مرسوم رقم 82 505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3560
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون في جمع معطيات الاعلام الآلى، بوزارة التخطيط والتهيئة | العمرانية، مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية الوصاية والمصالح غير المركزية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه اعلاه ، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في 5 فبراير والموظفين بصفة مخرمين فاحصين او متمرنين في التخريم.
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله موظف ينتمى الى سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، ممثل لسلك الاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3561 وزارة التجارة - | -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.