مرسوم رقم 82-506 ملغى

مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-506

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-134

    « والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالموظيفة العمومية. المادة II : يلغى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رقم 85-134

    مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1464

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1818

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبن سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدين 1847

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. . 497

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 283

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 282

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515

  • مرسوم رقم 82-507

    مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.