في 23 يناير 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام من : I 2 - المفتشية العامة، 2 مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة -3 مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، 4 - مديرية الرياضة الجماهيرية 5 - مديرية رياضة النخبة 6 - مديرية التخطيط والدراسات 7 - مديرية التكوين والتنظيم، 8 - مديرية الادارة العامة . يتعين على هياكل وزارة الشبيبة والرياضة المذكورة أعلاه، قصد أداء المهام المسندة اليها، ان تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة لانجاز اعمال التنسيق داخل قطاع الشبيبة والرياضة، ومع هياكل القطاعات الاخرى المادة 2 : يعين مفتشان عامان في وزارة الشبيبة والرياضة احدهما يختص بميدان الشبيبة، والآخر يختص بميدان الرياضة، ويضطلعان تحت سلطة الوزير في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي : 1 القيام بمهام الدراسة ومراقبة جميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، لاسيما على الصعيد التربوى والتسيير الاداري والمالي، 2 - تنشيط اعمال مفتشي الشبيبة والرياضة واشغالهم، وتنظيمها وتنسيقها، 3 - الاعداد الدورى لبرامج الاعمال والتفتيش والمراقبة في المستويين الوطني والمحلى وضبطها ومتابعة تنفيذها وفقا للتوجيهات المحددة -4 المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في ضبط أعمال تجديد معلومات المستخدمين وتحسين مستواهم، وامتحانهم وانجاز ذلك، 5 – المشاركة في اعداد برامج التدريس وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب التربوى، 6 - المشاركة في اختبار التجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة بالاعمال في ميدان الشبيبة والرياضة، -7 المساهمة في اعداد مواضع الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة وفي اختيارها، وفقا للقونين والتنظيمات الجاري بها العمل، 8 - المساعدة في دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالجانب التربوي والاداري و بالتسيير، بما في ذلك ما يتعلق منه بتنظيم المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. و التأكد، عن طريق التفتيش الدوري، من تطبيق المؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : مديرية الدراسات والبحث والتنسيق فى ميدان الشبيبة والرياضة، وتتولى ما يأتي : تبادر وتعد بالتشاور مع الهيئات المعنية في الحزب وهياكل الدولة والجماعات المحلية،

3566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت » ربيع الأول عام 1403 ه الدراسات والابحاث قصد تشجيع الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وترقيتها لفائدة الشباب 2 تنسق الاعمال التي تقوم بها المؤسسات المعنية، في اطار تنفيذ استيراتيجية شاملة لفائدة الشباب 3 تعد الدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 4 تجرى التحقيقات الدورية، وتعد حصائلها بغية متابعة تطور تطبيق السياسة المرسومة لفائدة الشباب، وتقوم النتائج المحققة، وتقترح التدابير المناسبة. وتشتمل مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة على مديريتين فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتعد وتقترح، تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها في هذا المجال والطرق والوسائل والتدابير الواجب تسخيرها في مجال الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب تقوم بأشغال البحث في قضايا الشباب لكي تكفل لهم خاصة نشاطا سليما ومفيدا يملؤون به أوقات فراغهم، تدرس وتقترح محاور البحث في مجال التنشيط الثقافي والترفيهي للشباب
  • تشارك مع المؤسسات المعنية في تنظيم الملتقيات والندوات والتجمعات المرتبطة بمشكلات الشباب، أو تقوم بتنظيمها . 2 المديرية الفرعية للتنسيق وتكلف بما يأتني : تسفر، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات على تطبيق القرارات والتدابير المتخذة لفائدة الشباب تنسق تطبيق مخططات الأعمال التربوية والثقافية والرياضية والترويحية وبرامجها التي تقوم بها القطاعات المعنية لفائدة الشباب، وتعمل من أجل انسجام ذلك،
  • تتلقى وتجمع التقارير والوثائق المتعلقة بالاعمال المذكورة وتستغلها وتعد حصائل دورية عنها. المادة 4 : مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقترح برامج العمل المطلوب القيام به في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، 2 - تجمع المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 3 تعد حصيلة الوسائل المتوفرة، وتقترح تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها، الوسائل الواجب تسخيرها في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، 4 تشارك في اعداد برامج تكوين اطارات الشبيبة وفي تعيينهم، 5 - تنفذ فيما يخصها التدابير المختصة وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 6 تقوم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشبيبة على ثلاث مديريات فرعية : I المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم نشاط الشباب البالغين من العمر أكثر من 14 سنة في دور الشباب

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3567 تدرس، وتعد، وتقترح، طرق النشاط ومضامينه، وأشكاله، وانماطه في ميدان التنشيط التربوى والثقافي والرياضي في دور الشباب وضمن جمعياتهم، تحدد الوسائل التربوية الضرورية وتستخدمها ، تشجع التبادل الثقافي بين دور الشباب وجمعياتهم،

    • تتولى المراقبة التربوية لدور الشباب تراقب، في اطار التنظيم الجارى به العمل- تربويا جمعيات الشباب التي وافقت عليها السلطات المختصة . 2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية، وتكلف بما يأتي : تنظم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وبالتعاون مع جمعيات الشباب، أعمال الشباب الذين تفوق أعمارهم 14 سنة، خارج دور الشباب، لاسيما في اطار ما يأتي :
  • المهرجانات الثقافية على الصعيدين الوطني والجهوى رحلات الشباب وورشهم،
  • عمليات التطوع
  • تطور تظاهرات الشباب الثقافية على اساس برامج انشطة محددة واشغال منجزة في دور الشباب تدرس وتقترح شروط تنظيم مهرجانات- الشباب وسيرها ومشاركتهم فيها. 3 - المديرية الفرعية للعمل في الهواء الطلق والتبادل وتكلف بما يأتي : تتابع وتراقب أعمال الهيئات الموضوعية تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، والمكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تشجع التبادل بين الشباب وتنظمه ان اقتضى الاسر ذلك، وفقا للتوجيهات المحددة، افي اطار البرامج واليوميات المعدة في هذا الميدان، ت تسهر على تنظيم حركة التبادل والنشاط ، في الهواء الطلق بمخيمات الشباب
  • تحدد محتوى الانشطة خلال دورات التبادل التي تنظم لتكوين الشباب وتعبئتهم الدائمين، تشارك في اعداد برامج تكوين موظفى الادارة والتسيير والتنشيط المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وبتكوين الموظفين الذين يضطلعون بمهام التأطير خلال تبادل الشباب قدس وتحدد الوسائل والتجهيزات المادية والتربوية المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق،
  • تتولى المراقبة التربوية للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تحضر العناصر الضرورية لاعداد التنظيم في الميادين التي تهمها،
  • تعد حصائل الوسائل المتوفرة التي تهم الهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وتبادل الشباب، كما تعد برنامج تطوير الهياكل اللازمة واقامتها. المادة 5 : مديرية الرياضة الجماهيرية، وتتولى ما يأتي : 1 تدس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج العمل والتدابير الملائمة لتعم ممارسة الرياضة جميع القطاعات المعنية 2 تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية، وتبلغها للهياكل المعنية، 3 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات.

3568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 4 تنفذ فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار أعمال الحث على ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية 5 - تراقب فيما يخصها، اتحاديات جميع الرياضات 6 - تقوم الاعمال المتممة فى مختلف القطاعات وتعد حصائلها الدورية. وتشتمل مديرية الرياضة الجماهيرية على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح تنظيم الانشطة الرياضية فى المؤسسات المدرسية والجامعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية للحث على ممارسة الرياضة وتوسيع انشطتها المدرسية والجامعية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تهم تنظيم اتحاديات مختلف الرياضات المدرسية والجامعية ومراقبتها التقنية تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بأنشطة الرياضة الجماهيرية المدرسية والجامعية. 2 - المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات

  • تحدد الطرق الرامية الى تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات، وتعد برامج العمل المطابقة لها وتقترح الوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بتنظيم اتحادايات مختلف الرياضات الخاصة بالعمال والمعوقين وعملها، ومراقبتها التقنية تدرس وتعد و وتقترح فى اطار الا الاحكام- التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التدابير المناسبة التي تهم المجالس الرياضية البلدية والولائية، وتطبق التدابير المقررة في هذه المياديين تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى، فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بالتنمية الرياضية في أوساط الجماعات المحلية والمؤسسات. المادة 6 : مديرية رياضة النخبة، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية اقامة هياكل في مختلف انحاء الوطن تضطلع بتوجيه الشباب الرياضيين في مؤسسات التربية والتكوين واعدادهم وتحسين مستواهم . 2 تدرس وتعد وتقترح، التدابير الرامية الى تشجيع تطوير الانشطة الرياضية الخاصة بالنخبة في جميع القطاعات ولجميع أنواع الرياضات مع احترام مبادىء الاخلاق الرياضية، -3 تنفذ فى اطار التنظيم الجارى به العمل التدابير المقررة في الميادين السالفة الذكر، 4 تدرس وتعد وتقترح، التدابير المتعلقة بالتنظيم العام للمراقبة الطبية والرياضية، وتسهر على تنفيذ ما تقرر منها في هذا الميدان 5 تنسق وتتابع الاعمال التي تقوم بها اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية لرفع مستوى ممارسة الرياضة، وتسهر على ترقية الرياضيين

السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3569

6 - تقوم، فيما يخصها، بتنفيذ التدابير المقررة لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية

  • تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها ثم تبلغها للهياكل المعنية . 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة- السنوات 9 - تقوم بانتظام الاعمال التي يتم القيام بها، وتعد حصائلها الدورية. وتشتمل مديرية رياضة النخبة على ثلاث مديريات فرعية : I- المديرية الفرعية لتوجيه الرياضيين الشبان واعدادهم، وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح شروط تنظيم الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان وعملها ومراقبتها،
  • تحدد ما تحتاج اليه الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان من الاطارات والتجهيزات والمعدات الرياضية اللازمة لعملها، تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي : برامج التحضير الرياضي
  • شروط قبول الرياضيين الشبان وتوجيههم
  • تشارك بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية، فيما يأتي :
  • اعداد برامج مدرسية ودروس استدراكية ودورات خاصة بالامتحانات
  • امداد الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان بالتجهيزات والمعدات الرياضية تعيين معلمين وتقنيين في الرياضة في هذه الهياكل تسهر على تطبيق تدابير الرقابة الطبية الرياضية للرياضيين الشبان وحمايتهم الصحية، تتلقى المعلومات الضرورية لاعداد تقويم نتائج الشبان الرياضيين المدرسية والرياضية .. 2 - المديرية الفرعية للحركة الرياضية الوطنية، وتكلف بما يأتي : تدرس، وتعد، وتقترح التدابير المتعلقة بشروط تنظيم هياكل الحركة الرياضية الوطنية وعملها ومراقبتها، تدرس وتعد مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية وتقترح ما يأتي :
  • المخططات السنوية لتحضير الفرق الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، برامج المبادلات الرياضية الدولية، تدرس مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية تنظم تداريب وملتقيات وندوات وتجمعات وطنية ودولية لفائدة تطوير الانشطة الرياضية
  • تشارك فى تكوين قادة الحركة الرياضية وتقنينها، تسهر على احترام المقاييس المطلوبة في اختيار القادة الرياضيين الذين يمكنهم الالتحاق بالهيئات الرياضية الوطنية والدولية
  • تحث على انشاء مجلات تقنية تقوم بانتظام مستوى التطور في كل مادة رياضية تسهر على وضع كل اتحادية رياضية للرياضيين وقادتهم ومدربيهم .. 3 - المديرية الفرعية لتطوير هياكل رياضة النخبة، وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج تطويز رياضة النخبة في مختلف أنحاء الوطن، وتتابع تطبيقها وتقويمها ومراقبتها مع السهر على احترام ما يأتي :

3970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه لية التوازن الجهوي تنويع المواد الرياضية. توسيع رياضة النخبة حتى تشمل الوسط النسوى تدرس وتقترح اقامة هياكل رياضة النخبة تبعا للخصائص الجغرافية والبشرية المحلية، وتنفذ التدابير المقررة في هذا المجال، لنسق الاعمال المذكورة أعلاه، مع الجماعات

- المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقه بتنظيم هياكل رياضة النخبة وعملها، و لشهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : مديرية التخطيط والدراسات، وتتولى ما يأتي : لا تدرس وتحضر في اطار مخططات التنمية الوطنية اعداد المشاريع التمهيدية لبرامج الهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة 2 - تجمع وتدرس الاشغال والبرامج التي تقترحها الهياكل المعنية مع مراعاة الاسبقيات ومتطلبات تطوير القطاع. 3 - تقوم، في اطار تشاوري بالدراسات 6 - تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية . وتشمل مديرية التخطيط والدراسات على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :

  • تعد وتقترح مشاريع المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات للهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة
  • تساعد المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة قصد اعداد هذه المخططات تجمع المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وتضبطها، تدرس بالاتصال بالهياكل المعنية، تغمية أنشطة الشباب التربوية والثقافية والترفيهية، كما تدرس الانشطة الرياضية،
  • تشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية. المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء، وتكلف بما يأتي : تشارك فى اعداد مخططات الهياكل الاساسية
  • والتجهيزات وبرامجها، وتحدد مواقعها، وتسهر على والاشغال الضرورية لاعداد المقاييس التقنية | تطبيق هذه المخططات والبرامج، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية 4 - تقوم بالدراسات الملائمة لتطبيق الاعلام الآلى على تسيير الموظفين ومعالجة الاحصائيات المرتبطة باعمال وزارة الشبيبة والرياضة 5 تسهر ، بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية والجماعات المحلية على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية، تدرس وتقترح النماذج والبرامج النمطية للبناء والتجهيز تسهر على ما يأتي : تحسين تقنيات صنع المعدات والتجهيزات وبناء المنشآت الاساسية تخفيض تكاليف الانجاز وأجال تنفيذها،
  • تعد وتحدد كيفيات تعهد الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربية وصيانتها.

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مشاريع الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والهياكل الاساسية، تتسلم المنشآت الكبرى مؤقتا ونهائيا. 3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتكلف بما يأتي :

  • تبحث على الاحصائيات المتعلقة بقطاع الشبيبة والرياضة وتجمعها، وتعالجها وتحللها وتوزعها في الحدود المسموح بها، تقوم بالدراسات الضرورية لتحديد احتياجات الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال التجهيزات والمنظومات الآلية الخاصة بمعالجة الاعلام، وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان
  • تشارك فى الاشغال المبادر بها قصد توحيد الطرق في ميدان الاحصائيات وتحسين وسائل التسيير. المادة 8 : مديرية التكوين والتنظيم، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقترح ما يأتي : برامج العمل المطلوب القيام به فى مجال- تكوين الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، شريطة الا يكونوا تابعين للادارة العامة شروط تكوين الموظفين المذكورين و تحسين مستواهم ومحتوى انواع التكوين المقدمة 2 - تشارك بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية، في دراسة برامج تكوين الاطارات في مجال التربية البدنية والرياضية وفى محتوى انواع التكوين المقدمة لهؤلاء الموظفين 3 - تشارك بالاتصالات مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، في تنظيم الامتحانات والمسابقات المخصصة لمستخدمى وزارة الشبيبة والرياضة 4 - تشارك فى تطوير البحث العلمي في ميادين الشبيبة والرياضة 5 تقوم بالمراقبة التربوية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة 6 - تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة 7 تنظم وتسير الوثائق العامة، وتشارك في اعداد النشرات الخاصة لميداني الشبيبة والرياضة، 8 تتلقى الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية، و تحصى الوسائل الموجودة وتقوم ما ينبغى استعماله منها، 10 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات، 11 - تقوم الاعمال التي ثم القيام بها وتعد حصائلها الدورية، وتشتمل مديرية التكوين والتنظيم، على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة وتكلف بما يأتي :
  • تتولى التكوين وتحسين مستوى اطارات الشباب المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومربيهم وكذلك الاطارات والمربون المكلفين بأعمال التنشيط التربوى والنشاط فى الهواء الطلق لدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما ما يأتي :
  • تدرس وتعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية برامج تكوين موطني

3572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الشبيبة المذكورين فى الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة. 2 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات الرياضية، وتكلف بما يأتي : تتولى تكوين الاطارات والمربين والمدربين

- الرياضيين المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، وكذلك الاطارات والمربون والمدربون الرياضيون المخصصون للجماعات المحلية والمؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية باستثناء معلمى التربية البدنية والرياضية، وتقوم على الخصوص بما يأتي : تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية برامج تكوين الموظفين الرياضيين المشار اليهم في الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم ، وتسهر على تنفيذ ذلك، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة، 3 - المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق ، وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح برامج الاجراءات القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية التي تهم وزارة الشبيبة والرياضة،

  • تعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية، وتقترح المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة والتدابير الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعة والتنظيمية الجاري بها العمل تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة
  • تهمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار ،
  • تتولى المحافظة على وثائق وزارة الشبيبة. والرياضة وتسيرها، تنظم الوثائق العامة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها،
  • تشارك في الدراسات المتعلقة بنشرات الشبيبة والرياضة، وفي اصدارها . المادة و : مديرية الادارة العامة ، وتتولى ما يأتي : 1-1 تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعمل الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 2 تسير، وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، 3 تسهر على تناسق مختلف قرارات تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف وزارة الشبيبة والرياضة، وتنسقها، 4 تنظم مكتب الصادرات والواردات العام التابع لوزارة الشبيبة والرياضة .

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3573 5 - تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرف فيها، 6 تتلقى المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 1 - تضبط حصائل أعمالها الدورية. وتشتمل مديرية الادارة العامة على اربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي : تحضر الاحتياجات المعنية وتدرس المعطيات

- التقديرية للموظفين التابعين لسلطة ادارة وزارة الشبيبة والرياضة تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة،

  • تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالميدانين التاليين: تعيين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتهم، وتسييرهم،
  • تنظيم الحياة المهنية للموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية ، طبقا لقانونهم الاساسي ، تسهر على عمل اللجان المتساوية الاعضاء وتتولى الكتابة لها ، تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة- التي تهم الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة، كما تشارك في اعدادها،
  • تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تهم الموظفين المعنيين في مصالح الولايات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تدرس وتقدم التدابير اللازمة للتنسيق بين الادارة المركزية ومصالح الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، في مجال الموظفين، تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتتابع أعمال تكوين الموظفين التابعين لاختصاصها، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تقوم الاعمال المنوطة بها، وتعد حصائلها الدولية، وتبلغ للهياكل المختصية المعنية ما يلزمها من معطيات. 2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتولى القيام بالعمليات المالية، والميزانية والحسابات اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة الوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تعد المشاريع التمهيدية لميزانيات التسيير- السنوية وتقدمها للمصالح المختصة،
  • تتولى صرف ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة في نطاق غير مركزي، تمسك محاسبة الالتزام بنفقات التسيير- وصرفها وتراقب الصناديق المالية، تشارك في اعداد مشاريع الصفقات العمومية- و ابرام الاتفاقيات في مجال المالية والمحاسبة، تتابع استهلاك اعتمادات تسيير المصالح
  • والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تقوم بالاعمال الكتابية للجنة الصفقات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. -3 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي : تجمع طلبات اعتمادات التجهيز التي تتقدم بها الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية

3574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه تعد المشروع التمهيدى لميزانية التجهيز، تسير الاعتمادات المسجلة في ميزانية التجهيز،

  • تتولى تحقيق الصفقات العمومية طبقا للتنظيم للتنظيم الجارى به العمل، تضبط جداول انفاق الاعتمادات- واستهلاكها، وتعد حصائلها الدورية تنجز عمليات الاستيراد والجمركة وتأخذ التجهيزات المستوردة وتتكفل بها، تتابع استهلاك اعتمادات ميزانية التجهيز المتعلقة بالعمليات غير المركزية. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : تحدد احتياجات الادارة المركزية فى مجال- العتاد والاثاث والمستلزمات المختلفة وتقنينها و تمسك حساباتها، تسير المعدات والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية،
  • تتولى صيانة الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للادارة المركزية، بما في ذلك خطيرة السيارات تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في محلات الادارة المركزية ،
  • تضبط جرود الاملاك المنقولة للادارة المركزية،
  • تتولى التنظيم المادى للندوات والملتقيات ، وتنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات تدرس وتقترح في الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتحسين الاطار العام وظروف عمل الموظفين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب حسب الحالة، سيرها، تدرس وتتابع النزاع الذى تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيه. المادة 10 : يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : يلغى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 110 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 73- المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 25 ابريل سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة الشبيبة والرياضة

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3575 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم ادناه لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة . المادة 2 : عملا باحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي : منصب مستشار تقنى لمتابعة الاعمال التى يبادر بها الحزب، والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى للاعمال الخارجية، منصب مستشار تقنى للدراسة والتلخيص ولا سيما : استغلال تقارير النشاطات الواردة من

- الولايات وتلخيصها،

  • تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية، والوزارية المشتركة
  • تحضير تقارير الاعمال السنوية منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية واشغال الترجمة منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالصحافة الرياضية، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بطرق العمل وتنظيمه العام في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بهمة، المحددة في المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الهيكل التنظيمى، موضوع المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 8 - - 73 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 الذى يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403
  • الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 اكتوبر سنة 1982، يتضمن انشاء لجنة للصممات بوزارة الشبيبة والرياضة.- ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 ابريل سنة 1981، والذى يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات بوزارة | الشبيبة والرياضة . المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
  • وزير الشبيبة والرياضة او ممثله رئيساء
  • ممثل عن المتعامل العمومي،
  • ممثل عن مصلحة المستفيدين من الخدمة
  • ممثل عن وزير التجارة،
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،

3576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه ممثل عن بنك محل الوفاء للمتعامل العمومي المتعاقد. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982. عبد النور بكة وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق، لا سيما المادة 13 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء، لاسيما المادة 6 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المهنية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | التقنيون في الاشغال العمومين والبناء البالغون من بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين استكملوا في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. المادة 4 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل، دون آن يتجاوز 10 سنوات.

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3577 المادة 5 : ينبغى أن ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين - 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة، وتشتمل على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة، المهنية،

- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة

- المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،

  • نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء محض تنصيب شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 6 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 (1) مقاومة المواد - المدة 4 ساعات المعامل 4 • ب ميكانيكية الارض المدة : 4 ساعات - المعامل 4. ج الاسمنت المسلح - المدة : 4 ساعات - المعامل 4. د المواد - المدة : ساعة واحدة المعامل 2. ه) الادارة والتسيير - المدة : ساعتان - المعامل 2. و اعداد مشروع يتمثل في حساب مقاييس منشأة كبرى أو جزء منها بالاعتماد على المعارف المتعلقة بمدى مقاومة المواد الميكانيكية للارض والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد المستعملة. ز) اختبار في اللغة الوطنية، يكون فيها للمترشح حق الاختبار بين مختلف مجموعة التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه. 2 - الاختبارات الشفوية : أ) تقديم مشروع والدفاع عنه : المعامل 2. ب التدابير العامة للبناء : المعامل 2. ج) الطوبوغرافيا : المعامل 2. د مادتان حسب اختيار المترشح في البناء الطرق، المياه القروية ومبادىء الرى : المعامل 2. ه) الاشغال البحرية. و يحدد الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج المسابقة المهنية واختباراتها. المادة 7 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10). المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية وتودع ملفات الترشح وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة و : تحدد قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة المهنية بقرار من وزير الاشغال العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله.- نائب مدير الموظفين، أو ممثله،- الاساتذة الممتحنين
  • مهندسين تطبيقيين. المادة 11 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 | أعلاه.

3578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في اختبارات المسابقة المهنية. وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى أعلاه يقصى صاحبها. المادة 12 : يستفيد المترشحون المسمون بأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسي تطبيق متمرنين في المصالح المركزية بالوزارة ومديريات المنشأت الاساسية الرئيسية في الولايات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982. وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بوظيفة مراقب تقنى في وزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1369 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بوظيفة مراقب تقنى في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهوريسة الجزائرية 3579 المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة أو مقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 3 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين - 135 ، نهج ديدوش مراد - الجزائر العاصمة، وينبغى أن تشتمل هذه الملفات على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني،

- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة

- المدنية، نسخة من قرار التعيين بصفة عون تقنى

- متخصص

  • محضر التنصيب شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر. المادة 4 : يحتوى برنامج الامتحان على الاختبارات الآتية : أ - الاختبارات الكتابية : I موضوع علمي وتقني، المعامل 3 – المدة 3 ساعات. 2 مشروع يحتوى على أحد الاختصاصات الآتية : الطرق - الاعمال الفنية، المعامل 4 المدة 3 ساعات. 3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسييمر المعامل : 3 - المدة 3 ساعات. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه يقصى صاحبها، -4 اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : اختبار شفوى حسب اختيار المترشح في احدى المادتين : حظيرة العتاد،-
  • الاشغال البحرية. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا. المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزارة الاشغال العمومية. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال- العمومية، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،- نائب مدير الموظفين، أو ممثله،
  • نائب مدير التكوين والامتحانات، أو ممثله،

  • الاساتذة الممتحنين مراقبان (2) تقنيان في الاشغال العمومية- والبناء مرسمان.

3580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. ويمثل مجموع النقط المحصل عليها، حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان المهني. المادة ro : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين تقنيين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة والمصالح الخارجية مديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات). المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين | بوزارة الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المعدل المتمم المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3581 المادة 2 : يمكن أن يشارك فى الامتحان المهنى | الاعوان التقنيون فى الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين وكذلك أعوان الاشغال المرتبون في الدرجة 6 على الاقل من رتبتهم. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الموظفين والتكوين - 135، نهج ديدوش مراد - - الجزائر. وينبغي أن تحتوى على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني ،

- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة

- المدنية يقل تاريخها عن سنة ، نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان

- التقنيين ، محضر التنصيب .

  • شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير

    الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 5 : يحتوى الامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه على الاختبارات الآتية : (1) الاختبارات الكتابية : ا - اختبار في موضوع علمى وتقنى، المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ، ب - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . ج - اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 (2) الاختبارات الشفوية : تحتوى الاختبارات الشفوية على مادة اجبارية ومادة اختيارية : أ المادة الاجبارية :- حظيرة الادوات. المدة : 20 دقيقة، المعامل 1. ب - المادة الاختيارية : اختبار يختار فيه المترشح احدى المادتين التاليتين : الاشغال البحرية .-
  • الانارة البحرية. المدة : 15 دقيقة، المعامل .. المادة 6 : عملا بالاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين يكون عدد المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهني (70) منصبا. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان، وايداع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية.

3582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله .
  • الاساتذة الممتحنون . عونين (2) تقنيين متخصصين مرسمين. المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع الامتحانات. وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها. المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا للتنظيم الجارى به العمل المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية فى الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3583 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المراقبون التقنيون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد فى الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني، وفقا للتنظيم الجارى به العمل، دون آن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الادارة العامة، 135 ديدوش مراد الجزائر. وينبغى أن تشتمل على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني ،

- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة

- المدنية ،

  • نسخة من قرار التعيين بصفة مراقب تقني،
  • محضر التنصيب ،
  • شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : ا - الاختبارات الكتابية : I موضوع علمى وتقنى، المدة : 4 ساعات المعامل 4 . 2 مشروع يحتوى أحد الاختصاصات الآتية :
  • البناء ، الطرق،- الاشغال الفنية، المدة : 4 ساعات.- المعامل 5. 3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 5 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة يقصى صاحبها. (4) - اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المذكور أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب الاختبارات الشفوية : تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية. 1 (1) المواد الاجبارية :
  • حظيرة السيارات المدة : 30 دقيقة المعامل 2 ،
  • الاجراءات العامة للبناء، المدة : 20 دقيقة. المعامل 2. 2 (2) المواد الاختياراية : اختبار يختار فيه المترشح احدى المواد الآتية :

3584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه

  • الاشغال البحرية، المدة : 15 دقيقة، المعامل2
  • الانارة البحرية، المدة 15 دقيقة، المعامل 2. يحدد المترشحون في وثيقة الترشح التي تقدم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع والاختبارات الشفوية. المادة 6 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرون (20) منصبا. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من : مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .
  • المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله .
  • نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون . تقنيين (2) في الاشغال العمومية مرسمين. المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاة. ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات المطلوبة | في جميع اختبارات الامتحان المهني. المادة 11 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين فى الاشغال العمومية متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية في الوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية فى الولايات).- المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية.
  • - ان وزير الاشغال العمومية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3585 التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته | وتسمته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968، المعدل والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالمراقبين التقنيين فى الاشغال العمومية والبناء ، 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم ، طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة في دورتين للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة وباتنة، قصد تكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية. المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة 150 . المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وتاريخ المسابقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : ينبغي أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135- شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، وتشتمل على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،
  • طلب المشاركة مكتوبا بخط اليد
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة السوابق العدلية البطاقة (رقم (3)
  • صورة مصدقة من شهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها، أو الشهادة المدرسية للسنة 4 المتوسطة، شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة- وظيفة مراقب تقنى
  • 6 صور هوية، أما بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين- المتخصصين.
  • رخصة مكتوبة من رئيس المصلحة المسيرة يأذن فيها بالمشاركة في المسابقة. نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش- التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
  • أن يكون المترشح 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1982.
  • أن يكون المترشح حاصلا قبل دخوله المركز على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها أو له شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط أو يثبت سنتين أقدمية على الاقل في سلك عون تقني متخصص في الاشغال العمومية. المادة 6 : تؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو مقابل المدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير

3586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الوطني، دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية. المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :

  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة ساعتان

    وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها،
  • اختبار فى اللغة الفرنسية، المدة ساعتان وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها،
  • اختبار فى الرياضات المدة ساعتان المعامل 6، وكل - نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها و8 من 20 للمترشحين الحاصلين على الشهادة المدرسية للسنة الرابعة المتوسطة. المادة 8 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل 1 من 20 من المجموع الاعلى للنقط الممكن الحصول عليها. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين في وزارة- الاشغال العمومية، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- الاساتذة الممتحنون- نائب مدير التكوين والامتحانات بالوزارة- المذكورة مدير مركز تكوين المراقبين التقنيين- المعنيين . المادة 10 : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز التكوين في الاشغال العمومية دورة تكوين تدوم سنتين يستلمون في نهايتها شهادة تقني في الاشغال العمومية. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3587 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968، والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز التكوين المهنى المهنلي التابعة لوزارة الاشغال العمومية، المعدل، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين للدخول الى السنة الاولى من فترة تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية بمراكز التكوين في الاشغال العمومية بقسنطينة ووهران، وجيجل، ومستغانم. المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة (300). المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتقديم ملفات الترشح وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : ينبغي أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات وتشتمل على الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل

- تاريخ صدورها عن سنة، شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق العدلية البطاقة رقم (3 (3)

- شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية،

- شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة

- وظيفة التقنيين في الاشغال العمومية،

  • 6 صور هوية،
  • نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين :- I - رخصة مكتوبة من السلطة الادارية المسيرة تأذن بالمشاركة في المسابقة، مذكرة استعلامات مؤشرة من رئيس- المصلحة المسيرة. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان : 1 (1) أن يكون عمر المترشح 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1982. 2 (2) أن يكون المترشح حاصلا قبل التحاقه بالمركز على شهادة السنة الثانية الثانوية أو تكون له سنتان أقدمية على الاقل في درجة مراقب تقنى بمركز التكوين في الاشغال العمومية. المادة 6 : تؤخر حدود السن في المادة 5 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ومقابل المدة التي قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات فى الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية. المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
    • اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان المعامل 1-
  • اختبار فى الرياضيات - المدة : ساعتان .

    المعامل 4.
  • اختبار في اللغة الفرنسية - - المدة : ساعتان – - المعامل 2،

3588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه اختبار فى الفيزياء والكيمياء - المدة : | ساعتان - المعامل 3. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 6 من 20 فى المواد العلمية يقصى صاحبها. المادة 8 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل نسبة : من 20 من المجموع الاعلى للنقط الممكن الحصول عليها. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية، رئيساء

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله نائب مدير التكوين والامتحانات في الوزارة المذكورة مديري مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية، الاساتذة الممتحنين.- المادة 10 : يقضى المترشحون الناجحون فترة دراسية تدوم ثلاث (3) سنوات في مراكز تكوين التقنيين يتسلمون في نهايتها شهادة تقنى في الإشغال العمومية. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 19 المؤرخ في 26 محرم عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك أعوان الصيانة في الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة

السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3589 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، المعدل . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك فى الامتحان المهنى أعوان الصيانة فى الاشغال العمومية البالغون من العمر 35 سنة فى تاريخ توظيفهم الذين عملوا مدة خمس سنوات في ادارة الاشغال العمومية بصفتهم عمالا مؤقتين. المادة 3: يمكن تأخير حد السن المعين في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الموظفين والتكوين 135، نهج ديدوش مراد الجزائر العاصمة، وينبغي أن تحتوى على الوثائق التالية :

    • طلب المشاركة في الامتحان المهني، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل- تاريخها عن سنة،
  • نسخة من القرار التعيين محض تنصيب
  • شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
  • اختبار تطبيقى فى معارف العون المهنية، المدة : 4 ساعات - المعامل : 6
    • اختبار فى اللغة الوطنية المدة : ساعة
  • اختبار فى سير المعارف المهنية للمعنى : المدة : 20 دقيقة، المعامل : 1. المادة 6 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا مع مراعاة التنظيم الخاص بالوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان، وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية. المادة و : تحدد قائمة المترشحين الناجحين فى الامتحان المهنى لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،-
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،-
  • اده الممتحنين، عونين في الصيانة مرسمين. المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه.

3590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان. وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها. أما في اللغة الوطنية فكل نقطة تقل عن 4 من 20 تقصى صاحبها. المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا فى الصيانة متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية في اللولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . و بمقتضى المرسوم رقم 78-21 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل.

السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3591 يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني لتوظيف أعوان الاشغال العمومية في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القراز. المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني أعوان الصيانة فى الاشغال العمومية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية في درجتهم. المادة 3: يمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية (مديرية الموظفين والتكوين)، 135 نهج ديدوش مراد - الجزائر. وينبغى أن تحتوى على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،-
  • نسخة من قرار الترسيم ،
  • محضر التنصيب ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 5 : يحتوى الامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه على الاختبارات الآتية : تحرير ادارى بسيط، المدة : ساعتان | المعامل 2 ،
  • اختبار تطبيقى فى المعارف المهنية للعون المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،
    • اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة
  • اختبار شفوى لسبر المعارف المهنية للمعنى، المدة : 30 دقيقة، المعامل 1. المادة 6 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهنى، تكون المناصب المعروضة لخمسين (50) منصبا. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان، وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزارة الاشغال العمومية. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
  • مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • نائب مدير المستخدمين أو ممثله 6
  • الاساتذة الممتحنون ،
  • عونين في الاشغال مرسمين. المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها، أما اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيها هي التي تقل عن 4 من 20. المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

3592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا في الاشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982. وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة الثقافة مرسوم رقم 82-508 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور الاسميا المادة III - 10 مشه و بمقتضى الامن رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة | السينما، لاسيما الفقرة الثانية من المادة الاولى منه، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، كالتالي : يوضع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما تحت وصاية وزير الثقافة ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 265 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3593 وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كالتالي، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه : منصب مستشار تقنى لدراسة وتنسيق ومعالجة التشريع والتنظيم الخاص بقطاع كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتحضير ومتابعة الملفات الخاصة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب ونشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية المادة 3 : تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة عمل المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 79-265 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 ! الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق بالخدمة الوطنية الخاصة برجال البحر. ان وزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 منصب مستشار تقنى يكلف بجمع التحليل - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982

  • وتلخيص التقارير الصادرة عن المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية منصب مكلف بمهمة يختص بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة استعمال اللغة الوطنية وتعميمها في القطاع وكذلك العلاقات مع الصحافة والاعلام. والمتضمن تشكيل الحكومة. وبمقتضى الامن رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى

3594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ فى 15 رجب عام 1395 ، الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد والشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤدى الاشخاص الذين يثبتون صفة بحار مدة الخدمة الوطنية في مصالح البحرية التجارية . المادة 2 : يوضع البحارة في حالة تأجيل للقيام بالخدمة الوطنية اثناء مدة تكوينهم في المدارس ومدد الابحار. المادة 3: يقوم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بارسال قائمة باسماء البحارة القابلين للتجنيد الى وزير الدفاع الوطني قبل ستة أشهر (6) من تاريخ تجنيدهم ، وذلك حسب النموذج المرفق بهذا القرار .. المادة 4 : يتم التعيين المحتمل لصنف المستخدمين المشار اليهم فى المادة الاولى اعلاه في مصالح البحرية التجارية عند انتهاء تكوينهم العسكري بالاتصال مع المديرين المعنيين في الوزارتين. المادة 5 : يتم التسيير الاداري للمستخدمين المشار اليهم في المادة 3 اعلاه وفقا للكيفيات التي ستحددها في وقت لاحق تعليمات وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق يوليو سنة 1982. اب الدولة للصيد عن وزير الدفاع الوطني النقل البحرى الامين العام احمد بن فريحة مصطفى بلوصيف ملحق نموذج قائمة باسماء البحارة الذين يمكن تجنيدهم للخدمة الوطنية بتاريخ الرقم التسلسلي تاريخ الميلاد للتسجيل البحرى الاسم واللقب ومكانة الشهادة العنوان والوظيفة ملاحظات

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3995 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الملاحة البحرية | والارساء في حوض مدينة الجزائر.

- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 – - 16 المؤرخ في 16 بيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 73 12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 المتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، وبعد استشارة السلطات المعنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تنظيم الملاحة البحرية والارساء في حوض مدينة الجزائر في اطار هذا القرار. المادة 2 : يجب على السفن الداخلة ميناء الجزائر او الخارجة منها أن تسلك اجباريا قناة الملاحة المعنية فيما يأتي : اولا - غربا : عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين : الطافية رقم 1 : 36 درجة و 48 د و 54 ث شمالا - 03 درجة و 06 د و 35 ث شرقا . الطافية رقم 3 : 36 درجة و 46 دو 39 ث شمالا - 03 درجة و 05 دو 08 ث شرقا. ثانيا - شرقا : عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين : الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا. الطافية رقم 4 : 36 درجة و 45 د و 21 ث شمالا - 03 درجة و 05 د و 22 ث شرقا . المادة 3 : تحتفظ السفينة الخارجة من الميناء بالاولوية اثناء حركة دخول السفن الى الميناء والخروج منه. المادة 4 : تتمثل السفن في حركتها داخل ميناء الجزائر للقواعد الدولية تفاديا للاصطدامات في البحر ويجب ان تكون سرعة السفن في الميناء منخفضة قدر الامكان مع استمرارها في التحرك. المادة 5 : تكون المناطق المرخص بالرسو فيها داخل خليج الجزائر متخصصة تبعا لحمولة السفن ونوعها. وهكذا تم تقنين اربع مناطق للرسو . المنطقة 1 : يحدها من الشرق الخط الرابط بين الطافيتين رقم 1 و 3 من القناة ومن الشمال الخط الرابط بين الطافية رقم 1 الى رأس القناصلة. المنطقة رقم 2 : يحدها من الغرب الرابطة بين الطافيتين رقم 42 من القناة، ومن الشرق الطافيات الآتية : الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا، الطافية رقم 6 : 36 د و 48 د 00 ث شمالا - 03 درجة و 08 د و هه ث شرقا، الطافية رقم 8 : 36 درجة و 47 د و 00 ث شمالا

- 03 درجة و 08 د و 38 ث شرقا، الطافية رقم 10 : 36 درجة و 46 د و 00 ث شمالا - 03 درجة و وه د و 14 ث شرقا • المنطقة رقم 3 يحدها الخط الرابط بين الاشارة الضوئية الحمراء من المجاز الشمالي الى الطافية رقم 5 : 36 درجة و 46 د و 13 ث شمالا 03 درجة و 05 د و 19 شرقا، والخط الرابط بين هذه الطافية الى طرف رصيف مصطفى.

3596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 المنطقة رقم 4 : تحدها الطافيات الآتية : الطافية رقم 7 : 35 درجة و 48 د شمالا - 03 03 03 03 درجة و 12 و 36 ث شرقا، الطافية رقم 9 : 35 درجة و 47 د شمالا 03- درجة و 13 د و 25 ث شرقا ، الطافية رقم 11 : 35 درجة و 46 د شمالا - 03 درجة و 12 د شرقا. المادة 6 : تخصص المنطقة رقم 1 لغير السفن. التي تندرج في الصنف المحدد في المادة 7 أدناه . المادة 7 : تخصص المنطقة رقم 2 للسفن المندرجة في صنف ناقلات النفط والغاز، او المشتملة على مواد خطيرة .. المادة 8 : تخصص المنطقة رقم 3 للسفن ذات الحمولة الخفيفة بعد الحصول سلفا على اذن من قيادة ميناء الجزائر، غير أنه يمكن قيادة الميناء ان تسمح لسفن أخرى - على سبيل الاستثناء - بدخول هذه المنطقة. المادة و : تخصص المنطقة رقم 4 للسفن المتوقفة قصد الترميم او اللجوء . المادة 10 : توجد منطقة يمنع على السفن الرسو فيها منعا باتا. وتحد هذه المنطقة من الغرب بالطافيات الآتية : الطافية رقم 2 : 36 درجة 49 د 04 ث شمالا - 03 درجة 07 د 19 ث شرقا، الطافية رقم 6 : 36 درجة 48 د 00 ث شمالا 03- درجة 08 د 00 ث شرقا، الطافية رقم 8 : 36 درجة 47 د 00 ث شمالا - 03 درجة 08 د 38 ث شرقا ، الطافية رقم 10 : 36 درجة 46 د 00ث شمالا - 03 درجة وه د 14 ث شرقا . ويحدها من الشرق أعلاه 197 من العمود .T.S.F الواقع بين 36 درجة و 44 د 48 ث شمالا - و 03 درجة 10 د 55 ث شرقا . المادة II : يمنع الرسو في قناة الملاحة المحددة في المادة 2 أعلاه منعا باتا. المادة 12 : يتعين على ربابنة السفن ان يقدموا المركز قيادة مرسى الجزائر في أقرب وقت ممكن، وقبل وصول سفنهم الى فرضة الميناء ، المعلومات الآتية المتعلقة بالسفينة :

  • اسمها وجنسيتها،
    • زنتها، وعرضها وطولها وسحوبها من الماء، نوع الشحنة ووزنها ، والمواد الخطيرة التي تحملها، وهل هي للعبور او للتفريغ، ضروب العطب المحتملة بالسفينه أو في اجهزتها أو في حمولتها،
  • . حالة السفينة الصحية. المادة 13 : تعين قيادة الميناء لكل سفينة منطقة ارسائها وكل حركة تقوم بها اى سفينة داخل ميناء الجزائر يجب ان تكون موضوع ترخيص مسبق. ويمكن ان تقوم قيادة الميناء عند الضرورة بنقل اى سفينة من مكان رسوها. المادة 14 : كل مخالفة ترتكب لأحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للقانون البحرى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 15 : تطبق المادة 487 من القانون البحرى على كل مخالفة لاحكام المادتين 10 و II من هذا القرار، دون المساس بالمتابعات القضائية المتعلقة باصلاح الاضرار المتسبب فيها. المادة 16 : تدرج أحكام هذا القرار في التعليمات البحرية المتعلقة بالساحل الجزائري. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982. احمد بن فريحة

السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3597 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة الامن المركزية.

- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المواد 235 و 236 و 237 منه و بمقتضى المرسوم رقم . 63-245 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 ، والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المختلف الاتفاقيات الدولية من اجل الحفاظ على حياة الانسان في البحر، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة أمن مركزية في اطار الاحكام المحددة أدناه وتتمثل مهمتها فيما يأتي : أمن الملاحة البحرية

- الحفاظ على حياة الانسان في البحر،

-

  • النظافة وصلاحية السكن على متن السفن وظروف العمل فيها . المادة 2 : تكلف لجنة الامن المركزية في هذا الاطار بما يأتي :
  • توافق على مخططات بناء او اصلاح البواخر التي تزيد سعتها الاجمالية على 500 برميل او تزيد قوتها على 2200 كيلواط، وعلى مخططات بناء او اصلاح سفن السحب .. تقرر معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعي.
  • تأذن باستعمال معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعى المماثلة والمطابقة للمقاييس الدولية الثابتة في هذا الميدان. تقوم بزيارات تشغيل السفن المذكورة أعلاه. تنظر فى مسألة الطعن في قرارات اللجان المحلية لتفتيش السفن والعمل البحري. تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر مثل الاصطدام والرسوب والحريق والغرق وغير ذلك من الحوادث التي قد تهم السفن المذكورة أعلاه . المادة 3 : يرأس لجنة الامن المركزية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى او ممثله وتتكون من :
  • ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية)،
  • ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
  • ممثل لوزير البريد والمواصلات
  • متصرف في الشؤون البحرية، مهندس في بناء السفن، مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي.- يتولى مسؤول البحرية التجارية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، أمانة لجنة الامن المركزية فيما يتعلق بتنظيم أعمال اللجان المحلية لتفتيش الملاحة والعمل البحرى ومسك مكتبها ومتابعة أعمالها. المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الامن المركزية بمقرر من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها . المادة 5 : يمكن ان يحضر جلسات اللجنة عند الحاجة : مدير النقل والصيد البحرى بالولاية المعنية
  • طبيب رجال البحر، ممثل مجهز السفينة

3598 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه

  • القنصل المختص من الناحية الاقليمية في الخارج ان اقتضى الحال. المادة 6 : تجتمع لجنة الامن المركزية بناء على استدعاء من رئيسها • المادة 7 : يمكن لجنة الامن المركزية ان تستعين وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 المتضمن انشاء لجنة الامن المركزية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اختصاص لجنة التفتيش اذا لزم الأمر ولضمان حسن سير أعمالها بكل شخص | المحلية الخاصة بالملاحة والعمل البحري في الولاية مؤهل أو هيئة معتمدة من شأنها ان تقدم لها مساعدة فعالة في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 8 : تتم عمليات تفتيش الامن وفقا لاحكام المادة 242 من الامر رقم 26-83 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المادة و : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 . أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق باللجان المحلية للتفتيش الخاصة بالملاحة والعمل البحرى.- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى، ولاسيما المواد 235 238 239 240 241 منه يكون داخل الحدود الادارية البحرية للولاية المعنية. تجتمع هذه اللجنة لدى مدير النقل والصيد البحرى للولاية التي يوجد بها اكبر ميناء يقع في الحدود الاقليمية للولاية المعنية، ويمكنها ان تجتمع في أي ميناء آخر بالولاية التي توجد بها الباخرة المطلوب تفتيشها. المادة 2 : تكلف لجنة التفتيش المحلية بما يأتي : تدرس مخططات بناء البواخر التي تقل حمولتها عن 500 برميل من الحمولة الاجمالية، وهي مكلفة عموما بالسهر على تطبيق جميع تعليمات القانون البحرى التى لها علاقة بصلاحيتها، والسعى الى فرض احترام القوانين المنصوص عليها في الفرع الثالث، الفقرتين 1 و 2 من القانون المذكور، بوجه خاص . تقوم بزيارة تشغيل البواخر التي تساوى حمولتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتعادل قوتها 2.200 كيلواط أو تقل عن ذلك.. تقوم بجميع الزيارات والتفتيشات القانونية للبواخر دون تحديد حمولتها.
  • تفحص قوائم السفينة ووثائقها الوارد ذكرها في المادتين 180 و 200 من القانون البحرى وتطبق التعليمات المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 من القانون المذكور . تراقب دفتر محاضر التفتيش الخاص بالامن فى اى - سفينة زارتها وتسهر على تطبيق التعليمات المسجلة فيه تصدر عند الحاجة، تعليمات مكملة لها وتؤشر الدفتر ..

السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 3599 تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر قبل حوادث الاصطدام، والجنوح والحريق، والفرق وغير ذلك من الحوادث التي تهم أى سفينة تعادل سعتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتساوى قوتها 2200 كيلواط او تقل عن ذلك . المادة 3 : تتكون لجنة التفتيش المحلية من أعضاء يعينهم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقرر كما يعين الاعضاء التابعون لوزارات أخرى باقتراح من وزاراتهم التابعين لهم. المادة 4 : تتكون لجنة التفتيش المحلية على النحو الأتى : مدير النقل والصيد البحري في الولاية رئيسا،

  • متصرف في الشؤون البحرية،
  • ممثل للبحرية الوطنية
  • مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي- مفتش للمواصلات الاذاعية التابعة للمصلحة- المتنقلة في وزارة البريد والمواصلات
  • طبيب رجال البحر،
  • ممثل للسلطة البحرية المحلية
  • ممثل لمجهز السفن ممثل لرجال البحر حينما يتعلق الأمر بزائرى- سفن تبلغ حمولتها الاجمالية 30 برميلا او تقل عن ذلك. المادة 5 : يشكل القنصل تحت رئاسته في الخارج لجنة تفتيش مؤقتة تضاهى اللجنة المحلية للتفتيش قدر الامكان. المادة 6 : يقوم بعمليات الزيارة او التفتيش على ظهر السفن التابعة للاصناف المحددة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذا القرار عضو واحد أو أكثر من اعضاء اللجنة . المادة 7 : تجتمع لجنة التفتيش المحلية بطلب من رئيسها او من مجهز السفينة، أو من قائدها او ثلثى اعضاء طاقمها. المادة 8 : تكون مصاريف الزيارة او التفتيش على نفقة السفينة موضوع التفتيش، وفقا لاحكام القانون البحرى. المادة 9 : ترسل لجنة التفتيش المحلية الى لجنة الامن المركزية تحت اشراف رئيسها التقارير ومحاضر الاجتماعات وجميع المعلومات اللازمة. المادة 10 : ترسل لجنة التفتيش المحلية المؤسسة في الخارج لدى القنصلية الجزائرية كشفا وصفيا لتشكيلة لجنة التفتيش وتقارير نشاط هذه اللجنة الى لجنة الامن المركزية . المادة II : سيعين، على سبيل الانتقال، بعض أعوان الادارة البحرية المحلية أو الهيئات العمومية المؤهلين بحكم خبرتهم البحرية أو المهنية ليتولوا الوظائف المخصصة عادة للمفتشين المذكورين أعلاه لمدة معينة وحسب شروط يحددها وزير النقل والصيد البحرى. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 . أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتمم القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المحدد حد السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة.- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة

3600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام الخاص بالصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحري وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 16 مايو سنة 1966، الذي يحدد حدود السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالفقرة الأتية : يمدد حد السن هذا الى خمس وخمسين (55) سنة عندما يتعلق الأمر بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المرشحين لمهنة البحار الصياد … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 احمد بن فريحة المطبعة الرسمية، 7 و 1399 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر