مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام من :
I 2 - المفتشية العامة، 2 مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة -3 مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب،
4 - مديرية الرياضة الجماهيرية
5 - مديرية رياضة النخبة
6 - مديرية التخطيط والدراسات
7 - مديرية التكوين والتنظيم،
8 - مديرية الادارة العامة .
يتعين على هياكل وزارة الشبيبة والرياضة المذكورة أعلاه، قصد أداء المهام المسندة اليها، ان تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة لانجاز اعمال التنسيق داخل قطاع الشبيبة والرياضة، ومع هياكل القطاعات الاخرى
المادة 2
فتح المادةيعين مفتشان عامان في وزارة الشبيبة والرياضة احدهما يختص بميدان الشبيبة، والآخر يختص بميدان الرياضة، ويضطلعان تحت سلطة الوزير في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي : 1 القيام بمهام الدراسة ومراقبة جميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، لاسيما على الصعيد التربوى والتسيير الاداري والمالي،
2 - تنشيط اعمال مفتشي الشبيبة والرياضة واشغالهم، وتنظيمها وتنسيقها،
3 - الاعداد الدورى لبرامج الاعمال والتفتيش والمراقبة في المستويين الوطني والمحلى وضبطها ومتابعة تنفيذها وفقا للتوجيهات المحددة -4 المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في ضبط أعمال تجديد معلومات المستخدمين وتحسين مستواهم، وامتحانهم وانجاز ذلك، 5 -- المشاركة في اعداد برامج التدريس وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب التربوى،
6 - المشاركة في اختبار التجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة بالاعمال في ميدان الشبيبة والرياضة، -7 المساهمة في اعداد مواضع الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة وفي اختيارها، وفقا للقونين والتنظيمات الجاري بها العمل،
8 - المساعدة في دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالجانب التربوي والاداري و بالتسيير، بما في ذلك ما يتعلق منه بتنظيم المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
و التأكد، عن طريق التفتيش الدوري، من تطبيق المؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةمديرية الدراسات والبحث والتنسيق فى ميدان الشبيبة والرياضة، وتتولى ما يأتي :
تبادر وتعد بالتشاور مع الهيئات المعنية في الحزب وهياكل الدولة والجماعات المحلية، 3566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت » ربيع الأول عام 1403 ه الدراسات والابحاث قصد تشجيع الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وترقيتها لفائدة الشباب 2 تنسق الاعمال التي تقوم بها المؤسسات المعنية، في اطار تنفيذ استيراتيجية شاملة لفائدة الشباب 3 تعد الدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 4 تجرى التحقيقات الدورية، وتعد حصائلها بغية متابعة تطور تطبيق السياسة المرسومة لفائدة الشباب، وتقوم النتائج المحققة، وتقترح التدابير المناسبة.
وتشتمل مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح، تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها في هذا المجال والطرق والوسائل والتدابير الواجب تسخيرها في مجال الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب تقوم بأشغال البحث في قضايا الشباب لكي تكفل لهم خاصة نشاطا سليما ومفيدا يملؤون به أوقات فراغهم، تدرس وتقترح محاور البحث في مجال التنشيط الثقافي والترفيهي للشباب
- تشارك مع المؤسسات المعنية في تنظيم الملتقيات والندوات والتجمعات المرتبطة بمشكلات الشباب، أو تقوم بتنظيمها . 2 المديرية الفرعية للتنسيق وتكلف بما يأتني :
تسفر، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات على تطبيق القرارات والتدابير المتخذة لفائدة الشباب تنسق تطبيق مخططات الأعمال التربوية والثقافية والرياضية والترويحية وبرامجها التي تقوم بها القطاعات المعنية لفائدة الشباب، وتعمل من أجل انسجام ذلك،
- تتلقى وتجمع التقارير والوثائق المتعلقة بالاعمال المذكورة وتستغلها وتعد حصائل دورية عنها.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقترح برامج العمل المطلوب القيام به في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب،
2 - تجمع المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 3 تعد حصيلة الوسائل المتوفرة، وتقترح تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها، الوسائل الواجب تسخيرها في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، 4 تشارك في اعداد برامج تكوين اطارات الشبيبة وفي تعيينهم،
5 - تنفذ فيما يخصها التدابير المختصة وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 6 تقوم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشبيبة على ثلاث مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم نشاط الشباب البالغين من العمر أكثر من 14 سنة في دور الشباب السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3567 تدرس، وتعد، وتقترح، طرق النشاط ومضامينه، وأشكاله، وانماطه في ميدان التنشيط التربوى والثقافي والرياضي في دور الشباب وضمن جمعياتهم، تحدد الوسائل التربوية الضرورية وتستخدمها ، تشجع التبادل الثقافي بين دور الشباب وجمعياتهم،
- - تتولى المراقبة التربوية لدور الشباب تراقب، في اطار التنظيم الجارى به العمل - تربويا جمعيات الشباب التي وافقت عليها السلطات المختصة .
2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية، وتكلف بما يأتي :
تنظم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وبالتعاون مع جمعيات الشباب، أعمال الشباب الذين تفوق أعمارهم 14 سنة، خارج دور الشباب، لاسيما في اطار ما يأتي :
- المهرجانات الثقافية على الصعيدين الوطني والجهوى رحلات الشباب وورشهم،
- عمليات التطوع
- تطور تظاهرات الشباب الثقافية على اساس برامج انشطة محددة واشغال منجزة في دور الشباب تدرس وتقترح شروط تنظيم مهرجانات - الشباب وسيرها ومشاركتهم فيها.
3 - المديرية الفرعية للعمل في الهواء الطلق والتبادل وتكلف بما يأتي :
تتابع وتراقب أعمال الهيئات الموضوعية تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، والمكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تشجع التبادل بين الشباب وتنظمه ان اقتضى الاسر ذلك، وفقا للتوجيهات المحددة، افي اطار البرامج واليوميات المعدة في هذا الميدان، ت تسهر على تنظيم حركة التبادل والنشاط ، في الهواء الطلق بمخيمات الشباب
- تحدد محتوى الانشطة خلال دورات التبادل التي تنظم لتكوين الشباب وتعبئتهم الدائمين، تشارك في اعداد برامج تكوين موظفى الادارة والتسيير والتنشيط المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وبتكوين الموظفين الذين يضطلعون بمهام التأطير خلال تبادل الشباب قدس وتحدد الوسائل والتجهيزات المادية والتربوية المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق،
- تتولى المراقبة التربوية للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تحضر العناصر الضرورية لاعداد التنظيم في الميادين التي تهمها،
- تعد حصائل الوسائل المتوفرة التي تهم الهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وتبادل الشباب، كما تعد برنامج تطوير الهياكل اللازمة واقامتها.
المادة 5
فتح المادةمديرية الرياضة الجماهيرية، وتتولى ما يأتي : 1 تدس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج العمل والتدابير الملائمة لتعم ممارسة الرياضة جميع القطاعات المعنية 2 تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية، وتبلغها للهياكل المعنية، 3 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات. 3568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 4 تنفذ فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار أعمال الحث على ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية
5 - تراقب فيما يخصها، اتحاديات جميع الرياضات
6 - تقوم الاعمال المتممة فى مختلف القطاعات وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية الرياضة الجماهيرية على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح تنظيم الانشطة الرياضية فى المؤسسات المدرسية والجامعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية للحث على ممارسة الرياضة وتوسيع انشطتها المدرسية والجامعية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تهم تنظيم اتحاديات مختلف الرياضات المدرسية والجامعية ومراقبتها التقنية تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بأنشطة الرياضة الجماهيرية المدرسية والجامعية.
2 - المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات
- تحدد الطرق الرامية الى تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات، وتعد برامج العمل المطابقة لها وتقترح الوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بتنظيم اتحادايات مختلف الرياضات الخاصة بالعمال والمعوقين وعملها، ومراقبتها التقنية تدرس وتعد و وتقترح فى اطار الا الاحكام - التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التدابير المناسبة التي تهم المجالس الرياضية البلدية والولائية، وتطبق التدابير المقررة في هذه المياديين تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى، فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بالتنمية الرياضية في أوساط الجماعات المحلية والمؤسسات.
المادة 6
فتح المادةمديرية رياضة النخبة، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية اقامة هياكل في مختلف انحاء الوطن تضطلع بتوجيه الشباب الرياضيين في مؤسسات التربية والتكوين واعدادهم وتحسين مستواهم . 2 تدرس وتعد وتقترح، التدابير الرامية الى تشجيع تطوير الانشطة الرياضية الخاصة بالنخبة في جميع القطاعات ولجميع أنواع الرياضات مع احترام مبادىء الاخلاق الرياضية، -3 تنفذ فى اطار التنظيم الجارى به العمل التدابير المقررة في الميادين السالفة الذكر، 4 تدرس وتعد وتقترح، التدابير المتعلقة بالتنظيم العام للمراقبة الطبية والرياضية، وتسهر على تنفيذ ما تقرر منها في هذا الميدان 5 تنسق وتتابع الاعمال التي تقوم بها اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية لرفع مستوى ممارسة الرياضة، وتسهر على ترقية الرياضيين السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3569 -
6 - تقوم، فيما يخصها، بتنفيذ التدابير المقررة لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية
- تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها ثم تبلغها للهياكل المعنية . 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة - السنوات
9 - تقوم بانتظام الاعمال التي يتم القيام بها، وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية رياضة النخبة على ثلاث مديريات فرعية :
I- المديرية الفرعية لتوجيه الرياضيين الشبان واعدادهم، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح شروط تنظيم الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان وعملها ومراقبتها،
- تحدد ما تحتاج اليه الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان من الاطارات والتجهيزات والمعدات الرياضية اللازمة لعملها، تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي :
برامج التحضير الرياضي
- شروط قبول الرياضيين الشبان وتوجيههم
- تشارك بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية، فيما يأتي :
- اعداد برامج مدرسية ودروس استدراكية ودورات خاصة بالامتحانات
- امداد الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان بالتجهيزات والمعدات الرياضية تعيين معلمين وتقنيين في الرياضة في هذه الهياكل تسهر على تطبيق تدابير الرقابة الطبية الرياضية للرياضيين الشبان وحمايتهم الصحية، تتلقى المعلومات الضرورية لاعداد تقويم نتائج الشبان الرياضيين المدرسية والرياضية ..
2 - المديرية الفرعية للحركة الرياضية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
تدرس، وتعد، وتقترح التدابير المتعلقة بشروط تنظيم هياكل الحركة الرياضية الوطنية وعملها ومراقبتها، تدرس وتعد مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية وتقترح ما يأتي :
- المخططات السنوية لتحضير الفرق الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، برامج المبادلات الرياضية الدولية، تدرس مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية تنظم تداريب وملتقيات وندوات وتجمعات وطنية ودولية لفائدة تطوير الانشطة الرياضية
- تشارك فى تكوين قادة الحركة الرياضية وتقنينها، تسهر على احترام المقاييس المطلوبة في اختيار القادة الرياضيين الذين يمكنهم الالتحاق بالهيئات الرياضية الوطنية والدولية
- تحث على انشاء مجلات تقنية تقوم بانتظام مستوى التطور في كل مادة رياضية تسهر على وضع كل اتحادية رياضية للرياضيين وقادتهم ومدربيهم ..
3 - المديرية الفرعية لتطوير هياكل رياضة النخبة، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج تطويز رياضة النخبة في مختلف أنحاء الوطن، وتتابع تطبيقها وتقويمها ومراقبتها مع السهر على احترام ما يأتي : 3970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه لية التوازن الجهوي تنويع المواد الرياضية.
توسيع رياضة النخبة حتى تشمل الوسط النسوى تدرس وتقترح اقامة هياكل رياضة النخبة تبعا للخصائص الجغرافية والبشرية المحلية، وتنفذ التدابير المقررة في هذا المجال، لنسق الاعمال المذكورة أعلاه، مع الجماعات - المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقه بتنظيم هياكل رياضة النخبة وعملها، و لشهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط والدراسات، وتتولى ما يأتي :
لا تدرس وتحضر في اطار مخططات التنمية الوطنية اعداد المشاريع التمهيدية لبرامج الهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة
2 - تجمع وتدرس الاشغال والبرامج التي تقترحها الهياكل المعنية مع مراعاة الاسبقيات ومتطلبات تطوير القطاع.
3 - تقوم، في اطار تشاوري بالدراسات
6 - تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية .
وتشمل مديرية التخطيط والدراسات على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح مشاريع المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات للهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة
- تساعد المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة قصد اعداد هذه المخططات تجمع المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وتضبطها، تدرس بالاتصال بالهياكل المعنية، تغمية أنشطة الشباب التربوية والثقافية والترفيهية، كما تدرس الانشطة الرياضية،
- تشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية.
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء، وتكلف بما يأتي :
تشارك فى اعداد مخططات الهياكل الاساسية
- والتجهيزات وبرامجها، وتحدد مواقعها، وتسهر على والاشغال الضرورية لاعداد المقاييس التقنية | تطبيق هذه المخططات والبرامج، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية
4 - تقوم بالدراسات الملائمة لتطبيق الاعلام الآلى على تسيير الموظفين ومعالجة الاحصائيات المرتبطة باعمال وزارة الشبيبة والرياضة 5 تسهر ، بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية والجماعات المحلية على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية، تدرس وتقترح النماذج والبرامج النمطية للبناء والتجهيز تسهر على ما يأتي :
تحسين تقنيات صنع المعدات والتجهيزات وبناء المنشآت الاساسية تخفيض تكاليف الانجاز وأجال تنفيذها،
- تعد وتحدد كيفيات تعهد الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربية وصيانتها.
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مشاريع الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والهياكل الاساسية، تتسلم المنشآت الكبرى مؤقتا ونهائيا.
3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تبحث على الاحصائيات المتعلقة بقطاع الشبيبة والرياضة وتجمعها، وتعالجها وتحللها وتوزعها في الحدود المسموح بها، تقوم بالدراسات الضرورية لتحديد احتياجات الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال التجهيزات والمنظومات الآلية الخاصة بمعالجة الاعلام، وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان
- تشارك فى الاشغال المبادر بها قصد توحيد الطرق في ميدان الاحصائيات وتحسين وسائل التسيير.
المادة 8
فتح المادةمديرية التكوين والتنظيم، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقترح ما يأتي :
برامج العمل المطلوب القيام به فى مجال - تكوين الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، شريطة الا يكونوا تابعين للادارة العامة شروط تكوين الموظفين المذكورين و تحسين مستواهم ومحتوى انواع التكوين المقدمة
2 - تشارك بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية، في دراسة برامج تكوين الاطارات في مجال التربية البدنية والرياضية وفى محتوى انواع التكوين المقدمة لهؤلاء الموظفين
3 - تشارك بالاتصالات مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، في تنظيم الامتحانات والمسابقات المخصصة لمستخدمى وزارة الشبيبة والرياضة
4 - تشارك فى تطوير البحث العلمي في ميادين الشبيبة والرياضة 5 تقوم بالمراقبة التربوية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة
6 - تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة 7 تنظم وتسير الوثائق العامة، وتشارك في اعداد النشرات الخاصة لميداني الشبيبة والرياضة، 8 تتلقى الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية، و تحصى الوسائل الموجودة وتقوم ما ينبغى استعماله منها، 10 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات،
11 - تقوم الاعمال التي ثم القيام بها وتعد حصائلها الدورية، وتشتمل مديرية التكوين والتنظيم، على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة وتكلف بما يأتي :
- تتولى التكوين وتحسين مستوى اطارات الشباب المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومربيهم وكذلك الاطارات والمربون المكلفين بأعمال التنشيط التربوى والنشاط فى الهواء الطلق لدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما ما يأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية برامج تكوين موطني 3572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الشبيبة المذكورين فى الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة.
2 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
تتولى تكوين الاطارات والمربين والمدربين - الرياضيين المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، وكذلك الاطارات والمربون والمدربون الرياضيون المخصصون للجماعات المحلية والمؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية باستثناء معلمى التربية البدنية والرياضية، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية برامج تكوين الموظفين الرياضيين المشار اليهم في الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم ، وتسهر على تنفيذ ذلك، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة،
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق ، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح برامج الاجراءات القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية التي تهم وزارة الشبيبة والرياضة،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية، وتقترح المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة والتدابير الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعة والتنظيمية الجاري بها العمل تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة
- تهمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار ،
- تتولى المحافظة على وثائق وزارة الشبيبة.
والرياضة وتسيرها، تنظم الوثائق العامة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها،
- تشارك في الدراسات المتعلقة بنشرات الشبيبة والرياضة، وفي اصدارها .
المادة و : مديرية الادارة العامة ، وتتولى ما يأتي : 1-1 تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعمل الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 2 تسير، وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، 3 تسهر على تناسق مختلف قرارات تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف وزارة الشبيبة والرياضة، وتنسقها، 4 تنظم مكتب الصادرات والواردات العام التابع لوزارة الشبيبة والرياضة .
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3573
5 - تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرف فيها، 6 تتلقى المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية
1 - تضبط حصائل أعمالها الدورية.
وتشتمل مديرية الادارة العامة على اربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تحضر الاحتياجات المعنية وتدرس المعطيات - التقديرية للموظفين التابعين لسلطة ادارة وزارة الشبيبة والرياضة تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة،
- تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالميدانين التاليين:
تعيين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتهم، وتسييرهم،
- تنظيم الحياة المهنية للموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية ، طبقا لقانونهم الاساسي ، تسهر على عمل اللجان المتساوية الاعضاء وتتولى الكتابة لها ، تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة - التي تهم الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة، كما تشارك في اعدادها،
- تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تهم الموظفين المعنيين في مصالح الولايات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تدرس وتقدم التدابير اللازمة للتنسيق بين الادارة المركزية ومصالح الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، في مجال الموظفين، تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتتابع أعمال تكوين الموظفين التابعين لاختصاصها، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تقوم الاعمال المنوطة بها، وتعد حصائلها الدولية، وتبلغ للهياكل المختصية المعنية ما يلزمها من معطيات.
2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتولى القيام بالعمليات المالية، والميزانية والحسابات اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة الوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد المشاريع التمهيدية لميزانيات التسيير - السنوية وتقدمها للمصالح المختصة،
- تتولى صرف ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة في نطاق غير مركزي، تمسك محاسبة الالتزام بنفقات التسيير - وصرفها وتراقب الصناديق المالية، تشارك في اعداد مشاريع الصفقات العمومية - و ابرام الاتفاقيات في مجال المالية والمحاسبة، تتابع استهلاك اعتمادات تسيير المصالح
- والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تقوم بالاعمال الكتابية للجنة الصفقات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. -3 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي :
تجمع طلبات اعتمادات التجهيز التي تتقدم بها الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية 3574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه تعد المشروع التمهيدى لميزانية التجهيز، تسير الاعتمادات المسجلة في ميزانية التجهيز،
- تتولى تحقيق الصفقات العمومية طبقا للتنظيم للتنظيم الجارى به العمل، تضبط جداول انفاق الاعتمادات - واستهلاكها، وتعد حصائلها الدورية تنجز عمليات الاستيراد والجمركة وتأخذ التجهيزات المستوردة وتتكفل بها، تتابع استهلاك اعتمادات ميزانية التجهيز المتعلقة بالعمليات غير المركزية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تحدد احتياجات الادارة المركزية فى مجال - العتاد والاثاث والمستلزمات المختلفة وتقنينها و تمسك حساباتها، تسير المعدات والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية،
- تتولى صيانة الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للادارة المركزية، بما في ذلك خطيرة السيارات تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في محلات الادارة المركزية ،
- تضبط جرود الاملاك المنقولة للادارة المركزية،
- تتولى التنظيم المادى للندوات والملتقيات ، وتنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات تدرس وتقترح في الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتحسين الاطار العام وظروف عمل الموظفين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب حسب الحالة، سيرها، تدرس وتتابع النزاع الذى تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيه.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : يلغى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-134
« والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالموظيفة العمومية. المادة II : يلغى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 85-134
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1464
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1818
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبن سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدين 1847
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. . 497
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 283
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 282
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515
-
مرسوم رقم 82-507
مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.